القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون التنظيم القضائي PDF | ملخص شاامل للتفوق في الاختبارات

ملخص قانون التنظيم القضائي pdf

ملخص التنظيم القضائي PDF ملخص التنظيم القضائي ملخص التنظيم القضائي s4 ملخص التنظيم القضائي الجديد ملخص مادة التنظيم القضائي التنظيم القضائي التنظيم القضائي بالمغرب pdf ملخص محاضرات التنظيم القضائي المغربي  مفهوم التنظيم القضائي المغربي ومبادئه ملخص محاضرات التنظيم القضائي المغربي أنواع المحاكم المغربية و اختصاصاتها و تكوينها انواع المحاكم بالمغرب تعريف التنظيم القضائي المحاكم الابتدائية بالمغرب المحاكم الادارية بالمغرب  التنظيم القضائي المغربي التنظيم القضائي  s4 التنظيم القضائي بالمغرب مبادئ التنظيم القضائي ملخص محاضرات التنظيم القضائي organizational justice مستجدات التنظيم القضائي المغربي تلخيص التنظيم القضائي تلخيص التنظيم القضائي المغربي  تلخيص التنظيم القضائي للمملكة ملخص التنظيم القضائي المغربي ملخص التنظيم القضائي المغربي الجديد pdf ملخص التنظيم القضائي بالمغرب تعريف محكمة النقض بالمغرب ملخص التنظيم القضائي الجزائري ملخص التنظيم القضائي في الجزائر ملخص عن التنظيم القضائي الجزائري ملخص عن التنظيم القضائي بالمغرب ملخص في التنظيم القضائي المغربي ملخص محاضرات التنظيم القضائي المغربي
تلخيص قانون التنظيم القضائي pdf



من المسلم به ان الانسان ككائن اجتماعي لا يمكن أن يعيش إلا في وسط تنظمه قواعد تحدد سلوك الفرد داخل الجماعة تحفظ حقوقه وترسم حدود واجباته، ذلك أن الانسان بطبعه يتوق دائما إلى المحافظة على مكتسبات والى تحقيق مصالح، وقد تتعارض هذه المصالح مع مصالح الغير وقد يؤدي ذلك إلى نوع من الفوضى والاضطراب، وهو ما يدفع الفرد إلى الدفاع عن مصالحه بشتى الوسائل.
ولسنا في حاجة إلى التذكير بالمراحل التي عرفتها البشرية والتي ابتدعت فيها عدة وسائل للدفاع عن الحقوق و المكتسبات، فبعد خضوع الانسان لشريعة الغاب واستنجاده فيما بعد بقبيلته وعشيرته، احتكم إلى أهل الرأي والنصح وذوي الفضل من شيوخ القبائل، وانتهى الأمر في ختام المطاف ليتضح أنه من اللازم تولي الجهاز الحاكم وظيفة القضاء للضرب على يد كل مخالف للقانون وكل عابث بالنظام العام و اخضاع الجميع السيادة القانون.



لمن يريد التحميل ما عليه الا الضغط على رابط التحميل في اعلى هذه الجملة ولمن يود القراءة دون تحميل فالملخص بالكامل امام حضراتكم.


فالقانون وهو تلك القاعدة التي تنظم سلوك الفرد داخل المجتمع لا يكفي لوحده، إذ لابد الی جانب القاعدة القانونیة من وجود جهاز یسهر علی احترام القانون و  يسهر علی تطبیقه و احترامه، وهذا الجهاز هو ما يسمى اليوم بالجهاز القضائي.

شاهد ايضا :
القانون الجنائي الخاص PDF
قانون الشرکات التجارية PDF
حقوق الانسان والحريات العامة PDF


وسائل الأداء والائتمان PDF

وهكذا أصبح القضاء وظيفة من وظائف الدولة ومظهرا من مظاهر سيادتها، فإليها يرجع أمر حل الخلافات التي تنشأ بين الأفراد وهي المسؤولة عن حماية حقوقهم ضمانا للأمن وسلامة الناس في أبدانهم وأموالهم، ولهذه الغاية أنشئت المحاكم وعهد إليها بتولي الفصل في المنازعات.

 فإذا كان إنشاء المحاكم أمر ضروري، فإنه لابد من تحديد أنواع هذه المحاكم واختصاصاتها وكيفية تصريف القضايا بها، وعدد كل واحدة منها مع تحديد اختصاصاتها الترابية.

كما يتعين توضيح كيفية اللجوء إلى هذه المحاكم، وكذا القواعد التي يجب اتباعها وكيفية تسيير الدعوی و تحدید اختصاصات کل العاملین بهذه المحاکم.

فأمر تحديد ذلك ورسم سلطات واختصاصات كل ذلك هو ما يعرف ب التنظيم القضائي وبقانون المسطرة المدنية.

فسلطة الحكم والفصل في النزاعات أصبحت في يد السلطة العامة، ولم تعد بيد الأفراد والخواص علما بأن المشرع ترك للأفراد صلاحية الاتفاق على اللجوء إلى الخواص للفصل في المنازعات في إطار التحكيم، هذه الامكانية التي حدد المشرع مجالها ونطاق تطبيقها مع الحالات الخاصة التي تخول اللجوء إلى هذه المسطرة.

مبادئ التنظيم القضائي

لابد لكل تنظيم قضائي يراد به تحقيق العدالة أن يرتكز على قواعد معينة تعتبر حدا أدنى لضمان فعالية وضمان إحقاق الحق و اشعار الناس بمساواتهم أمام القانون و بثقتهم بمصداقيته، بالإضافة إلى وجوب تسهيل اللجوء إليه مع تبسيط القواعد والإجراءات ومن هذه المبادئ استقلال القضاء، وحدة القضاء، مجانية القضاء، تعدد درجات التقاضي، علنية الجلسات الفورية، شفوية المرافعات ثم تعدد القضاة.

1 –  مبدأ استقلالية القضاء :

ان من شروط الديمقراطية هو مبدأ فصل السلط ، و استقلال القضاء هو تجسيد مادي لفصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض واستقلال القضاء ضرورة تفرضها حماية المتقاضين لان خضوع القاضي وتأثره بجهة أخرى سوف يجعله غير حر عند اتخاذ قرار ولذلك كان لابد من تخليصه من كل تأثير خارجي كيفما كان نوعه لخلق فضاء و اطار غير كفيل بتوفير ظروف الاحتكام الى القانون وحده.

ولقد اثار هذا المبدأ ، نقاشا طويلا لان البعض يقول ان هذا الاستقلال نظري أكثر منه واقعي لان مراقبة دستورية القوانين هي شكل لتدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية كما ان رقابة القضاء على أعمال الإدارة هي الأخرى تدخل السلطة القضائية في أشغال السلطة التنفيذية.

لكن هذه المآخذ وهذه الاشكاليات لا تقوم على أساس لان الشرعية و إرادة سيادة القانون والرغبة في العيش في إطار دولة الحق تفرض على كل سلطة التزام القانون والتصرف في حدوده وبذلك كان لابد من خلق جهة مؤهلة تفرض احترام الشرعية وهذه الجهة هي القضاء.

واستقلال القضاء مبدأ دستوري إذ ينص الدستور على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

ويترتب عن مبدأ استقلال القضاء مايلي :
- ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التشريعية.
-  ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التنفيذية.
- لا يجوز للسلطة التنفيدية والتشريعية ان تتدخل في وظيفة القضاء.
 وهكذا لا يمكن لأي كان ان يتدخل ليلغي او يعدل أو يمتنع عن تنفيد حكم فالحكم يبقى قائما الى ان يلغى من طرف السلطة القضائية او يتقادم .

 كما انه يجب ان لا يعزل القضاة و لا ينقلون الا بمقتضى القانون وبمقتضى ذلك فان تعيين القضاة وتأديب وعزلهم ونقلهم لابد ان يتم وفق اجراءات خاصة تنسجم مع طبيعة السلطة القضائية.

 فلقد خص الدستور المغربي على ان المجلس الاعلى للقضاء الذي يترأسه جلالة الملك هو الذي يتولى شؤون القضاة ويتألف هذا المجلس من وزير العدل والرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام به ورئيس
الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى وستة أعضاء منتخبين من طرف قضاة المملكة ، أربعة من محاكم الدرجة الاولى واثنان من محاكم الدرجة الثانية.

و اذا كانت للقضاة حقوق يفرضها مبدأ استقلال القضاء فان هناك واجبات يستلزمها حسن سير العدالة ومن ذلك :
* تشبته بالوقار.
* عدم الخوض في أي نشاط سياسي أو نقابي .
* عدم القيام بعمل يدر دخلاً إلا بقرار من وزير العدل ولغاية تعليمية او ثقافية.
* عليه ان يدلي بتصريح بممتلكات زوجته و اولاده القاصرين.
 * كما يلزم بأداء اليمين القانونية قبل الشروع في مباشرة مهامه.
و يمكن للاطراف المتنازعة ان يطالبوا بابعاد قاض عن الحكم (مسطرة التجريح) كلما توفرت اسباب ذلك ومن بينها على سبيل المثال وجود قرابة عائلية او عداوة او صداقة او مصلحة.

2 - مبدأ وحدة القضاء :

يقصد بمبدأ وحدة القضاء أن الناس سواسية أمام القضاء ، أي أن هناك مساواة بين الناس في الاستفادة من خدمات القضاء وهذا يعني رفع كل تمييز بين الأفراد كيفما كان سببه والقضاء على كل تفرقة بين المتقاضين . فوحدة القضاء تجعل الناس يخضعون لمحكمة واحدة.

وقد يعتقد البعض ان تعدد المحاكم و اعطاء اختصاصات معينة لكل واحدة منها فيه نوع من التمييز وخروج عن القاعدة.

إلا أن الواقع خلاف ذلك لان التمييز في الاختصاص يفرضه حسن سير العدالة ومصلحة المتقاضين.
ولقد عرف المغرب وحدة القضاء غداة الاستقلال فى بداية سنة 1965 وقضى بذلك على ما خلفته الحماية من تعدد المحاكم التي كانت تأخذ بعين الاعتبار جنسية المتقاضي.

و اذا كانت بعض الأنظمة تنشأ بعض المحاكم التي تتولى الفصل في قضايا تخص شريحة معينة كمحكمة العدل الخاصة مثلا او محكمة العدل العسكرية فان هذا لا يعتبر امتيازا تحظی به هذه الفئة بل يعتبر إمعانا في إحداث محاكم متخصصة بحثا عن عطاء أفضل.

3 – مبدأ مجانية القضاء :

إن مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين يعني تبسيط وجعل القضاء في متناول المتقاضين وهذا معناه ألا نتقل كاهل من يريد ولوج المحكمة بنفقات مالية قد لا يستطيع تسديدها وبمعنى آخر يجب ان تكون العدالة بدون مقابل و لأجل هذا يجب أن يكون القضاء مجانيا.

إلا أن فتح الباب على مصراعيه سوف يدفع بالكثير وبدون أي تردد الى مقاضاة الناس لأتفه الأسباب ولذلك لجأت بعض التشريعات الى سن وفرض أداء رسوم عن تقييد كل دعوى على ان لا تكون هده الرسوم مرتفعة بل يجب ان تبقى رمزية وكمساهمة متواضعة في نفقات الدعوی وباعثا على التروي والتريث حتى لا تسجل الا الدعاوي الجدية لان مصاريف الدعوى يتحملها من خسرها.

 ومع ذلك فان هذه الصوائر رغم بساطتها فقد لا يستطيع بعض الاشخاص أداءها و بالتالي نكون قد وضعنا حاجزا يحول دون امكانية التقاضي، ولذلك وضع المشرع نظام المساعدة القضائية وبمقتضاه يمكن لكل شخص أثبت أن له دخلا بسيطا ان يعفى من أداء هذه الصوائر وان اقتضى الحال يستفيد كذلك من خدمات المحامي ومساعدي القضاء.

4 - مبدأ تعدد درجات التقاضي

من المعلوم ان القضاء كعمل انسان يحتمل الخطأ والصواب ولذلك كان لزاما خلق طرق تساعد علی تصحیح کل خطاً یمکن ان یشوب الحکم فوضعت المحاکم علی درجات یمکن من خلالها لمحكمة الدرجة العليا تصحيح أخطاء المحكمة الاولى.
ولقد فكر البعض بالاكتفاء بالمحكمة الاعلى تفاديا لطول الاجراءات الا ان هذه الفكرة لم تلاق أي دعم او مساندة لان الغاية من تعدد الدرجات هي اعطاء الفرصة لتقديم الحجج ومناقشة الاتجاه الذي سار عليه الحكم.

وهكذا وضع نظام الاستئناف رغم سلبية طول الاجراءات، على ان يكون هناك جزاء مدني لكل من مارسه بشكل تعسفي لتطويل المسطرة ولربح الوقت كما أعطيت امكانية التنفيذ المعجل.

5 – علنية الجلسات :

ومعناه أن كل الاجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل صدور الحكم يجب ان تصدر بصورة علنية يتأتى من خلالها للجمهور مشاهدة وتتبع كل مايروج في الجلسة وغاية ذلك هو اشراك الجمهور و اعتباره شاهدا على معطيات الملف.
و اذا كان الاصل بجلسات علنية فبالإمكان عقد جلسات سرية شريطة إصدار الحكم في جلسة علينة . وسرية الجلسات يفرضها مبدأ الحفاظ على الاخلاق و الأداب العامة وكذا الامن العام و الامر بعقد الجلسة بصفة سرية يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة.

6 –  شفوية المرافعات :

هو مبدأ يكمل المبدأ السابق لتحقيق الغاية التي توخاها المشرع من علنية الجلسات وهي اطلاع الجمهور على ما يروج ، إذ لا معنى لجلسة علنية تتم فيها المحاكمة بواسطة تبادل المذكرات.
و اذا كان الاصل هو شفوية المرافعات فان امكانية تقديم مذكرات مكتوبة متاحة وذلك لتعزيز المرافعات.
وهكذا يبقى للقضايا الزجرية ( الجنائية و الجنحية ) لابد ان تكون مرافعات شفوية أما القضايا المدنية فتكون فيها المسطرة كتابية غالبا.

7 - تعدد القضاة :

قد يتم اختلاف في تشكيلة الهيئة الحاكمة فهناك هيئة مكونة من قاضي واحد أي ما يسمى بالقضاء الفردي وهناك هيئة مكونة من عدة  قضاة أي ما يسمى بالقضاء الجماعي.
ولكل من النظامین مزایا و مساوئ.

أ - القضاء الفردي   

* مزايا القضاء الفردي :
- سرعة البث فى القضايا.
 - قلة المصاريف التي يقتضيها تصريف القضايا.
- غزارة وكثرة الانتاج.
- تكوين وتقوية شخصية القاضي والدفع به الى البحث وتحسين جودة أحكامه وذلك من خلال تحسيسه بمسؤوليته.
* عيوب القضاء الفردي
-  ضعف العطاء من حيث الكيف لعدم المكانية التشاور والتداول ولان فرص تبادل الرأي غير متوفرة
- سهولة التأثير على قاض واحد.

ب - القضاء الجماعي

* مزايا القضاء الجماعي
 - مستوى الاحكام أحسن لامكانية التشاور والتداول.
 - صعوبة التأثير على مجموعة من القضاة.
* عيوب القضاء الجماعي
-  قلة الانتاج
- البطء في إصدار الاحكام
- كثرة التكاليف
وهكذا يتبين ان لكل من النظامين مزايا وعيوب ولذلك اخذ بهما المشرع المغربي وهكذا اقتصر في القضايا البسيطة على القضاء الفردي.

رجال  القضاء

القضاة بصفة عامة نوعان : قضاة الحكم يطلق عليهم لفظ القضاة الجالسين او القضاء الجالس وقضاة النيابة العامة يطلق عليهم لفظة القضاة الواقفين او القضاء الواقف ( والقضاة بصفة عامة هم الاشخاص المكلفون بالفصل في المنازعات او المطالبة بإصدار الاحكام ) وقد تطلق كلمة القضاء على الجهاز ككل أي السلطة التي أوكل اليها المشرع مهمة البث في النزاعات والفصل بين الناس وبالتالي فكلمة القضاء تتصرف الى الهيئة والى الوظيفة.

1 - قضاة   الحكم :

قضاة الحكم هم الذين أوكل اليهم المشرع مهمة الفصل بين الناس يصدرون الاحكام باسم  جلالة الملك فهم من قال فيهم ابن عاصم في تحفة الاحكام منفذ للتشريع بالحاكم له بنيابة عن الامام.

وبذلك فالقضاء ولاية يباشرها القضاة نيابة عن أمير المؤمنين.

وقد حدد المشرع في النظام الأساسي لرجال القضاء كيفية تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وكذا حقوقهم و واجباتهم، وهذه الأمور يشتركون فيها مع رجال القضاء الواقفين فعليهم واجبات ولهم حقوق.

والواجبات تمارس في إطار يضمن حريتهم و استقلالهم ، ومن أهم الواجبات تخليهم وابتعادهم عن الحكم كلما اتضح أن من شأن مشاركتهم في إصدار الحكم إضرار بأحد الأطراف أو احتمال عدم الالتزام بالحياد إلى جانب ذلك وكما قيل في مبدأ استقلال القضاء عليه أن يلتزم بالمبادئ والأخلاق التي تفرض الهيبة والوقار.

وقضاء الحكم لا يمكن تصور فعاليته إلا إذا مورس في نطاق استقلال تام بعيدا عن كل المؤشرات، فقاض الحكم يوجد تحت إشراف رئيس إلا أن هذا الإشراف يقتصر فقط على التنسيق والانضباط الإداري داخل المحكمة ولا يمكن بأي حال أن يتعداه إلى الأوامر.

2 - قضاة النيابة العامة :

النيابة العامة قضاء خاص يمثل المجتمع ويكلف بإقامة الدعوى العمومية ويتجلى دورها في تحريكها ودفع المحاكم لإصدار أحكام مطابقة للقانون ، و قضاة النيابة العامة لا يعتبرون إداريين بل هم جزء من السلطة القضائية يشتركون مع قضاة الحكم فيما أحاطهم المشرع من ضمانات وحقوق وواجبات.

فأعضاء النيابة العامة يسهرون على احترام القانون ويمثلون المجتمع والحق العام وتتميز النيابة العامة باربع خاصيات :
أ – وحدة المؤسسة
تعني وحدة المؤسسة انها جزء لا يتجزأ إذ بإمكان أي من رجالها النيابة عن الآخرين، وهي تختلف عن قضاة الرئاسة الذي يجب ان يحضر كل واحد منهم بصفته الشخصية و لا يمكن لغيره ان ينوب عنه في اتمام
 الاجراءات، فإذا غاب او عاقه مانع لا يمكن لغيره ان يواصل الاجراءات إلا اذا اعيدت المسطرة من اولها.

ووحدة النيابة العامة تجعلها متماسكة من الاعلى الى الاسفل أي يمكن لقاضي في محكمة ابتدائية ان يباشر المسطرة في محكمة استئنافية.

ب – التبعية :
يقصد بالتبعية ان هناك ارتباط وتدرج في المراتب وهو ما يعكس وجود نوع من التسلسل الاداري الرئاسي ويتجلى ذلك فى ان قضاة النيابة العامة يتلقون الاوامر ويخضعون لسلطة رئيسهم والكل تحت اشراف  وزیر العدل وذلك بخلاف قضاة الحکم الذین یتمتعون بکامل الاستقلال وکامل الحرية.

ج - انعدام المسؤولية :

إذ أن قضاة النيابة العامة غير مسؤولين عن الاعمال التي يباشرونها  و لا يمكن مقاضاتهم عن اعمال قاموا بها بمناسبة وظيفتهم.

د - عدم القيد :
لا تتقيد النيابة العامة بمطالبها الاولية اذ يمكنها التراجع عنها اذا ما تبين لها ما يخالف اتجاهها الاول.

وحضور النيابة العامة ومشاركتها فى الحكم ضرورة في القضايا الجنائية و الجنحية اما في القضايا المدنية فحضورها غير ضروري الا في الحالات المنصوص عليها في الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية ومثال ذلك الاحوال الشخصية وفاقدي الاهلية والدفع بعدم الاختصاص ، الزور والتجريح والقضايا التي تكون الدولة فيها طرفا وكل ما له صلة بالنظام العام.


 مساعدي  القضاء

من المسلم به ان القاضي وحده لا يمكن له أن يقوم بجميع الاعمال التي يتطلبها الفصل في النزاعات من بحث و تحقيق و تبليغ و تنفيذ اذ لابد من وجود أشخاص يساعدونه في هذه الاعمال بدءا من تقييد الدعوى الى حفظ الملفات وترتيبها والمحافظة على الوثائق والودائع والبحث والتحقيق في الدعاوي ثم تنفيذ الاحكام يضاف الى هذا ان المتقاضين لا يستطيعون القيام بأنفسهم بما يتطلبه سير الدعوى، إذ يحتاجون الى مؤازرة ومساعدة من لهم خبرة و دراية حتى يتأتى لهم بسط أوجه دفاعهم والتوصل الى حقوقهم في نطاق ما تفرضه مسطرة التقاضي. فهؤلاء الاشخاص الذي يشاركون في إجراءات التقاضي يطلق عليهم اسم مساعدي القضاء.

وتتكون هذه الفئة من كتاب الضبط والمحامون والخبراء و المترجمين و الاعوان القضائيون.

أ - کتاب الضبط :

يقصد بكتاب الضبط سلك الموظفين العاملين لدى كل محكمة فهو الجهاز الذي يقوم بجميع الاعمال الادارية داخل المحكمة كما انهم يؤازرون القضاة في كل الاعمال إذ أن كل التصرفات القضائية التي يقوم  بها القضاة في إطار الوظيفة القضائية لابد وأن يتم بحضورهم تحت طائلة البطلان ومن مهامهم :
- تسجيل الدعاوي وتضمين الاجراءات بسجلات المحكمة.
- استخلاص الرسوم القضائية من الاجراءات التي يستوجب القانون الأداء عنها.
- حفظ الملفات والمستندات ووسائل الاقتناع وكل المحجوزات.
- تبليغ الاستدعاءات و الاحكام وكل الطلبات القضائية.
- تنفیذ الاحكام  و استخلاص المبالغ المحكوم بها و صرفها الی مستحقیها.
- تسليم نسخ الاحكام والمستندات الى أصحابها.
و تجدر الاشارة الى ان هؤلاء الموظفين لا يمكنهم حضور الجلسات او القيام بالإجراءات المسطرية الرسمية إلا بعد أداء اليمين القانونية.
والجدير بالذكر ان توظيفهم يتم في نطاق قانون الوظيفة العمومية إذ ان سلكهم يضم عدة أطر ادارية من حيث الرتبة والدرجة والرقم الاستدلالي.
ويخضع كتاب الضبط لسلطة وزير العدل فيما يخص تأديبهم، و نقلهم وترقيتهم، وأن الضمانات والحقوق التي يخولها قانون الوظيفة العمومية لسنة 1958 يطبق عليهم.

ب - الخبراء :

الخبراء أشخاص لهم معارف أو دراية فنية وتقنية وقد تحتاج الي م المحاكم لتستعين برأيهم في النقط الفنية والتقنية باعتبار أن القاضي ملزم بالفصل في كل النزاعات التي تعرض عليه ومادام أنه انسان لا يفترض فيه دوما الاحاطة بدقائق الأمور فى كل المجالات فانه يلجأ الى هذه الطائفة لیستنیر برآیهم.

فالخبراء أشخاص عاديون ليسوا بموظفين تابعين للمحكمة يقومون بمهمتهم فى إطار مهنة حرة ، ويخضعون فى تعيينهم الى ظهير 1960 الذي يعطى لوزير العدل صلاحية  حصر لوائح الخبراء فی شتی الاختصاصات وعلی صعید کل استئنافية و يشترط فيهم التوفر على مؤهلات عملية وتجربة طويلة في الميدان الذي اختاروه.

ويقوم الخبير عند قبوله وتسجيله بلائحة الخبراء بأداء اليمين القانونية وهكذا يسمى خبيرا محلفا ويمكن التشطيب عليه بقرار من وزير العدل كلما تبين أنه قصر فى أداء الواجب.

ويمكن للمحكمة عند عدم وجود خبير مسجل في اللوائح ان تستعين بتقني أو فني خارج اللائحة شريطة ان يؤدي اليمين القانونية قبل انجاز المهمة.

والمحكمة ليست ملزمة برأي الخبير بل لها ان تستبعده وان تأمر بإجراء خبرة جديدة إذ ما تبين لها أنه لم ينجز ما كلف به وفق المطلوب أو تبين لها غموض أو تناقض و يمكن للأطراف أن يجرحوا الخبير ويطالبوا باستبداله كلما توفرت شروط التجريح وذلك داخل أجل خمسة أيام من تاريخ التصريح بالقرار.
و یتقاضی الخبراء أتعابا عن المهمة المسندة اليهم تحددها المحكمة مسبقا عند تعيينهم ويدفعها المدعي مسبقا لصندوق المحكمة وتسلم للخبير بعد انجازه لمهمته.

والخبراء يخضعون لمراقبة وزير العدل فيما يخص الانضباط و التقيد بالمقتضيات القانونية ذلك ان لوزير العدل ان يقرر التشطيب عليهم من لائحة الخبراء إذ ما تبين أنهم اقترفوا أفعالا ماسة بالشرف فضلا عن المتابعات الجنائية التي اثارتها ضدهم.

ج - التراجمة  :

الترجمان هو شخص خبير في لغة أو لهجة معينة يستعان به في ترجمة الوثائق و الاقوال من اللغة الاجنبية الى لغة المرافعات و ما ينطبق على الخبراء ينطبق على التراجمة من حيث التعيين والتأديب و الاتعاب.

وحضور التراجمة في المواد الجنائية ضروري باعتبار ان الاساس في المحاكمة هو المناقشة في المحكمة وبالتالي من اللازم إتاحة الفرصة للمعنيين بالتعبير عن رأيهم واستيعاب وفهم ومعرفة ما يروج داخل الجلسة.

د -  المحامون :

المحامون فئة من مساعدي القضاء يقومون بمساعدة المتقاضين بإعطائهم استشارات و بالدفاع عنهم أمام المحاكم وقد اعتبر الفقه وكذا المهتمون بالعدالة ان هؤلاء يقومون برسالتهم للوصول الى الحقيقة وليصل الحق الى صاحبه ، و لتتوير المحكمة.

والمحاماة تنظم بمقتضى ظهير خاص يحدد كيفية ولوج المهنة وكيفية تسييرها وتنظيمها ويحدد الاختصاصات ودور الهيئة المشرفة على هذا القطاع.

اولا - مهمة المحامي :

يقوم المحامي بالنيابة عن الاطراف ومؤازرتهم وتمثيلهم أمام المحاكم والهيئات التأديبية في الإدارات العمومية وكذا الهيئات المهنية ، ويقوم المحامي بهذه المهام دون ان يدلي بالوكالة ، ماعدا في حالات خاصة ، " الطعن بالزور ، إنكار الخط ، أداء اليمين ".

يقوم المحامي بكل الاجراءات بكتابة الضبط ويحق ان يتوصل بجميع الوثائق ويمكنه ان يقبض ما يجب قبضه وأن يتولى الدفع وأن يعطي التنازل ويبرم الصلح فوكالته عامة.

و لا يمكنه ان يباشر أي نشاط تجاري أو أي مهنة أخرى باستثناء أستاذ في الحقوق بإحدى الجامعات ( ان التحق بالمحاماة قبل 1997 ) أو العضوية في المجلس الدستوري أو التمثيل في البرلمان.

ثانيا - شروط مزاولة مهنة المحاماة

حدد المشرع الشروط التي يجب توفرها في مزاولة المحاماة في :
- أن يكون مغربيا ما لم تقض اتفاقيات دولية بحق رعايا كل من الدولتين في ممارسة المحاماة في الدولة الاخرى.
- أن يكون راشدا حاملا للإجازة في الحقوق أو ما يعادلها ذا مروءة وسلوك حسن ولم يصرح بإفلاسه إلا إذا رد اعتباره.
- أن يكون في وضعية قانونية مع السلطات المدنية والعسكرية.
- أن يتوفر على القدرة المطلوبة لممارسة المهنة.
- أن يحصل على شهادة الاهلية لمزاولة المهنة.

ثالثا - تنظيم  مهنة  المحاماة  :


بعد اجتياز مباراة الامتحان ( امتحان الاهلية) والقبول يتقدم المعني بالأمر للنقابة التي يريد التسجيل بها ويقوم مجلس الهيئة بدراسة الطلب وعليه ان يبت داخل أجل شهرين و يعد الطلب مرفوضا عند سكوت الهيئة خلال المدة و يحق للطالب ان يطعن في هذا القرار بالاستئناف، وعند قبول التسجيل يجتاز المعني بالأمر فترة تمرين بمكتب احد المحامين بعد ان يؤدي اليمين القانونية امام محكمة الاستئناف وتستمر مدة التمرين ثلاث سنوات ويمكن ان تمدد بقرار لمجلس الهيئة إذا ما أخل المحامي المتمرن بالالتزام بحضور الجلسات و المواظبة على حضور ندوات التمرين وكذا الاشتغال لحسابه الخاص و لا يرافع في السنة الاولى امام محكمة الاستئناف.

ويعفى من التمرين قدماء القضاة و اساتذة القانون الذين قضوا مدة معينة في التدريس بإحدى كليات الحقوق بالمغرب.

وامتحان الاهلية تشرف عليه وزارة العدل وتتألف لجنة الامتحان من ممثلي وزارة العدل ورؤساء الغرف بالمجلس الاعلى و اساتذة كلية الحقوق و النقباء ، و يشتمل الامتحان على مواد كتابية وشفوية.

ويمكن للمحامي ان يزاول المهنة بصفة منفردة في مكتبه او بالاشتراك مع الغير ويزاول نشاطه في جميع انحاء المغرب على ان يعين محلا للمخابرة معه كلما خرج عن حدود دائرة النقابة التي ينتمي اليها.

*  نقابة المحامين او مجلس الهيئة هو جهاز يشرف على نشاط المحامين في جهة معنیة، و بمقتضی القانون الجدید اصبحت النقابات تؤسس علی صعید کلی محكمة استئنافية شريطة ان يتجاوز عدد المحامين المسجلين الثلاثين، ويرأس جلس الهيئة نقيب ينتخب من طرف الاعضاء الذي انتدبته الجمعية العامة ومدة انتدابه (محددة في سنتين) ودورها المحافظة على الانضباط  و التشبت بأعراف المهنة وبالوقار وتدارس طلبات التسجيل وتبث في النزاعات التي تنشأ بين المتقاضين ومحاميهم سواء فيما يخص الاخلال بالواجب او الاتعاب ويمكن للنقابة اتخاذ الاجراءات التأديبية بما فيها التشطيب في حق كل محامي اخل بالواجب على ان قراراتها قابلة للطعن امام محكمة الاستئناف.

* واذا کان الاصل آن الفرد لا یمکن ان یجبر علی اختیار محام للدفاع عنه فان المشرع اشار الى ان المؤازرة بمحام ضرورية في كل القضايا التي تستوجب مسطرة كتابية وذلك حرصا منه على حقوق المتقاضين ، علما انه فتح الباب للمعوزين من المتقاضين للحصول على المساعدة القضائية.

ه - المفوضون   القضائيون  :


لقد تبنى المشرع نظام المفوضين القضائيين وهي مهنة حرة، و اوكل اليهم مهمة التبليغ والتنفيذ والقيام بإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية.

باستثناء اجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية ،ولهم في سبيل ذلك القيام بإجراءات الحجز والبيع باستثناء بيع العقارات ، ويقومون بهذه الاجراءات وفق ما تنص عليه المسطرة المدنية والى جانب هذا ينجزون المعاينات والاستجوابات ويبلغون الانذارات وليس لهم الإدلاء بآرائهم فهم يقدمون في المشاهدات صورة عن الواقع الذي عاينوه.

- والمحاضر التي ينجزونها تعتبر محاضر رسمية لها قوة إثباتية و لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور وتنجز المحاضر التي يقومون بها في  نسختين تسلم الأولى الى الطرف المعني بالأمر معفاة من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية ، وتودع الثانية بملف المحكمة  و يحتفظ المفوض القضائي بواحدة منها.

التعیین و الاختصاص :

 يجب على المرشح لمهنة المفوضين القضائيين أن يكون مغربيا راشدا بالغا من العمر  25  سنة كاملة وأن لا يتجاوز 45 سنة في وضعية سليمة بالنسبة للخدمة العسكرية بالحقوق المدنية والسياسية ذا مروءة وسلوك حسن وأن يكون حاصلا على شهادة الاجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الاجازة في الشريعة الاسلامية ، وعليه ان ينجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين ويؤدي فترة التكوين وينجح في اختبار نهايته.

هذا ويعفى من المباراة فقط في حدود ثلث المكاتب الشاغرة كل من المنتدبين القضائيين الذين أثبتوا أنهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على الأقل من العمل المتواصل بالمحاكم ، وأيضا المحررون القضائيون وكتاب الضبط  الذين أثبتوا أنهم  قضوا على الأقل خمسة عشرة سنة من العمل المتواصل بالمحاكم و الحاصلون على الشهادة المشار اليها أعلاه.

 فوزير العدل هو الذي يرخص لهم بمزاولة المهنة ويحدد لهم محل الاقامة.

و یشتغل المفوضون القضائيون في مكاتبهم ويتمتعون بحماية قضائية ويتقاضون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الادارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي، وفي غير ذلك من الميادين، فان المفوضين القضائيين يتقاضون أجرا عن أعمالهم حسب تعرفة تحدد بنص تنظيمي تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا.

يفتح لدى رئيس المحكمة الابتدائية ملف شخصي لكل مفوض من المفوضين القضائين العاملين بدائرته، تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والجامعية والمهنية، كما تضمن فيه نسخ جميع التقارير المحررة في شانه والمقررات التأديبية و الزجرية المتخذة  في حقه ، وكذا تلك الرامية الى رد اعتباره عند الاقتضاء.
يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال و اجراءات المفوضين الممارسين في دائرة اختصاصه ، كما يخضعون لمراقبة أعوان أعوان الادارة الجبائية كلما طلب منهم ذلك ودون نقل أي مستند.

يخضع المفوضون القضائيون لرقابة وكيل الملك ويمكن اتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم قد تصل الى حد سحب رخصة مزاولة المهنة ، هذا ويمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر، للنيابة عنه في الاجراءات المتعلقة بالتبليغ.

ويتم هذا الالحاق وفق عقد يتحدد نموذجه بقرار من وزير العدل ، ويجب على المترشح لمزاولة مهنة كاتب محلف التوفر على شروط معينة، غير أنه يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن يوقع أصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بانجازها ، وأيضا أن يؤشر على البيانات التى يسجلها الكتاب المحلفون فى الأصول المذکورة.
المحاكم

اولا - قضاء القرب

أحدث المشرع المغربي قضاء القرب بموجب قانون 42.10 ، حيث نص في المادة الأولى منه على أنه:
يحدث قضاء للقرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية يوزع اختصاصه الترابي على النحو التالي :
- أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ، و يشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم.

- أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.

والحديث عن هذه الأقسام يستدعي تحديد تأليفها والمسطرة المتبعة أمامها(المطلب الأول)، ثم بحث اختصاصها وإلغاء الأحكام الصادرة في شأنها(المطلب الثاني).

المطلب الأول : تأليف أقسام قضاء القرب والمسطرة المتبعة أمامها

الفقرة الأولى : تأليف أقسام قضاء القرب
تنص  الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون 42.10 على أنه : تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة.

هذا وتنص المادة 3 من نفس القانون بأنه تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين. وحسب المادة 4 من القانون المذكور، يكلف رئيس المحكمة الابتدائية ، أو من ينوب عنه ، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب.

الفقرة الثانية : المسطرة المتبعة أمام قضاء القرب

     - أولا : المسطرة في القضايا المدنية  
باستقراء الفقرتين 1-2   من المادة 2 والفقرتين 1-2 من المادة 11 والمواد 6-7-12-13 من قانون 42.10، يمكن تلخيص قواعد المسطرة في القضايا المدنية امام قضاء القرب  فيما يلي :

1 - القضاء الفردي : وهذا مستفاد من الفقرة 2 من المادة 2 المذكورة أعلاه ، والتي تشير إلى أن أقسام قضاء القرب تعقد جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط ودون حضور النيابة العامة.

2 – الشفوية : طبقا للفقرتين 1- 2 من المادة 11 من القانون المذكور ، ترفع الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة ، وفق نموذج معد لهذه الغاية ، ويوقعه مع الطالب.

و إذا كان المدعي عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال ، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية أيام.

و الملاحظ مما تقدم ، أن قصد المشرع من عبارة مقال مكتوب لا تفيد أن المسطرة كتابية لأنه نص صراحة بما لا يدعو مجالا للشك في بداية المادة 6 من القانون 42.10 بشفوية المسطرة أمام أقسام قضاء القرب ، كما أنه لا يلزم القانون توقيع المقال من قبل محام مسجل بإحدى هيأت المحامين بالمملكة كما فعل في إطار قانون المسطرة المدنية و قانوني إحداث المحاكم التجارية و الإدارية.

3 – المجانية : طبقا للمادة 6 من قانون 42.10  تكون المسطرة أمام قضاء القرب مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين دون الأشخاص المعنويين.

4 - العلنية : حسب الفقرة 1 من المادة 7 من قانون قضاء القرب تكون الجلسات علنية ، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، وتضمن في سجل خاص بذلك ، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.

والعلنية كما جاءت أعلاه ، تشمل علنية الجلسات كما تتعلق بعلنية الأحكام.

5 - إجراء محاولة الصلح : احتراما للمادة 12 من نفس القانون ، يقوم قاضي القرب وجوبا و قبل مناقشة الدعوى ، بمحاولة للصلح بين الطرفين ،  فإذا تم الصلح بينهما ، حرر بذلك محضرا وتم الاشهاد به من طرفه.

أما إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى ، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي، مع مراعاة أحكام المادة  7 ، وذلك كله طبقا للمادة 13 من القانون 42.10.

    -   ثانيا :المسطرة في المخالفات

تنص المادة 19 من القانون المبين سلفا على أنه : تحرك الدعوى العمومية بواسطة النيابة العامة التي تحيل على قاضي القرب المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفين بإنجازها .يمكن لقضاء القرب البت في المطالب المدنية الناجمة عن الأضرار، في نطاق الدعوى المدنية التابعة ، في حدود الاختصاص القيمي المشار إليه في المادة العاشرة من نفس القانون.

كما تنص المادة 20 على أنه إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا على النيابة العامة.

المطلب الثاني : اختصاص أقسام قضاء القرب وإلغاء أحكامها

الفقرة الأولى : اختصاص أقسام قضاء القرب    -  أولا : في القضايا المدنية
1 - الدعاوي الشخصية : براد بها تلك التي ترمي إلى حماية حق شخصي ، والحق الشخصي أو الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أو أكثر أحدهما دائن و الآخر مدين ، يلتزم هذا الأخير بمقتضاها بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.هذا ويدخل الفقه دعاوي بطلان و إبطال التصرفات القانونية في دائرة الدعاوي الشخصية.

2 - الدعاوي المنقولة  :تلك التي ترمي الى حماية حق منقول ، والمنقول بطبيعته ما سمح نقله من مكان لآخر دون تلف في هيأته. وتتمة لأحكام الاختصاص النوعي أمام أقسام قضاء القرب، فانه يمنع عليها البت في نزاع يتعلق بمدونة الأسرة  والعقار والقضايا الاجتماعية و الإفراغات . واحتراما للمادة 10 من القانون 42.10، فان اختصاص أقسام قضاء القرب رهين بضرورةمراعاة الاختصاص القيمي المحدد في 5000.00 درهم.

 -  ثانيا: في المخالفات

حسب المادة 14 من القانون 42.10 يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الراشدين المنصوص عليها في المواد الموالية ، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي أو التي يقيم بها المقترف.وباستقراء المواد 15 -16-17 و 18 من نفس القانون، تتضح الجرائم التي تخضع لاختصاص قضاء القرب كما حددت عقوباتها بين 200 و 500 درهم  في حق مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 ومابين 300 درهم إلى 700 درهم في حق مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادة16  و من 500 إلى 1000 درهم  في حق مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادة 17  من قانون 42.10.

الفقرة الثانية : إلغاء أحكام قضاء القرب

يستفاد من المادة 13 من نفس القانون ، أن أحكام قضاء القرب لا تقبل أي طعن ، سواء كان عاديا أو استثنائيا ، لكن مراعاة  للمادة 8 فانه يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم ، وذلك بناء على الحالات المحددة في المادة 9 بعده . يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه ، في غيبة الأطراف ، ما لم يرى ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات ، وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر، ولا يقبل هذا الحكم أي طعن. 

ثانيا - المحاكم الإبتدائية

تتألف المحاكم الابتدائية من رئيس وقضاة الحكم وقضاة للتحقيق ومن نيابة عامة يرأسها وكيل الملك ويساعده نائبه أو عدة نواب بالإضافة إلى كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ويمكن تقسيم هذه المحاكم إلى عدة مكاتب وذلك بالنظر إلى نوعية القضايا والتقسيم التقليدي الذي نجده هو قسم مدني ، ومكتب جنحي.

فالمكتب المدني توجد به شعبة القضايا الاجتماعية وشعبة القضايا العقارية وشعبة القضايا المدنية.

 كما نجد بالمكتب الجنحي شعبة التلبس وشعبة الأحداث وشعبة حوادث السير وشعبة الجنحي العادي ، وشعبة السجل العدلي وشعبة المحجوزات إلا أن هذا التقسيم لا يمنع أي مكتب من الفصل في قضية ترجع بطبيعتها إلى مكتب آخر.

وبإحداث مدونة الأسرة تم إنشاء أقسام قضاء الأسرة تم بموجبها الجمع بين الاختصاص السابق لقاضي التوثيق وشؤون القاصرين وبين قضايا الأحوال الشخصية والميراث وقضايا الحالة المدنية.

ويمكن تكليف قاض أو تشكيلة بقضية من نوع معين ، كما يمكن تكليفهم بعدة أنواع ويمكن أن تنشأ في دائرة نفوذ كل محكمة ابتدائية مراكز لقضاة مقيمين يفصلون في قضايا بصفة قارة. كما يمكن للمحكمة أن تعقد جلسات تنقلية داخل دائرة نفوذها.

 وتعقد المحكمة الابتدائية جلساتها بقاض منفرد أو بثلاث قضاة حسب الأحوال وحضور كاتب الضبط ضروري ، هذا و يساعد التشكيلة أربعة مستشارين وذلك فى قضايا نزاعات الشغل وحضور النيابة العامة ضروري في القضايا الجنحية ، واختياري في القضايا المدنية ماعدا الحالات التي يوجب القانون حضورها كما هو الشأن في القضايا التي لها علاقة بالنظام العام.

- اختصاص المحاكم الابتدائية :


 إن المحكمة الابتدائية محكمة ذات ولاية عامة بمعنى أن لها اختصاص شامل إذ تفصل في كل القضايا كيفما كان نوعها باستثناء تلك التي أعطى فيها المشرع الاختصاص لجهة أخرى.

 والى جانب هذا لها اختصاص كمحكمة درجة ثانية فيما يخص البث في الإحالة المرفوعة إليها في مواجهة أحكام قضاء القرب . كما أن لرئيس المحكمة اختصاص البث في الأوامر بالأداء، وهي مسطرة تتم في غيبة الأطراف للحكم بأداء مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين.

كما أن لرئيس المحكمة صلاحية البث بصفته قاضي الأمور المستعجلة في كل القضايا التي لها طابع استعجالي دون أن يمس جوهر النزاع وهنا قراراته قرارات وتبث المحكمة الابتدائية ابتدائيا ونهائيا كلما كان الطلب لا يتجاوز 2000 درهم اما إذا تجاوز ذلك فان أحكامها تكون ابتدائية فقط أي قابلة للاستئناف.

ثالثا - محاكم الاستئناف :

تعتبر محاكم الاستئناف تجسيدا ماديا لمبدأ تعدد درجات التقاضي إذ أنها المحكمة المختصة بالبث في الطعون الموجهة ضد الأحكام الابتدائية وتتألف هذه المحكمة من رئيس أو رؤساء الغرف ومستشارين (قضاة ) والى جانب هذا هناك نيابة عامة يشرف عليها وكيل عام يساعده نواب عامون، كما يوجد بالمحكمة قاضي أو عدة قضاة للتحقيق وقاضي أو عدة قضاة للأحداث، والى جانب هذا هناك كتابة الضبط وكتابة النيابة عامة.

وتشتمل محكمة الاستئناف على عدة غرف لابد أن تكون من بينها غرفة للجنايات ابتدائيا، وغرفة للجنايات ابتدائيا ، وغرفة جنحية استئنافية، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث.

وتعقد محكمة الاستئناف جلساتها بقضاء جماعي بتشكيلة مكونة من ثلاثة أعضاء وتتشكل من خمسة مستشارين في غرفة الجنايات على المستوى الاستئنافي وفي غرفة المشورة التي تنظر في النزاعات المتعلقة بالمحامين.

وحضور النيابة العامة في القضايا الجنائية ضروري في حين انه اختياري في القضايا المدنية ماعدا الأحوال التي فرض فيها القانون حضورها  (الفصل 3 قانون المسطرة المدنية).

ويمكن لمحكمة الاستئناف أن تعقد جلسات تنقلية في الدائرة الترابية التابعة لها. ويقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالإشراف على المحكمة ومراقبة القضاة وكذا المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذه في حين يشرف الوكيل العام على عمل النيابة العامة ويراقب النواب التابعين له وكذا وكلاء الملك الموجودين في دائرة نفوذ تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعون المرفوعة إليه ضد الأحكام الصادرة ابتدائياعن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا التي تختص بها بمقتضى نص خاص أو بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو الجنائية.

 وتختص كذلك بالطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص وتبث في القضايا التي يعطى لها الاختصاص بمقتضى نص وفي هذه القضايا تبث بصفتها محكمة درجة أولى، ومن هذه الأمثلة قضايا الجنايات التي تبث فيها ابتدائيا ونهائيا وكذلك القضايا المتعلقة بنزاعات المحامين سواء مسطرة التأديب أو النزاع في الأتعاب أو الانتخابات المتعلقة بمجلس هيأة المحامين وكذلك في استئناف الأوامر بالأداء.

 ويمكن للرئيس الأول أن يبث منفردا فى القضايا الاستعجالية ، وبصفته درجة أولى كلما كان النزاع مطروحا على أنظار محكمة الاستئناف.

رابعا - محكمة النقض

 توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني.

أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى ، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 25 أكتوبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض ، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في  27 سبتمبر 1957  بشأن المجلس الأعلى.

1 -  تنظيم محكمة النقض :

يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية و إدارية ، و يسهر على حسن سير الغرف و كتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول و المحامون العامون. تتكون محكمة النقض من ست غرف:

-    الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)
- غرفة الأحوال الشخصية والميراث
-  الغرفة التجارية
 الغرفة الإدارية
- الغرفة اجتماعية
- الغرفة الجنائية.

ويرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام . يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول و رؤساء الغرف و قيدوم المستشارين بكل غرفـة و من الوكيل العام للملك و المحامي العام الأول.

يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في النصف الأول من شهر دجنبر ، وذلك :
لتوزيع القضاة و القضايا على مختلف الغرف ،  لتحديد عدد أقسام كل غرفة ، و أيام و ساعات الجلسات .
و يمكن للمكتب أن يجتمع كلما دعا الرئيس الأول لذلك أو بطلب من الوكيل العام للملك . تبت محكمة النقض في إطار القضاء الجماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين من بينهم رئيس غرفة. وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين أو جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.

2 - اختصاصات محكمة النقض :

يحدد اختصاص محكمة النقض قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية و قانون المحاكم الإدارية و محاكم الاستئناف الإدارية و قانون المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية و غيرها من النصوص.

إن الدور الأساسي لهذه المؤسسة القضائية يتجلى في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع.

 وبهذه الصفة تنظر محكمة النقض في القضايا التالية:

- طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية و الأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف و غيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها، طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة.

كما تنظر محكمة النقض علاوة على ذلك فيما يلي:
- الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم،
- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض،
- الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي.
-  دعاوى مخاصمة القضاة و المحاكم غير محكمة النقض
- قضايا التشكك في نزاهة الحكم،
- سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي
- طلبات تسليم المجرمين للخارج.

خامسا : المحاكم الادارية

انشآت المحاکم الاداریة بمقتضی ظهیر 30  نونبر 1993 و شرعت في العمل اعتبارا من 4  مارس 1994 وقد أحدثت بناء على إرادة ملكية تم الإعلان عنها يوم 8 ماي 1990 عند إنشاء مجلس استشاري لحقوق الانسان وذلك في إطار دعم وتعزيز دولة الحق والقانون وتتكون المحكمة الإدارية من رئيس وعدة قضاة وكتابة ضبط ويمكن تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام وذلك بحسب أنواع القضايا المطروحة عليها والملاحظ ان المحاكم الإدارية لا توجد لها نيابة عامة و انما يعين مفوض ملكي للدفاع عن القانون من بين قضاة المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية وتستغرق مدة تعيينه سنتين وقد أنشأت لحد الساعة سبع محاكم إدارية موزعة على الجهات السبع وهي الرباط ، مكناس ، فاس ، وجدة ،  مراكش وأكادير والدارالبيضاء.

1 -  اختصاص المحاكم الإدارية :

- تختص المحاكم الإدارية بالبث في طلبات إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.
– النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.

–  دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء حوادث السير .
– النزاعات المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
– المنازعات المتعلقة بالانتخابات
– المنازعات المتعلقة بنزع الملكية .
– المنازعات المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة العامة.
– فحص شرعية القرارات الإدارية.

إلا أن محكمة النقض تبقى مختصة بالبث ابتدائيا ونهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة كلما تعلق الأمر بالقرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن الوزير الأول وقرارات السلطة الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية.

ولقد أعطى المشرع المغربي للمحكمة الإدارية بالرباط صلاحية البت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير أو مرسوم وكذا بالنزاعات التي ترجع بطبيعتها إلى اختصاص المحاكم الإدارية والتي تنشأ خارج دوائر اختصاص هذه المحاكم الإدارية.

والجدير بالذكر أن أحكام المحاكم الإدارية تصدر ابتدائيا أي أنها تقبل الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية
بمحكمة النقض.

و المسطرة أمام المحكمة الإدارية مسطرة كتابية وذلك حرصا من المشرع على ضمان حقوق المتقاضين. كما أن المسطرة مجانية بالنسبة للدعاوي المتعلقة بالإلغاء.مؤازرة المحامي ضرورية ويمكن للمتقاضين المعوزين طلب المساعدة القضائية.
تصدر الأحكام باسم جلالة الملك في جلسة علنية من طرف ثلاثة قضاة بحضور المفوض الملكي.

2 - محاكم الاستئناف الإدارية

احدثت بموجب الظهیر الشریف رقم 1.06.07 الصادر في 14 فبرایر 2006 محاکم استئناف إدارية حددت في محكمتين بكل من الرباط ومراكش وشرعت في العمل ابتداء من يوم 8 1 شتنبر 2006.

تعقد جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط بحضور إلزامي للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.

تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها المستأنفة داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة، كما يمارس الرئيس الأول أو نائبه مهام قاضي المستعجلات.

وأخيرا، القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض.

سادسا :  المحاكم التجارية

أحدثت هذه المحاكم بموجب قانون  95 . 53.

1 -  تاليف المحاكم التجارية

تتألف من :
- رئيس ونواب الرئيس و قضاة
- نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب
- كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة .

 أما بالنسبة لاختصاصاتها فهي واردة من خلال المادة 5 ، هذه الأخيرة أثيرت حولها تساؤلات عدة من حيث اعتبارها واردة على سبيل المثال أم الحصر ؟ جانب يرى أن الصياغة اللفظية لمقتضيات هذه المادة توحي بأن المعيار الذي اعتمده المشرع هو المعيار الحصري، في حين يرى البعض أن الاختصاصات الواردة في المادة 5 ، هي واردة على سبيل المثال ليس إلا.

 ونضم رأينا لهذا الاتجاه الأخير، لأن المشرع عادة لا يعدد ، زد على ذلك أن المحاكم التجارية تختص بالبث في النزاعات المتعلقة بصعوبات المقاولة رغم عدم ذكر هذه الأخيرة في المادة 5 ومهما يكن من أمر فان اختصاصات هذه المحاكم تتمثل فيما يلي:

* النظر في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية ، هذه الأخيرة خصص لها المشرع المغربي الكتاب الرابع من مدونة التجارة (المادة 334  ===< 544 ) ومن ذلك عقد الوكالة التجارية وعقد السمسرة وعقد الائتمان الايجاري والعقود البنكية كعقد فتح الاعتماد البسيط  و حوالة الديون المهنية وإيداع النقود المنظمة بموجب مدونة التجارة ونصوص أخرى خاصة كظهير يوليوز 1992 المتعلق بالقانون البنكي.
* الدعاوي التي تنشأ بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية .
* الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية هذه الأخيرة خصص لها المشرع المغربي الكتاب الثالث من مدونة التجارة ( المادة 231 ===< 333 ) وهي الكمبيالة والسند لأمر و الشيك ( إذا تعلق هذا الأخير بمعاملة تجارية لأن الأصل في الشيك المعاملة المدنية ).
* النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية
* النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري ( عرف المشرع المغربي الأصل التجاري من خلال الفصل 79 من مدونة التجارة ).
والملاحظ أن هناك تضارب قضائي من حيث تحديد الجهة القضائية المختصة فى النزاعات التي يطرحها ظهير 24  ماي 1995 ( الأماكن المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي ) ، ذلك إذا حاولنا رصد ذلك الاختلاف نجد أنفسنا أمام ثلاثة اتجاهات، اتجاه يسند الاختصاص للمحاكم التجارية وآخر للمحاكم الابتدائية في حين يحاول الاتجاه الثالث الجمع بين الاختصاصين معا.

ونرى أن الاتجاه الذي يسند الاختصاص للمحاكم الابتدائية هو الأقرب إلى الصواب للاعتبارات التالية:
* المشرع المغربي من خلال ظهير 24  ماي 1995  أسند الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية لممارسة وظيفة الصلح بن المكري والمكتري( الفصل 31 ) ، وبالتالي لم يتم نسخ أو إلغاء هذا المقتضى الذي يبقى نصا خاصا إذا قورن بظهير 24  ماي 1995  ، والقاعدة الفقهية تقضي بان النص الخاص يقيد العام.
* تقريب القضاء للمتقاضين وبالتالي تسهيل العمل الإجرائي لاقتضاء الحقوق.
هذا وقد حسم المجلس الأعلى في هذا الشأن بصدور اجتهاد قضائي في شهر يونيو 2004 يقضى بكون المحكمة الابتدائية هى الجهة المختصة فى النزاعات التى يطرحها ظهير 24  ماي 1995  فيما يتعلق بإفراغ المحلات المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي.

2 - محاكم الاستئناف التجارية تكوينها و تنظيمها

تتكون محكمة الاستئناف التجارية من :
- رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين.
- نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه.
- كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.

 يجوز أن تنقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها ، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

 تعقد محاكم الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاث قضاة من بينهم رئيس ، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تطبق أمام محاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك.

لا تنسونا ووالدينا من صالح الدعاء.
reaction:

تعليقات

47 تعليقًا
إرسال تعليق
  1. يا اخي التحميل لا يعمل

    ردحذف
  2. يعمل أخي فقط اتبع طريقة التحمي

    ردحذف
  3. لا يعمل التحميل جربته مرارا وتكرارا يرسلك إلى صفحة مقفولة اخي

    ردحذف
  4. لا بل هي تعمل أخي على أي نعتذر منك وأعدك سأرسل لك جميع الملخصات التي تحتاج فقط ضع رابط حسابك على الفايسبوك أو ابحث مباشرة فيه عن صفحة بوابة القانون

    ردحذف
  5. رحم الله بطنا حملتك

    ردحذف
    الردود
    1. أمييين جزاك الله خيرا أخي

      حذف
    2. التحميل لا يعمل

      حذف
  6. التحميل اخي لا يعمل

    ردحذف
    الردود
    1. اخي الله يجازيك بالخير انك ترسللي عبر هذا Gmail او ممكن نعطيك حساب الفاسبوك او رقم الواتساب الله يجازيك ترسللي التحميل والله اني اكثر من اسبوعين احاول و غدا الامتحان و انا بحاجة لهذا التلخيص الله يجازيكم ساعدوني و اكمل على مافعلت به خير الله يخلليك ارسلهولي لاني والله ملليت احاول ولا يشتغل معي من فضلك غدا الامتحان من فضلك

      حذف
    2. مرحبا اخي فقط ضع رقم اتفك وسارسل لك جميع الملخصات التي تريد انت تعلق بحساب غير معرف لا يظهر جيمايل الخاص بك او ارسل لصفحتنا على الفايسبوك

      حذف
    3. اوك شكرا هذا رقمي +212606830379

      حذف
    4. اخي لا استطيع تحميل هذا الملخص
      اذا أمكنكم أرساله في هذا الرقم 0622640403
      جزاكم الله خيرا

      حذف
    5. ؤكي سارسله لك

      حذف
  7. تم الارسال أخي

    ردحذف
    الردود
    1. الله ايجازيك اخي أرسل لي التلخيص في Gmail

      حذف
  8. جزاكم الله خيرا

    ردحذف
  9. اعانكم الله و وفقكم تلخيص رائع

    ردحذف
  10. التحميل لا يعمل

    ردحذف
    الردود
    1. بل يعمل أخي فقط اتبع الشرح أو راسلنا على صفحتنا على فايسبوك و سارسله لك

      حذف
  11. makhdamch hadchu

    ردحذف
    الردود
    1. khdam akhoya hi rsl lpage dyalna flaface o ana ghansifo lik

      حذف
  12. ما صفحتك على الفايسبوك التحميل لا يعمل

    ردحذف
    الردود
    1. بوابة القانون أخي وهذا رابطها https://www.facebook.com/bawabatel9anon/?ref=aymt_homepage_panel

      حذف
  13. السلام عليكم أخي رسل ليا هاد الملخصات عبر الوتساب الله يجزيك بالخير أنا في حاجة ليهم بزاف لأنه كنبغي نحملحهم ولكن بدون جدوى هدا هو رقم ديالي0624972800 وشكرا.

    ردحذف
    الردود
    1. عليكم السلام صديقي مرحبا انصيفطو لك دابا

      حذف
  14. أين التحميل

    ردحذف
  15. كيفية التحميل

    ردحذف
  16. شكرا لكم

    ردحذف
  17. هل يمكن ان ترسله لي ارجوووووك





    ردحذف
  18. انا ما فهمت

    هذا لاي دوله مب مكتوب اسم الدوله الي معتمده هذا النظام

    ردحذف
  19. خويا واخا تصيفطيه ليا فالواطساب الله يحفضك 0602529204

    ردحذف
  20. كتاب الضبط لا يعتبرون من مساعدي القضاء بل جظء من لا يتجزأ من المنظومة القضائية للتصحيح فقط

    ردحذف
  21. مشكورين على المجهودات حفظكم الله

    ردحذف
  22. اريد هذه الملفات على الواتساب ارجوكم ارسلوها لي على الرقم 0643231807

    ردحذف
  23. ضع جيمايل الخاص بك وسارسله لك

    ردحذف
  24. ممكن القانون الجبائي

    ردحذف
  25. ممكن ترسله لي ارجوك

    ردحذف
  26. ممكن ترسل لي اخي

    ردحذف
  27. اخي من فضلك ارسل لي هذا الملخص لحسابي لان زر التحميل لا يعمل وشكرا مسبقا

    ردحذف
  28. اشكرك اخي على هذه الملخصات.. ممكن ان تضيفو القانون الجبائي

    ردحذف
  29. غير معرف15:42

    يرحم ولداك

    ردحذف

إرسال تعليق