ملخص قانون المسطرة الجنائية PDF
|
المسطرة الجنائية PDF
|
عندما تقع الجريمة يتولد للدولة الحق في العقاب، فقواعد
القانون الجنائي باعتباره قانون موضوع تظل في حالة سكون إلى أن تخرق، حينها يأتي
دور قانون المسطرة الجنائية باعتباره حلقة وصل بين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقاب
على مرتكبها، فالقاعدة القانونية واجبة التطبيق لكن بوسيلة محددة، وهي تحريك
الدعوى الجنائية.
من هنا تأتي أهمية قانون المسطرة الجنائية باعتباره قانونا
إجرائيا ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب ويحدد
القواعد المتعين تطبيقها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، و
طبيعي أن تمس بعض هذه القواعد حقوق و حريات الافراد ذلك أننا بصدد معادلة صعبة
تقتضي الموازنة بين مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام وبين احترام الحقوق
والحريات العامة وهو الامر المتفق عليه عالميا في مجال حقوق الانسان.
لمن يريد التحميل ما عليه الا الضغط على رابط التحميل في اعلى هذه الجملة ولمن يود القراءة دون تحميل فالملخص بالكامل امام حضراتكم.
وقانون المسطرة الجنائية يتنازعه تاريخيا نظامان
للإجراءات هما النظام الاتهامي وهو الاقدم حيث كانت الدعوى الجنائية أشبه بالمدنية
و لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا اذا باشرها المجني عليه مع العلانية وشفهية
المرافعات، ثم النظام التفتيشي حيث تقوم الدولة بمهمة الاتهام عن طريق النيابة
العامة مع سرية الاجراءات وكتابتها و جريانها في غياب الخصوم، والمشرع أخذ بالنظام المختلط حيث يعتمد النظام التفتيشي خلال مرحلة البحث عن الادانة فتسود
السرية والكتابة ثم يظهر النظام ألاتهامي خلال المحاكمة حيث العلنية و الحضورية والشفوية.
أول قانون للمسطرة الجنائية عرفه
المغرب هو الظهير رقم 1.58.261 الصادر في 10 فبراير 1959 واستمر العمل به لغاية 13
نونبر 1963 حيث تم تغييره بمقتضى الظهير رقم 1.63.271 ثم تم تعديله سنة 1974
بمقتضى الظهير رقم 1.74.448 وبقي معمولا به الى غاية صدور قانون 01-22 بمقتضى ظهير
رقم 01.02.255 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 والذي
دخل حيز التطبيق مع فاتح أكتوبر 2003 كقانون جديد للمسطرة الجنائية، حيث أتى بعدة
مستجدات لكنه تعرض لعدة تعديلات في إطار مخطط إصلاح القضاء نذكر منها قانون رقم
10-36 و القانون 37-10 و القانون 11-35 كان الغاية
منها سد بعض الثغرات التي اعترت قانون 01-22 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
سنتطرق في هذا البحث لثلاثة أجهزة تتدخل قبل انطلاق المحاكمة
وهي الشرطة القضائية والنيابة العامة ثم التحقيق الاعدادي.
الباب الأول : الشرطة
القضائية
هذه المرحلة تسمى البحث التمهيدي ، وهي فاتحة
إجراءات الدعوى العمومية ، وتتأسس عليها المراحل اللاحقة وقد أناط القانون لأجهزة
مختصة تسمى الشرطة القضائية مهمة القيام بإجراءات البحث التمهيدي ، وهناك ضوابط تؤطر اختصاص الشرطة القضائية .
القواعد العامة المتعلقة بالشرطة القضائية
1 - مهمة الشرطة القضائية محصورة في القضاة والضباط والموظفين
والاعوان الذين بينتهم المواد 16-19-20 من قانون المسطرة الجنائية وبعض التشريعات
لا تسند مهمة الشرطة القضائية إلى قضاة التحقيق أو الحكم وهو موقف رغم وجاهته لم
يأخذ به المشرع المغربي وعلل ذلك بسعة التراب الوطني ولذلك احتفظ المشرع لقضاة
المحاكم وقضاة التحقيق بسلطاتهم كشرطة قضائية ، ويبقى هذا التعليل مستساغا في ما
مضى في بداية الاستقلال أما الان فالجمع بين صفة قاضي وصفة ضابط شرطة قضائية لم
يعد مستساغا نظرا لاستقلال القضاء الجالس عن القضاء الواقف وهو النيابة العامة
التي تقوم بمهمة المتابعة التي لا تدخل في اختصاص قضاء الحكم.
2 - تحديد مهمة
الشرطة القضائية في البحث التمهيدي ، أي التأكد من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها.
3- تحديد الفترة التي يمكن لتلك الهيئات أن
تمارس مهمة البحث التمهيدي وهي الفترة اللاحقة لارتكاب الجريمة والسابقة على تدخل
وكيل الملك أو قاضي التحقيق، على أن تدخل وكيل الملك لا ينهي مرحلة البحث
التمهيدي إلا إذا كان في اتجاه المتابعة التي هي عمل قضائي أما اذا تدخل بصفته
ضابطا ساميا للشرطة القضائية فإن مرحلة البحث التمهيدي لا تنتهي وكل ما في الامر
أن نشاط الضباط العاديين يصبح خاضعا له بوصفه ضابطا ساميا، نفس الشيء يقال عن
قاضي التحقيق الذي لا يستطيع التدخل في مرحلة البحث التمهيدي إلا كضابط سامي
للشرطة القضائية أو كضابط في حالة التلبس لأنه لا يستطيع أن يتابع إلا بتكليف من
النيابة العامة وعندما تكون المتابعة قد اثيرت فعلا.
4 - جعل الاجراءات في
هذه المرحلة سرية بحيث يكون كل من قام بها أو اطلع عليها ملزما بكتمانها وإلا
اعتبر مفشيا لسر المهنة وتعرض للجزاءات المقررة.
5 - هيئة الشرطة القضائية تتكون من فئات متعددة من الموظفين
يخضعون لإدارات مختلفة لذلك كان من الضروري تنسيق العمل فيما بينها تفاديا للتنافس
غير المجدي لذلك أوجب المشرع جهة معينة تديرها وأخرى تشرف عليها وثالثة تراقب
نشاطها.
الفصل
الأول : ماهية الشرطة القضائية
ومسؤوليتها
المواد من 16 إلى 35
من قانون المسطرة الجنائية تناولت مهام الشرطة القضائية و كيفية قيامها بمهامها
ومختلف الاجراءات والبحوث التمهيدية المتعلقة بها ، هكذا يمكن إعطاء تعريف للشرطة
القضائية " هي جهاز خاص يتكون من عناصر تنتمي إلى السلطة القضائية وأجهزة
أخرى إدارية محددة مهامهم طبقا لقوانين خاصة أناط بها المشرع مهمة التثبت من وقوع
الجريمة وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبها طبقا لإجراءات مسطرية محددة قانونا "
المبحث الأول : أصناف ضباط الشرطة القضائية
وسع المشرع المغربي من
دائرة المتدخلين في قمع الجريمة ، وقد نصت المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية
على صنفين كبيرين من عناصر الشرطة القضائية هم الضباط السامون والعاديون ممن لا
يتوفرون على الصفة الضبطية .
شاهد ايضا :
المطلب الأول : الضباط السامون
حددتهم الفقرة 1 من المادة 19 قانون المسطرة الجنائية في :
1 - الوكيل العام
للملك لدى محكمة الاستئناف و نوابه
2 - وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية و نوابه
3 - قضاة التحقيق بمحاكم الإستئناف والمحاكم الابتدائية صفة
" ضابط سامي " للشرطة القضائية مقتصرة فقط على الاشخاص المنتمين للجهاز
القضائي والذين حدد المشرع مهامهم في تسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية الآخرين
والإشراف على البحث التمهيدي وإجراءاته
الفقرة
الاولى : الوكيل العام للملك و نوابه
تم تخويله ونوابه صفة
ضابط سامي انسجاما مع الاختصاصات الموكولة إليهم في إجراء تحريك الدعوى العمومية
في الجنايات والجنح المرتبطة بها أو المنصوص عليها في قوانين خاصة و ممارسة السلطة
على الشرطة القضائية .
حددت المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية مختلف الاجراءات
التي يطلع بها المتمثلة في :
1 - تسخير القوة
العمومية مباشرة
2 - تلقي الشكايات
والوشايات والمحاضر التي تدخل في اختصاصه
3 - مباشرة الاجراءات
الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم
4 - إحالة ما يتلقاه من محاضر و شكايات و وشايات إلى هيئات
التحقيق أو هيئات الحكم أو الامر بحفظها
5 - التقدم بملتمسات قصد إجراء التحقيق
6 - إصدار أوامر دولية
بالبحث وإلقاء القبض تطبيقا لمسطرة تسليم المجرمين
7 - إرجاع الحيازة إلى ما كانت عليه بعد تنفيذ الحكم
8 - الأمر برد الاشياء
التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو
قابلة للمصادرة
9 - سحب جواز سفر
الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود وهي نفس اختصاصات ومهام النواب العامون للوكيل
العام للملك .
الفقرة
الثانية : وكيل الملك ونوابه
هو رئيس النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ، ويمثل شخصيا
أو بواسطة نوابه جهاز النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية ، ويمارس
الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على شكاية تضرر ،
وتمنحه صفة ضابط شرطة قضائية مجموعة من الاختصاصات والمهام حددتها المادة 40 من قانون
المسطرة الجنائية تتمثل فيما يلي :
1- تلقي المحاضر و الشكايات والوشايات واتخاذ
بشأنها ما يلزم قانونا
2 - مباشرة إجراءات
البحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم
3 - إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض تطبيقا لمسطرة تسليم المجرمين
4 - إحالة المحاضر و الشكايات
والوشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها
5 - تقديم ملتمسات
بقصد القيام بإجراءات التحقيق
6 - اتخاذ الاجراءات
التحفظية لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
7 - رد الاشياء
المحجوزة لمن له الحق فيها
8 - تنفيذ أوامر قاضي
التحقيق ، قضاء الاحداث ومقررات هيئات الحكم
9- سحب جواز السفر
وإغلاق الحدود
وعلى غرار الوكيل
العام للملك ينتمي وكيل الملك للقضاء الواقف ويتم تعيينه بظهير بعد اقتراحه من طرف
المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
الفقرة
الثالثة : قضاة التحقيق
حددت المادة 52 من قانون
المسطرة الجنائية طبيعة القضاة المكلفين
بالتحقيق وطريقة تعيينهم ، فهم يعينون من بين قضاة الحكم لمدة 3 سنوات قابلة
للتجديد بقرار من وزير العدل والحريات بناء على اقتراح من رئيس المحكمة .
وعلى عكس وكيل الملك الذي يستمد صفة ضابط سامي بانتمائه للقضاء
الواقف فإن قاضي التحقيق يستمد هذه الصفة بانتمائه للقضاء الجالس ، وقاضي التحقيق
يقوم بمجموعة من التحريات تستهدف استكمال التحقيق وتمحيص الادلة وإصدار مجموعة من
الأوامر في سبيل الوصول إلى الحقيقة وليس الحكم .
المطلب الثاني :
الضباط العاديون للشرطة القضائية
"الضباط العاديون
" مصطلح لم يستعمله المشرع المغربي ، لكن المادة 20 من قانون المسطرة
الجنائية حددت ضباط الشرطة القضائية العاديين في الاشخاص التالية :
1- المدير العام للأمن الوطني و ولاة الأمن والمراقبون العامون
للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها و ضباط الشرطة المكلفون بالأحداث و مفتشو الشرطة
التابعون للأمن الوطني ممن قضوا ثلاث سنوات بهذه الصفة .
2- ضباط الدرك الملكي
وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة
مدة هذه القيادة ثم الدركيون الذين قضوا على الأقل 3 سنوات من الخدمة بالدرك رسميا
بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع .
3- الموظفون المنتمون
للسلطة المحلية وهم الباشوات و القواد ، هؤلاء الموظفون ينتمون إلى الادارة
الترابية ويمثلون السلطات المحلية ويخضعون لوزير الداخلية تم منحهم صفة ضابط
للشرطة القضائية بموجب المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية ، لكن قلما يلجأ
القواد و الباشوات إلى ارتداء عباءة ضابط الشرطة القضائية لأنهم يعتبرون ذلك
ثانويا بالنسبة إليهم بالنظر إلى كثرة مهامهم الادارية .
4- المدير العام
لإدارة مراقبة التراب الوطني
5- الموظفون و الاعوان
المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية ، نصت عليهم المادة 27 من قانون المسطرة
الجنائية وتسند إليهم بموجب نصوص خاصة وحسب الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في
هذه النصوص ، من بينهم الولاة والعمال ، موظفو إدارة المياه والغابات ، موظفو
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، الموظفون و الاعوان التابعون لأقسام ومصالح
التعمير التابعة للمقاطعات والجماعات الحضرية والقروية ، موظفو مفتشية قمع الغش
التابعة لوزارة الفلاحة ، مفتشو الشغل التابعون للمندوبية الاقليمية للتشغيل
بالعمالات ، الاطباء البيطريين و موظفو حفظ الصحة التابعين للعمالات ، أعوان
الإدارة المكلفون بمراقبة سير المركبات على الطرق العمومية .
المبحث الثاني : اختصاصات ومسؤوليات ضباط الشرطة
القضائية
الشرطة القضائية أثناء ممارستها مهامها تحكمها مجموعة من
القواعد و الاحكام تهم اختصاصها المكاني فضلا عن كيفية ممارسة اختصاصها النوعي تحت
طائلة مجموعة من الجزاءات القانونية تترتب عليها مسؤولية ضابط الشرطة القضائية
والتي تختلف باختلاف نوعية وطبيعة الخطأ الذي ارتكبه .
المطلب الأول : اختصاص الشرطة القضائية
يتحدد اختصاص الشرطة القضائية في
الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي
الفقرة الاولی : الاختصاص المكاني
أولا
: بالنسبة لضباط الشرطة القضائية السامون
1- وكيل الملك و نوابه :
حدد المشرع
مهامها في المواد من 36 الى 51 من قانون المسطرة الجنائية ، بينما أشارت المادة 16
من قانون المسطرة الجنائية أن وكيل الملك يمارس
مهام الشرطة القضائية في دائرة نفوذ محكمته ولا يمكنه أن يتجاوزه إلى دائرة نفوذ
محكمة أخرى ، فـوكيل الملك محكوم بثلاثة ضوابط أساسية :
1- مكان ارتكاب الجريمة
2- مكان القبض على المشتبه به
3- المكان الذي يسكن فيه المشتكى به أو المشتبه
فيه
إذن فوكيل
الملك يمارس إجراءات الدعوى العمومية داخل نفوذ المحكمة الابتدائية التي يترأس
نيابتها فإذا ارتكبت الجريمة بدائرة نفوذه وجب إحاطته علما بها وله الخيار في
القيام بعمليات البحث التمهيدي أو تكليف أحد ضباط الشرطة القضائية التابعين له
القيام بذلك ، وفي حالة كان المشتكى به يسكن خارج دائرة نفوذه أحال المسطرة إلى
وكيل الملك المختص للاختصاص إلا أن المشرع أجاز له القيام بإجراءات البحث داخل
دائرة نفوذ المحاكم المجاورة كلما استلزمت ذلك الضرورة شريطة أن يخبر مسبقا
النيابة العامة التي سيتنقل إليها ويبين سبب التنقل بالمحضر ، كما عليه أن يخبر
بتنقله الوكيل العام للملك .
2-
الوكيل العام للملك ونوابه :
أشارت لذلك المادة 44 من قانون المسطرة
الجنائية ،
حيث تسري نفس قواعد الاختصاص المحلي لوكيل الملك على الوكيل العام للملك مع الأخذ
بعين الاعتبار اختصاص كل منهما على حدة ، فالاختصاص المكاني للوكيل العام يغطي
الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكملها والتي قد تضم أكثر من 4 محاكم ابتدائية
، لذلك فالوكيل العام يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة
نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين القائمين بمهام الشرطة
القضائية ، في حين ينعقد الاختصاص للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط
بخصوص جرائم الارهاب في جميع أنحاء المملكة طبقا لقانون 03.03 المتعلق بمكافحة
الارهاب .
3- قاضي التحقيق :
منحه المشرع صفة ضابط سامي للشرطة القضائية بمقتضى المادة
19 من قانون المسطرة الجنائية وعهد إليه بمهمة التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة
والبحث عن مرتكبها بل ومنحه حق الاسبقية إذا ما انتقل إلى مسرح الجريمة رفقة ممثل
النيابة العامة والضباط العاديون .
وقاضي التحقيق شأنه في ذلك شأن الوكيل العام ووكيل الملك
يمارس اختصاصاته ضمن دائرة نفوذ المحكمة المعين بها ، وكذلك قاضي التحقيق لدى
محكمة الاستئناف يمارس هذه المهمة داخل نفوذ الدائرة القضائية برمتها التابعة
لمحكمة الاستئناف ، ويبقى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مختصا على جميع
التراب الوطني بخصوص جرائم الارهاب.
ثانيا : ضباط الشرطة القضائية العاديون
يمارس اختصاصاته داخل الرقعة الجغرافية المعين فيها لمباشرة
عمله ، وقد تكون مجرد جماعة ترابية أو قيادة أو دائرة قضائية وأحيانا مجموع التراب
الوطني .
يمارسون مهامهم في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف وتحت إشراف
وتسيير وكيل الملك ، وقد يمتد الاختصاص المكاني لضابط الشرطة القضائية لكامل
التراب الوطني في حالتين :
- حالة الاستعجال وضرورة البحث التمهيدي
- اذا طلبت منهم السلطة القضائية أو العمومية ذلك
أما إذا تجاوز حدود اختصاصه المكاني وجب عليه إشعار النيابة
العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال ثم تنفيذ الاجراءات بحضور ضابط شرطة مختص
مكانيا .
فقرة الثانية : الاختصاصات النوعية لضابط
الشرطة القضائية
1- بالنسبة لوكيل الملك
التثبت من وقوع
الجريمة وجمع الادلة والبحث عن مرتكبها بالنسبة للجنح والمخالفات التي تقع داخل
دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ويمارس مهامه تحت سلطة الوكيل العام
للملك ومراقبة الغرفة الجنحية لمحكمة الإستئناف ، ويتخلى ضابط الشرطة القضائية فور
حضور وكيل الملك أو نائبه إلى مسرح الجريمة الذي بإمكانه تكليف اي ضابط للشرطة
القضائية لمواصلة العمليات .
2- بالنسبة للوكيل العام للملك
فهو يختص نوعيا
بالقيام بجميع عمليات البحث التمهيدي في كل ما يتعلق بالجنايات ، ويتولى بنفسه أو
أحد نوابه أعمال البحث التمهيدي ما لم يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بذلك .
3- قضاة التحقيق
بناء على تواجدهم بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ،
فيختص قضاة التحقيق في المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح تحت إشراف وكيل الملك ،
بينما قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف يقوم بالتحقيق في الجنايات تحت إشراف الوكيل
العام للملك .
المطلب الثاني : مسؤولية أعضاء الشرطة القضائية
حسب الفصول
225-230-231-446 من مجموعة القانون الجنائي فإن مسؤولية ضابط الشرطة القضائية قد
تكون تأديبية أو جنائية أو مدنية أو إدارية .
الفقرة الاولى : المسؤولية التأديبية للشرطة القضائية
عالج المشرع
المسؤولية التأديبية المترتبة عن إخلال مهني وعدم احترام واجبات والتزامات الوظيفة
وفق ما يقرره القانون في المواد من 29 الى 35 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ، كما خول الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف
حق مراقبة أعمال الشرطة القضائية وتقديرها عند الاخلال بالواجبات المهنية والنظر
تبعا لذلك في مسؤوليتهم التأديبية وتوقيع الجزاء المناسب قانونا .
الفقرة الثانية : المسؤولية الجنائية للشرطة القضائية
بعض الأخطاء قد تتجاوز الأخطاء المهنية فتكتسي صبغة جرمية
تمس حريات وحقوق الافراد مما يؤدي إلى
إثارة المسؤولية الجنائية في حقهم ، وقد تعرض المشرع إلى
أنواع من هذه الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامهم منها
:
- الشطط في استعمال السلطة إزاء الافراد
- تواطؤ الموظفين
- تجاوز السلطات الادارية و القضائية
- الاختلاس
- افشاء السر المهني
- التزوير
- الاعتقال التحكمي
- هتك حرمة منزل
- استعمال العنف
- التعذيب
وتخضع إجراءات تحريك الدعوى العمومية ضد ضباط الشرطة
القضائية الى مسطرة خاصة تعرف ب " قواعد الاختصاص الاستثنائية " نصت
عليها المواد 264-268 القانون الجنائي
يتحمل ضباط الشرطة القضائية المسؤولية المدنية عن الاضرار
التي يلحقونها بالغير أثناء مزاولة مهامهم طبقا للقواعد العامة ، فيجوز للمتضرر
المطالبة بحقوقه المدنية أمام الهيئة التي تبث في الدعوى الجنائية عن طريق
الدعوى
المدنية التابعة أو في إطار المسؤولية التقصيرية ، وتجري المطالبة بالحق المدني
وفقا أحكام المادتين 350 و 351 من قانون المسطرة الجنائية ويمكن إقامة دعوى مدنية
منفصلة أمام المحكمة المدنية المختصة طبقا للمادة 10 .
أولا
: المطالبة بالحق المدني في إطار الدعوى المدنية التابعة
يخضع المتضرر خلال الدعوى المدنية التابعة لمقتضيات المواد
348 الى 356 من قانون المسطرة الجنائية ولكي تسمع دعواه عليه التقيد بالشروط
التالية :
1. ألا يكون قد سبق له أن
انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق
2. تحديد المطالب المدنية بمقتضى مذكرة مرفقة بصورة لوصل
أداء الرسم القضائي الجزافي أو تقديم تصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة وينذره
بأداء الرسم القضائي
3. إذا كان المتضرر قاصرا أو
ليست له أهلية لممارسة حقوقه المدنية فيجب أن يقيم الدعوى من يمثله قانونا
4. يتعين إدخال الدولة في الدعوى وتقديم المطالب ضدها كلما
تعلق الأمر بطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية والتصريح
بمسؤوليتها .
ثانيا : المسؤولية التقصيرية
المتضرر له
الحق في رفع دعوى مدنية تابعة أمام القضاء الزجري في إطار أحكام المسؤولية
التقصيرية التي يؤطرها الفصلين 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود ، لكن عندما تثار مسؤولية الدولة
وجب التفريق بين الاخطاء المصلحية و الاخطاء الشخصية .
1. الخطأ المصلحي
يرتكبه ضابط الشرطة القضائية وينسب إلى الدولة باعتباره
موظفا تابعا لها ، ويجب أن تكون العلاقة السببية قائمة بين الخطأ والوظيفة وتكون
الوظيفة هي السبب المباشر للخطاً وإلا انتفت مسؤولية الدولة .
2. الخطأ الشخصي
يرتكبه ضابط الشرطة
القضائية ويتحمل فيه مسؤولية شخصية كاملة متى ارتكبه خارج إطار الوظيفة ولا تقوم
مسؤولية الدولة ، وقد يرتكبه خلال مزاولة المهنة لكن بسوء نية قصد تحقيق منفعة شخصية
، ففي هذه الحالة ترفع الدعوى ضد الضابط المتسبب في الضرر ولا يمكن رفعها ضد
الدولة .
الفقرة الرابعة : المسؤولية الادارية
تتجلى أثار
العقوبات الادارية في تأثيرها على الحياة الادارية لأعضاء الشرطة القضائية
المخالفين ، فبالنسبة للضباط السامين يرجع أمر النظر في المخالفات المهنية إلى
المجلس الاعلى للسلطة القضائية أما باقي ضباط الشرطة القضائية العاديون والموظفون
و الاعوان الذين يقومون ببعض مهام الشرطة القضائية فإنهم يخضعون للعقوبات
التأديبية الواردة في الفصل 66 من ظهير 24 فبراير 1958 وهي مرتبة حسب خطورتها على
الشكل التالي : الانذار – التوبيخ – الحذف من لائحة الترقي – الاندحار من الرتبة –
القهقرة من الرتبة – العزل من غير توقيف التقاعد – الحرمان المؤقت من كل أجرة
باستثناء التعويضات العائلية لمدة لا تتجاوز 6 اشهر – الاحالة الحتمية على التقاعد
.
الفصل الثاني : مهام الشرطة القضائية
حددتها المادتين 18
و 21 من قانون المسطرة الجنائية في ما يلي :
1- التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن
مرتكبيها
2- تلقي
الشكايات والوشايات وإجراء الابحاث
التمهيدية
3- تنفيذ أوامر و إنابات قضاة التحقيق و أوامر النيابة
العامة
المبحث
الأول : إجراءات البحث في حالة التلبس بالجريمة
التلبس بالجريمة حالة ممتازة على مخالفة القانون ، وهو
يتطلب إجراءات سريعة و تدخلا فوريا لجمع الادلة والقيام بالتحريات الضرورية
لاستجماع عناصر الجريمة والحيلولة دون ضياعها ، وهو يتطلب مسطرة خاصة يتمتع فيها
ضباط الشرطة القضائية بهامش واسع من الحرية في البحث والتحري بدأ من الانتقال
الفوري إلى مسرح الجريمة والتفتيش والحجز والوضع تحت الحراسة النظرية وما يترتب
عنها من آثار قانونية تمس ضمانات المشتبه به وقرينة البراءة .
شاهد ايضا :
صعوبات المقاولة PDF
المطلب الأول : ماهية التلبس بالجريمة و تمظهراته
الجريمة المتلبس بها هي التي تشاهد وقت حدوثها أو يضبط
فاعلها أثناء اقترافه لها أو بعد تنفيذه لها بوقت وجيز ، فالتلبس حالة مغايرة
للحالة العادية لذلك خصص لها المشرع المواد من 56 إلى 77 من قانون المسطرة الجنائية ، لكنه تناول
مصطلح التلبس من خلال أربع حالات دون وضع أي تحديد للمفهوم مع ضبابية في مصطلح
"بوقت وجيز "
الفقرة الأولى : حالات التلبس
نصت المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية : " تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة :
1- إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر
ارتكابها
2- اذا كان الفاعل ما زال
مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها
3- اذا وجد
الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه
شارك في الفعل الاجرامي أو وجد عليه آثار أو علامات تثبت هذه المشاركة "
نلاحظ أن
التقارب الزمني بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها يبقى حاسما في إصباغها
بطابع التلبس .
أولا
: ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها
نقصد هنا
معاينة مرتكب الجريمة أثناء ارتكابه لها أو مباشرة عند الانتهاء منها ، نتحدث عن
الجناية أو الجنحة والمعاينة تكون من ضابط الشرطة القضائية إلا أنه قد يخبر بها من
طرف الغير كالمجني عليه أو الشهود شريطة أن ينتقل الضابط على وجه السرعة إلى مسرح
الجريمة للوقوف على حالة التلبس ، ويلعب هنا عامل الزمن
دورا حاسما لأن الضبط يجب ان يحصل أثناء ارتكاب الجريمة أو بعدها مباشرة أو عند
محاولة تنفيذها
ثانيا : الحالة التي يكون فيها الفاعل مطاردا
بصياح الجمهور
بمعنى أنه لم
يتم ضبطه وإيقافه في مكان ارتكاب الجريمة فهي حالة تلبس مفترض ، لكن لها ارتباط
بالحالة الاولى لاسيما أن عنصر الزمن حاضر بقوة فصياح الجمهور يعقب ارتكاب الجريمة
، لكن القانون يطلب توفر شرطين لتحقق هذه الحالة ، الصياح و المطاردة ، وتتحقق ولو
كانت المطاردة من شخصين أو ثلاثة ، بل و يرى جانب من الفقه أنها تثبت ولو بشخص
واحد سواء من طرف الضحية أو الغير ، كما لا يتطلب الأمر الصياح بل يمكن عن طريق
الاشارة إليه أو الاشارة إلى مكان اختبائه .
ثالثا : تواجد الفاعل بعد وقت قصير على
ارتكاب الجريمة ومعه اسلحة أو اشياء أو أثار أو علامات تدل على مشاركته في الجريمة
المشرع ركز في هذه
الحالة على وضعية الفاعل والذي اعتبره محور وصف التلبس من خلال الاستدلال بأسلحة
أو اشياء أو آثار أو علامات تدل على ارتكابه الجريمة عكس الحالتين السابقتين التين
تعتمدان على المشاهدة ، ويبقى شرط الزمن عائدا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
استنادا إلى ظروف و ملابسات القضية كما تجدر الاشارة إلى أن عبارة " حاملا
اسلحة أو أشياء " وردت على سبيل المثال لا الحصر . رابعا : وقوع الجريمة داخل
منزل التمس صاحبه التثبت منها تتحقق بوقوع جناية أو جنحة داخل منزل ثم يلتمس صاحبه
من النيابة العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائية التثبت منها .
الفقرة الثانية : الشروط العامة لتحقق حالة
التلبس
1- أن يتعلق الأمر بجناية أو
جنحة معاقب عليها بالحبس
2- أن تتوفر إحدى حالات التلبس الاربعة
3- أن تحصل المشاهدة من قبل ضابط الشرطة القضائية
4- أن تتم المشاهدة بصورة مشروعة
الشرط الاول : أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة
معاقب عليها بالحبس
حيث تخرج من هذه
الدائرة الافعال التي تشكل مخالفات أو جنحا معاقب عليها بالغرامة ، وهو ما نصت
عليه المادة 76 من قانون المسطرة الجنائية
.
الشرط الثاني : أن تتوفر حالات التلبس
الأربعة
فلا يمكن الحديث عن حالة التلبس إلا بتوفر إحدى الحالات
الاربعة المنصوص عليها في المادة 56 من من
قانون المسطرة الجنائية لأن المشرع أوردها على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع في
تفسيرها أو القياس عليها ، وبمفهوم المخالفة فإن صفة التلبس تنتفي وتسقط معها جميع
الاجراءات الاستثنائية المرتبطة بها في حالة تعذر توافر إحدى هذه الحالات
.
الشرط
الثالث : أن تحصل المشاهدة من قبل ضابط الشرطة القضائية
فلا يمكن
الاستعاضة عن مشاهدة الضابط لحالة التلبس بالجريمة .
الشرط
الرابع : أن تكون المشاهدة مشروعة
أي وفق
الاحكام والمقتضيات الجاري بها العمل بحيث يجب أن يكون الضابط في وضعية قانونية
إزاء قيامه بمهامه وأن يتقيد بالقواعد الاجرائية التي نظمها القانون .
الفقرة الثالثة : اجراءات البحث التلبسي
البحث التلبسي
يتطلب من ضابط الشرطة القضائية أن يغادر مكتبه إلى مكان اقتراف الجريمة وجمع
الادلة وغيرها من الاجراءات التي قد تمس بحريات الافراد وحقوقهم الاساسية و أمنهم
القانوني .
أولا : الانتقال إلى عين المكان
وذلك بمجرد
علمه بحالة التلبس بجنحة أو جناية من أجل المعاينة بقصد إظهار الحقيقة مع إخبار
النيابة العامة بهذا الانتقال ، وهو ما نصت عليه المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية
، إلا أنها لم ترتب أي جزاء عند عدم إخبار
النيابة العامة بالتنقل ، ويكتسي هذا الانتقال أهمية بالغة كونه من أجل الوقوف على
آثار الجريمة والمعالم الناطقة بارتكابها وهو الشاهد الأول على الجاني ، مما يتعين
التعامل مع هذا الشاهد الصامت بنوع من الدقة والاحتياط تجعل الضابط أقرب إلى
الحقيقة ، لكن قد يبدو لممثل النيابة العامة الانتقال إلى مكان الجريمة كما يمكن
لقاضي التحقيق الانتقال أيضا ، مما يعني تواجد ثلاثة ضباط للشرطة القضائية في مكان
الجريمة ، فمن يحق له مباشرة إجراءات البحث التلبسي ؟ المادة 75 من قانون المسطرة الجنائية
أجابت عن هذا السؤال ، فخولت لقاضي
التحقيق ذلك ويتخلى وكيل الملك أو الوكيل العام و الضباط العاديون عن القضية
لفائدته ، فيقوم هذا الأخير بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية كما يمكن له أن يأمر
أيا من الضباط بمتابعة العمليات ، و بمجرد الانتهاء من تلك العمليات يرسل جميع
الوثائق إلى الوكيل العام أو وكيل الملك ليقرر ما يقتضيه بشأنها ، فقاضي التحقيق
هو الذي تعود إليه الأولوية في القيام بإجراءات البحث التمهيدي التلبسي إلا أن
السؤال المطروح كيف يتم إعلام قاضي التحقيق إذا كانت المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية
قد ألزمت ضابط الشرطة القضائية إخبار النيابة العامة فقط ؟ وقد كرس دستور 2011 في
الفصل 128 هذه الرقابة " تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة
التحقيق في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها
ولإثبات الحقيقة "
ثانيا : إجراءات المعاينة
التنقل إلى مكان وقوع الجريمة مقيد بإجراء في غاية الاهمية
وهو قيام ضابط الشرطة القضائية بـ " المعاينات المفيدة " وتنصب معاينة
ضباط الشرطة القضائية على الاشياء و الاشخاص و الامكنة وكل ما من شأنه المساعدة في
البحث والتحري والكشف عن الحقيقة ، هكذا نصت المادة 81 من قانون المسطرة الجنائية على
أنه " يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء جسدي على كل شخص تم وضعه تحت الحراسة
النظرية " مع عدم انتهاك حرمة امرأة و الاستعانة من أجل ذلك بامرأة ينتدبها
الضابط ما لم يكن الضابط امرأة ، وتفتيش الاشخاص تدبير استثنائي ضيق المشرع من
اللجوء إليه وجعله مشروطا بالوضع تحت الحراسة النظرية ، وهذا الاذن بالتفتيش تصدره
النيابة العامة ولم يحدد له القانون شكلا معينا لكن يجب أن يكون
مكتوبا ومتضمنا بعض البيانات الاساسية :
- تاريخ وساعة وصفة مصدر الاذن
- رقم وتاريخ
الطلب وهوية الشخص المراد تفتيشه
- الاشارة الى مبررات الاذن بالتفتيش والفصول
التي يستند اليها
- الاذن بالتفتيش إما أن يكون شخصي مأذون
بإجرائه لضابط معين أو مطلقا يجوز لكل ضابط تنفيذه أما فيما يتعلق بحجز الأدلة
والمحجوزات و حمايتها نصت المادة 57 من قانون
المسطرة الجنائية " وعليه أن يحافظ على الادلة القابلة للاندثار وعلى كل ما
يمكن أن يساعد على اظهار الحقيقة وأن يحجز الاسلحة و الادوات التي استعملت في
ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه
الجريمة " هذه الادلة يمكن للضابط أن يتحصل عليها بأحد الطرق الاتية :
- عن طريق التفتيش
- ضبطها بمكان
الجريمة أو بحوزة الجاني
- تقديمها من أحد الاشخاص هكذا وجب عليه ضبطها وإحصاؤها
ووضعها في غلاف مختوم يشير فيه إلى طبيعتها و وزنها و إحصائها وعددها ثم رقم
المحضر المنجز بشأنها إلى حين تقديمها إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها
بإحالتها على المحكمة أو قاضي التحقيق إذا ما ارتأت إجراء تحقيق في القضية أما إذا
تعذر إحصاء الاشياء المحجوزة فورا يختم عليها مؤقتا إلى حين إحصائها والختم
عليها نهائيا وتتم هذه العملية بحضور الاشخاص الذين حضروا وفي حالة خيف على
الاشياء المحجوزة من التلف أو صعب التحقق من ماهيتها فيمكن الاستعانة بأي شخص مؤهل
بل إن المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية نصت على عرضها على المشتبه به للتعرف عليها .
المطلب الثاني : إجراءات الوضع تحت الحراسة
النظرية
هو من أخطر الاجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية
لتعلقها بحرية الانسان وأمنه القانوني لذلك قيد المشرع هذا المقتضى بشروط ضمانا
لحقوق الاشخاص ، كما أن المشرع ألزم ضابط الشرطة القضائية بتوثيق جميع العمليات
التي يقوم بها بدءا من الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينة مرورا
بإجراءات التفتيش والحجز وانتهاء بالتحفظ على الاشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية
والاستماع إليهم وتقديمهم إلى النيابة العامة .
شاهد ايضا :
الفقرة الاولى : الوضع تحت الحراسة النظرية
من أجل
استجلاء الحقيقة منح المشرع لضابط الشرطة القضائية هامشا واسعا في الاستماع إلى أي
شخص قد تكون تصريحاته مفيدة في البحث والتحفظ عليه وهو ما نصت عليه المادة 65 من قانون
المسطرة الجنائية .
أولا
: إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية
تناول المشرع اجراءاتها في المواد 66 من قانون المسطرة الجنائية
وما يليها ، وهي من أهم الصلاحيات المخولة
لضباط الشرطة القضائية وأخطرها في نفس الوقت لتعلقها بحريات الافراد ، فالحراسة
النظرية هي إيقاف شخص مشتبه به رهن اشارة ضابط الشرطة القضائية لفائدة إجراءات
البحث والتحري خلال مدة محددة في مركز الشرطة القضائية ، ولعل الهدف من البقاء هذا
الشخص المشتبه فيه رهن الاشارة هو الحيلولة دون فراره أو إخفائه معالم الجريمة أو
تغييرها وبالتالي تعطي فرصة لضابط الشرطة القضائية من أجل الوصول إلى الحقيقة
والتثبت من صلة الشخص الموقوف بالجريمة ، وقد حددت المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية
صنفين من الاشخاص الممكن وضعهم تحت
الحراسة النظرية ، الصنف الأول يمنعه الضابط من الابتعاد عن مكان الجريمة والصنف
الثاني أي شخص قد يفيد في إظهار الحقيقة .
1 - شروط الوضع تحت الحراسة النظرية :
المشرع منح الضابط الشرطة القضائية هامشا واسعا في اتخاذ
تدابير الحراسة النظرية لكنه قيده بمجموعة من الشروط حماية لحريات الافراد ، فلا
يمكن اللجوء إلى الوضع تحت الحراسة النظرية في المخالفات أو الجنح المعاقب عليها
بعقوبة الغرامة وحدها ، بل فقط في قضايا التلبس بالجنح والجنايات المعاقب عليها
بالحبس والشرط الثاني أن تكون هناك ضرورة قد تفيد في البحث وهو ما نصت عليه المادة
66 من قانون المسطرة الجنائية " إذا
تطلبت الضرورة أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشارت إليهم
المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية ليكونوا رهن إشارته فله أن يضعهم تحت الحراسة
النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحتسب ابتداء من ساعة توقيفهم وتشعر النيابة
العامة بذلك "
2 - مدد
الوضع تحت الحراسة النظرية
تختلف تبعا لنوع الجرائم وقد صنفتها المادة 80 من قانون المسطرة
الجنائية إلى ثلاثة أصناف
الصنف الاول :
الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة تسري على جميع الجرائم باستثناء جرائم أمن الدولة
والجريمة الارهابية ، وتقبل التمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة إضافية بما مجموعه 72
ساعة لا يجوز تجديدها إلا بإذن كتابي من النيابة العامة
الصنف
الثاني :
إذا تعلق الأمر بجريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن مدة الحراسة
النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد 96 أخرى بإذن من النيابة العامة بما مجموعه
192 ساعة
الصنف الثالث :
تتعلق بالجريمة الارهابية فتكون مدة الحراسة النظرية 96 قابلة للتمديد مرتين كل
مرة 96 ساعة بما مجموعه 288 ساعة ويكون التمديد بإذن مكتوب من النيابة العامة .
التمديد يكون حسب خصوصية الجريمة فالمدة الاصلية قد لا تسعف
ضابط الشرطة القضائية في إنهاء بحثه مما حدا بالمشرع إلى تمديدها بإذن مكتوب من
طرف النيابة العامة دون إحضار المشتبه فيه أمامها خلافا لما هو عليه الامر بالنسبة
للبحث التمهيدي العادي .
ثانيا : الضمانات و الآثار المترتبة عن الوضع
تحت الحراسة النظرية
اضافة الى
الشروط السالفة ، عزز المشرع تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية باحترام مجموعة من
الاحكام و الشكليات و المقتضيات التي تعتبر بمثابة ضمانات كرسها القانون لفائدة
الاشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية ، من هذه الضمانات إخبار الشخص أنه تم
القبض عليه أو وضعه تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها وبدواعي اعتقاله
وبحقوقه ومن بينها حق التزام الصمت ، و الهدف من هذا المقتضى الجديد الذي جاء به
تعديل 17 أكتوبر 2011 هو تهييء الشخص الموقوف نفسيا وإحاطته بالأفعال الجرمية
المنسوبة إليه و الاسباب الداعية الى اعتقاله ثم تعريفه بحقوقه التي يكفلها له
القانون .
هكذا نص الفصل 23 من دستور 2011 " لا يجوز
إلقاء القبض اي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات
التي ينص عليها القانون ، الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر
الجرائم وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات ، يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور
وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت ويحق له
الاستفادة في أقرب وقت ممكن من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأقربائه طبقا
للقانون " هكذا يحق للشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية تعيين محام أو طلب
تعيينه في إطار مساعدة قضائية ، فيقوم الضابط بإشعار المحامي المعين مع إخبار نقيب
هيئة المحامين التابع لها المحامي ، أما إذا طلب تعيين محام في إطار المساعدة
القضائية يقوم الضابط بإشعار نقيب هيئة المحامين الذي يتولى تعيين أحد المحامين
لهذه الغاية وتتم عملية الاتصال بين المحامي والشخص الموقوف قبل انتهاء نصف المدة
الأصلية للحراسة النظرية . هذا هو الأصل ، لكن قد يتم تأجيل أو تأخير اتصال المحامي
بموكله بصفة استثنائية وفق الشروط التالية :
- أن يتعلق
الأمر بوقائع تكون جناية مما يجعل الجنح غير خاضعة لهذا الاستثناء
- أن يكون
التأخير قد اقتضته ضرورة البحث
- أن يكون
التأجيل بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية وتحت إشراف النيابة العامة التي يمكنها
ان تأذن بذلك أو ترفضه
- ألا تتجاوز
مدة التأخير 12 ساعة ابتداء من انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية
- إذا تعلق
الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية
فإن الاتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة الاصلية للحراسة النظرية على ألا
يتجاوز ذلك التأخير مدة 48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الاصلية للحراسة .
وعليه لا يمكن إجراء هذه المقابلة أو الاتصال ألا بترخيص من
النيابة العامة ولمدة لا تتجاوز 30 دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية وفي
ظروف من شأنها أن تكفل سرية المقابلة ، و تفعيلا لهذه الضمانة القانونية التي
منحها المشرع للشخص رهن الحراسة النظرية فقد منح الضابط الشرطة القضائية وبصفة
استثنائية الاذن
للمحامي بالاتصال بالشخص الذي طلبه وقيده بشرطين :
- تعذر الحصول على ترخيص من النيابة العامة لظرف خارج عن
إرادة الضابط
- تحرير تقرير بذلك
ورفعه فورا إلى النيابة العامة
ويمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال
بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية حفاظا على سرية البحث التمهيدي لكن المشرع
لم يحدد هل انقضاء المدة الاصلية أم المدد المضافة ، و يجوز للمحامي المرخص له بالاتصال
بالشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه
الحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو
للنيابة العامة قصد اضافتها للمحضر مقابل إشهاده .
كما أن المشرع
وسع من دور المحامي أثناء الاستنطاق أمام النيابة العامة ومكنه من استعمال ثلات
إمكانيات :
- التماس إجراء فحص طبي على موكله الذي كان رهن الحراسة
النظرية
- الادلاء بوثائق أو اثباتات كتابية
- التماس إطلاق سراح موكله مقابل كفالة
كما أن هناك مجموعة من الشكليات يعتمدها ضابط الشرطة
القضائية خلال عملية الوضع تحت الحراسة النظرية ويمارسها بشكل دقيق وسليم تتمثل في
ما يلي :
- مسك سجل خاص بالوضع تحت الحراسة النظرية ترقم صفحاته ويتم
توقيعه من طرف وكيل الملك المختص
- وضع السجل رهن إشارة الشرطة القضائية تقيد فيه معلومات
متعلقة بالأشخاص الخاضعين لتدابير الحراسة النظرية والمتمثلة في الهوية الكاملة ،
سبب و ساعة الوضع تحت الحراسة النظرية ، ساعة انتهاءها ، مدة الاستماع ، الحالة
البدنية والصحية للمعتقل وكذا التغذية المقدمة له .
- توقيع الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية وكذا ضابط
الشرطة القضائية عند انتهائها فإذا تعذر توقيع المعتقل لسبب من الاسباب أو ابصامه
يشار إلى ذلك
- عرض السجل على
وكيل الملك لمراقبته والتأشير عليه مرة كل شهر على الاقل
- يتعين إشعار عائلة الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية
بمجرد اتخاذ الاجراء
- توجيه لائحة بعدد وأسماء الاشخاص الخاضعين لتدابير
الحراسة النظرية إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة السابقة
- تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية
ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص المحتجز أمامها لكن ما هو الاثر القانوني
الذي رتبه المشرع في حالة الاخلال بأحد شروط وشكليات تدابير الوضع تحت الحراسة
النظرية ؟ الواقع أن المشرع لم يرتب البطلان على الاخلال بأحد شروط الوضع تحت
الحراسة النظرية مما يفتح الباب أمام تساؤلات عدة .
الفقرة
الثانية : مراقبة النيابة العامة لضباط
الشرطة القضائية
منح المشرع
للنيابة العامة مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية سواء من خلال المحاضر المحالة
عليها أو من خلال زيارة أعضائها لأمكنة الحراسة النظرية وتحريرهم لتقارير بما
عاينوه من إخلالات في إجراءات الحراسة النظرية ويشعرون بها الوكيل العام للملك ،
هذا الاشراف توخى منه المشرع مراقبة قانونية أعمال الشرطة القضائية وسلامة إجراءاتها
في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية بشأن الجرائم ، وهذه المراقبة
تشمل جميع الاجراءات والعمليات التي يقوم بها جهاز الشرطة القضائية .
أولا : مراقبة إجراءات التفتيش
تبسط النيابة العامة مراقبتها على عملية التفتيش من خلال
تسيير عمل ضابط الشرطة القضائية عن طريق التعليمات ومن خلال المحاضر المحالة عليها
والتي تبين مدى قيام الضابط بإجراءات التفتيش وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها
قانونا و أي تعسف أو تجاوز أو إخلال يؤدي حتما إلى المساءلة ، حيث نظم المشرع
إجراءات التفتيش وحددها بدقة ورتب على الاخلال بها بطلان التفتيش وبطلان باقي
الاجراءات
المؤسسة عليه .
ثانيا : مراقبة إجراءات الوضع تحت الحراسة
النظرية
يتعين على ضابط الشرطة القضائية مراعاة و احترام ضوابط
الوضع تحت الحراسة النظرية لما لهذا الاجراء من اهمية و مساس بحرية الافراد ، فيجب التقيد بهذه
الضوابط سواء على مستوى الضمانات التي منحها المشرع للشخص المشتبه به أو على مستوى
مدد الحراسة النظرية وشروط اللجوء إليها ثم ملاءمة محاضر الشرطة للشروط الموضوعية
و إلا والابتعاد عن معاملة الموقوفين بطريقة قاسية أو مهينة وتجنب التعذيب و الاكراه
والضغط . هكذا تقوم النيابة العامة بزيارات تفقدية إلى مخافر الشرطة و الاطلاع على
السجل المعد لهذه الغاية و إحالة لائحة الاشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية إلى
النيابة العامة خلال 24 ساعة السابقة .
ثالثا : مراقبة المحاضر
يتولى ضباط
الشرطة القضائية إنجاز محاضر بما عاينوه وبما قاموا به من عمليات وإحالتها على
النيابة العامة التي تتولى دراسة هذه المحاضر ومراقبة مدى الالتزام بشروطها
الجوهرية و الشكلية و أي إخلال بذلك يؤدي إلى استبعادها ، فوكيل الملك هو الساهر
على احترام إجراءات الحراسة النظرية و آجالها وعلى مباشرتها في الاماكن المعدة
لهذه الغاية في دائرة نفوذه كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة بتحسين ظروف
الاعتقال وزيارة أماكن الاعتقال في أي وقت مرتين على الاقل في كل شهر ، كما يقوم
بمراقبة سجلات الحراسة النظرية ويقوم بتحرير تقرير بمناسبة كل زيارة ويشعر الوكيل
العام بما عاينه من إخلالات ويتخذ الوكيل
العام التدابير و الاجراءات الكفيلة لوضع حد لهذه
الاختلالات ويرفع بذلك تقريرا إلى وزير العدل .
المبحث الثاني : اختصاصات أخرى موکولة للشرطة
القضائية
لضباط الشرطة القضائية مهام أخرى غير البحث التلبسي ، تتمثل
في الابحات التمهيدية ، تلقي الشكايات والوشايات ، تنفيذ أوامر وإنابات قضاة
التحقيق وأوامر النيابة العامة .
ولا يجب الخلط بين البحث التلبسي والبحث التمهيدي ، فلكل
منهما نصوص خاصة ، كما أن الضابط في البحث التمهيدي لا يكون له هامش واسع من
الحرية كما هو الامر في البحث التلبسي ، كما يكون مقيدا إلى حد كبير بتعليمات
النيابة العامة .
شاهد ايضا :
القانون البنكيPDF
المطلب الأول : إجراءات البحث التمهيدي
فى الاحوال العادية
المادة 78 من قانون المسطرة الجنائية "
يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية بناء على تعليمات النيابة العامة أو
تلقائيا و يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل في ما يخصه
"
المشرع المغربي لم يفرق بين البحث التمهيدي سواء العادي أو
التلبسي إلا أنه فرق بينهما من خلال بعض الاجراءات التي تميز كلا على حدة ، أما
الفقيه أحمد الخمليشي فقد عرفه بأنه " مرحلة التثبت من وقوع الجريمة وجمع
الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وهي المرحلة التي تسبق التحقيق والمحاكمة "
إذن البحث التمهيدي هو فاتحة الاجراءات و هو مرحلة أولى
تمهد الطريق للتحقيق والمحاكمة ، لذلك ينطوي على أهمية قصوى بالنظر إلى الاجراءات
والعمليات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية في هذه المرحلة والتي يكون لها بالغ
الأثر على صيرورة الدعوى العمومية في مراحلها المقبلة ، هكذا تبدأ إجراءات البحث
التمهيدي إما بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا بعد التوصل بشكاية من
المتضرر أو وشاية في الموضوع . يتم تلقي الشكايات والوشايات بإحدى طريقتين :
- عن
طريق النيابة العامة
- عن طريق المتضرر أو الواشي مباشرة
وفي كلا الحالتين يخضع ضباط الشرطة القضائية لتعليمات
النيابة العامة في القيام بأبحاثها لإظهار الحقيقة وجمع الأدلة و الاستماع للأشخاص
وما يواكب ذلك من إجراءات .
الفقرة الاولى : تلقي الشكايات عن طريق
النيابة العامة
تختلف الشكاية عن الوشاية من نواحي عديدة وكلا منهما لها
أثار قانونية على مستوى المراكز القانونية للاطراف ، ناهيك عن التبليغ عن الجرائم
التي نظم المشرع مقتضياته في تعديل 2011 الذي طال قانون المسطرة الجنائية .
أولا : الشكاية
هي إجراء
قانوني منحه المشرع للمتضرر من الجريمة أو من ينوب عنه يخوله التقدم إلى السلطات
المختصة ليبلغها عن خبر جريمة تعرض لها ، و قانون المسطرة لم يحدد شكلا محددا
للشكاية فقد تكون كتابية أو شفوية إلا أن العمل القضائي استقر على أن جميع
النيابات العامة تتلقى الشكايات كتابة ولا تتلقى الشكايات الشفوية ، وتتلقاها
بإحدى الطرق التالية :
- مناولة من المشتكي مباشرة أو نائبه أو دفاع
- عن طريق
البريد المضمون أو العادي
- عن طريق الاحالة للاختصاص من محكمة أخرى
- عن طريق الانتداب الجنائي
و کیفما کان تلقي الشكاية يقوم ممثل النيابة العامة بفحصها
ودراستها واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها تم يحيلها على شعبة الشكايات المختصة التي
تتولى تسجيلها في السجلات المحددة لهذا الغرض ، وإحالة نسخة منها بواسطة سجلات
التداول إلى الشرطة القضائية المختصة مذيلة بتعليمات النيابة العامة و يوقعها ممثل
النيابة العامة .
هذا النوع من
الشكايات يسمى " الشكايات المرجعية " لأنها توضع سلفا لدى النيابة
العامة ويتعين على ضابط الشرطة القضائية التقيد بما ورد فيها من تعليمات بخصوص
البحث والاستجواب والتقديم وغيرها من الاجراءات التي تأمر بها النيابة العامة .
ثانيا
: الوشاية
هو إخبار شفوي أو كتابي أو بواسطة الهاتف يصدر من شخص قد
يكون معلوما أو مجهولا لم يتضرر مباشرة من الجريمة لكنه يتدخل لإبلاغ الجهات
المختصة بوقوعها ، وقد تصدر الوشاية عن جهة رسمية وفقا للمادة 42 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "
يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسة مهامه ارتكاب
جريمة أن يخبر بذلك فورا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما
يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر و وثائق " كما تصدر الوشاية من جهة غير
رسمية وهو ما ذكره المشرع في المادة 43 من
قانون المسطرة الجنائية " يجب على كل
من شاهد ارتكاب
جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ الوكيل العام للملك أو
الشرطة القضائية " فإذا كانت الوشاية شفوية اصدر وكيل الملك أمرا شفويا
للشرطة القضائية بالبحث اما اذا كانت وشاية مكتوبة أحال نسخة من الوشاية مذيلة
بتعليماته إلى الشرطة القضائية لإجراء بحث والتأكد من مضمون الوشاية.
ثالثا : التبليغ
المشرع ورغبة منه في محاربة الجريمة شجع على التبليغ عن نوع
خاص من الجرائم تتمثل في : جريمة الرشوة ، استغلال
النفوذ ، الاختلاس ، التبديد ، الغدر ، غسل الاموال ، الجرائم المنصوص عليها في
المادة 108 من من قانون المسطرة الجنائية ،
ويحق للمبلغ أن يطلب من وكيل الملك اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية :
1- إخفاء هوية المبلغ في المحاضر والوثائق المتعلقة بالقضية
2- تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للمبلغ
3- عدم الاشارة إلى العنوان الحقيقي للمبلغ ضمن المحاضر
والوثائق
4- الاشارة الى عنوان اقامته والى مقر الشرطة القضائية التي
تم فيها الاستماع اليه
5- تضع رهن اشارته رقما هاتفيا خاصا بالشرطة القضائية حتى
يتمكن من اشعارها بالسرعة الكافية في حالة صدر أي رد فعل یهدد سلامته
6- توفير الحماية الجسدية للمبلغ وأفراد عائلته من طرف
القوة العمومية
7- التماس
المبلغ الاستماع إليه شخصيا من طرف ممثل النيابة العامة والحفاظ على سرية هوية
المبلغ .
غير أنه إذا قام المبلغ بالتبليغ بسوء نية عن وقائع غير
صحيحة فإنه يتعرض لاحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 365 و 370 من مجموعة
القانون الجنائي .
الفقرة الثانية : تلقي الشكايات والوشايات
مباشرة
الاجراء المناسب بما تقتضيه المادتين 40 و 49 من المسطرة الجنائية المغربية ويكون الضابط
ملزما باحترام تعليمات النيابة العامة تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا .
المطلب الثاني : البحث التمهیدي في الاحوال
العادية
تنظمه المواد
21 و 78 و 82 من قانون المسطرة الجنائية ولم يحدد المشرع أي شروط خاصة كما هو الشأن
بالبحث في حالة التلبس مما يجعله يصطبغ بخصوصية اعطائه ضمانات اكبر للحقوق
والحريات وحماية المراكز القانونية للأطراف . فالشرطة القضائية تقوم بتحريات
في مجال البحث التمهیدي في الاحوال العادية إما تلقائيا وإما
بتعليمات من النيابة العامة م 86 قانون المسطرة الجنائية ،
والضباط العاديون هم المكلفون من الناحية العملية بالقيام بالإجراءات والتحريات
اللازمة في هذه المرحلة تحت رقابة ضباط الشرطة القضائية السامين إما بتعليمات من
رؤسائهم أو تلقائيا هكذا يتدخلون للبحث عن الجرائم و تجميع الادلة وتلقي الشكايات
والوشايات من الجمهور والقيام بالتحريات مع تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء .
الفقرة الاولى : الاستماع للأطراف
يباشر الضابط
بحثه التمهيدي بالاستماع إلى المشتكي بعد استدعائه للمثول أمامه إذا كان البحث
ينصب على شكاية محالة من النيابة العامة أو الاستماع إليه مباشرة في حالة التقدم بشكاية مباشرة أمام الشرطة القضائية ، ويعتبر
المشتكي الضحية أول حلقة في البحث التمهيدي من خلال إدلائه بمجموعة من المعلومات
تساعد الضابط في بحثه ثم يستمع الضابط أيضا للمصرحين
إن وجدوا في محاضر منفصلة عن بعضها .
الغاية من الاستماع
إلى المشتبه به محاولة التثبت من الجريمة والوصول إلى الحقيقة لكن هذه الغاية يجب
أن تتحقق بالوسائل المشروعة بعيدا عن أي تعذيب أو مس بالسلامة الجسدية أو التعسف
أو العنف أو الاكراه ،
لذلك أحاط المشرع
استماع الضابط إلى المشتبه به بمجموعة من الضمانات رتب على خرقها آثارا وجزاءات قد
تعصف بإجراءات البحث التمهيدي ناهيك عن إثارة مسؤولية الضابط ويمكن إجمالها في ما
يلي :
1-
ضمانات الاستماع :
هناك عدة ضمانات
وهي شكليات يجب التقيد بها من بينها الاستعانة بمترجم إذا كان المشتبه لا يتحدث
لغة البلد أو الاستعانة بشخص خبير في حالة كان أصم أو أيكم .
2-
تفادي انتزاع الاعتراف بالعنف أو الاكراه :
الاعتراف أحد
وسائل الاثبات في المادة الجنائية ويخضع للسلطة التقديرية لقضاة الحكم وقد نص
المشرع في المادة 293 قانون المسطرة الجنائية أن لا يعتد بأي اعتراف انتزع تحت
العنف مع تعريض مرتكبه إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا ، وقد رتب المشرع على
الاخلال بهذا المقتضى عدة أثار
- حق المشتبه فيه بطلب إجراء فحص طبي إذا تعرض
للتعذيب أمام النيابة العامة أو في التحقيق
- استبعاد أي اعتراف تبث انتزاعه تحت العنف و الاكراه
- معاقبة ضابط الشرطة القضائية الذي انتزعه تحت
وطأة التعذيب متى ثبت ذلك
الفقرة الثانية : الاعتقال و التفتيش
هو إجراء خطير ويدخل ضمن صلاحيات الشرطة القضائية لكن
المشرع نص في المادة 79 قانون المسطرة الجنائية على منع دخول المنازل
وتفتيشها دون موافقة صريحة من صاحب البيت وتتضمن هذه الموافقة تصريحا مكتوبا بخط
اليد فإذا كان لا يعرف الكتابة يشار إلى ذلك في المحضر ، أما إذا تعلق الأمر
بجريمة إرهابية و امتنع الشخص عن اعطاء موافقته لبيت فيمكن إجراؤه بإذن كتابي من
النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره يكون
بحضور شخصين شاهدين من غير الخاضعين لسلطة ضابط الشرطة القضائية .
فالمادة 59 قانون المسطرة الجنائية
توجب على ضابط الشرطة القضائية إجراء عمليات التفتيش بحضور الاشخاص المعنيين
واتخاذ جميع التدابير الكفيلة باحترام السر المهني إذا أجري التفتيش في أماكن معدة
لاستعمال مهني ويحرر الضابط محضرا بذلك مع ضرورة إشعار النيابة العامة . وفي حالة
تفتيش أماكن بها نساء انتداب الضابط امرأة لحضوره . كما يمكن لضابط الشرطة
القضائية أن يستدعي أي شخص إذا تبين أن لسماعه فائدة من حيت إمداده بمعلومات حول
الافعال أو الاشياء أو الوثائق المحجوزة ، وقد يرغمه على ذلك بإذن مكتوب من
النيابة العامة فيتم التوقيع محاضر عمليات
التفتيش والحجز من طرف الاشخاص الذي أجري التفتيش بمنازلهم أو من يمثلهم أو
الشاهدين أو يشار إلى امتناعهم عن التوقيع والابصام أو تعذره في المحضر .
وقد حددت المادة 62 قانون المسطرة الجنائية
الوقت القانوني الذي يجري التفتيش داخله أي ما بين 6 صباحا و قبل 9 ليلا ما لم
يتعلق الأمر بأماكن تمارس أنشطة ليلية بكيفية معتادة كما يمكن إجراء عملية التفتيش
بعد خروج الوقت القانوني إذا كان قد شرع فيها خلال الوقت القانوني ، أما المادة 63
قانون المسطرة
الجنائية فقد
أجبرت ضباط الشرطة القضائية على احترام الإجراءات المقررة في المواد 59 و 60 و 61 قانون المسطرة الجنائية
تحت طائلة بطلان الاجراءات وما قد يترتب عنها من إجراءات لاحقة ، وقد رتب المشرع
البطلان على كل إجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية ولم يثبت إنجازه على الوجه
المطلوب ، كما أنه رتب على كل قاض أو موظف عمومي أو رجل سلطة أو رجل قوة عمومية
يدخل مسكنا لأحد الاشخاص دون إذنه ورضاه في غير الاحوال التي قررها القانون عقوبة
حبسية .
الباب الثاني : النيابة العامة
النيابة العامة هيئة قضائية من نوع خاص وتسمى بالقضاء
الواقف ، وإذا كان البعض لا يتفق في وصفها بهذه الصفة كونها طرفا في الدعوى والطرف
لا يكون خصما و حكما في نفس الوقت إلا أن الفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية
يقرر لها هذه الصفة بصراحة ، سابقا كانت النيابة العامة تقف كطرف عادي بين يدي
القضاء على قدم المساواة مع المتهم و من ثم كانت تسميتها بالقضاء الواقف لكن بعد
ذلك تغير الوضع وأصبحت تتمتع بعدة امتيازات .
النيابة
العامة طرف أصلي في القضايا الزجرية يتعين حضورها عند المناقشة وعند صدور الحكم ،
كما تدخل في تأليف وتشكيل المحكمة بحيث يجب أن يوجد في الحكم ما يدل على حضور
ممثلها ولا يكتفى بالقول أنه كان حاضرا بل يجب ذكر اسم ممثل النيابة العامة ، أما
في القضايا المدنية فهي طرف منضم ولا تكون طرفا أصليا إلا في حالات نادرة ، وتكون
مهمتها في القضايا المدنية مراقبة سير القضية في جميع المراحل والمطالبة
بتطبيق القانون والسهر على تنفيذ القرارات التي تصدرها
المحاكم .
تعتبر النيابة العامة السلطة التي أوكل إليها المشرع في قانون المسطرة الجنائية
تحريك الدعوى العمومية بشأن الجرائم التي تحال عليها ، ومنحها العديد من الوسائل
الاجرائية في سبيل ذلك ، و رتب عليها مجموعة من الاثار القانونية خصوصا في ما
يتعلق بتكييف الدعوى الجرمية وطريقة إحالتها على المحكمة أو غرفة التحقيق .
تنفرد النيابة العامة بحق إقامة الدعوى العمومية ،
ومتابعتها في كل مراحل الخصومة الجنائية باعتبارها الطرف الرئيسي والأساسي والأصيل
الذي يملك حق المطالبة بتوقيع الجزاء على المشتبه فيه باسم المجتمع الذي تنوب عنه
في توقيع الجزاء على منتهكي القانون ، وبذلك بوأ المشرع النيابة العامة مركزا مهما
في مكافحة الجريمة ، باعتبارها طرفا أصليا في الدعوى العمومية و خولها مجموعة من
الاختصاصات ، بعضها كان موجودا في القوانين القديمة والبعض الاخر منح لها لأول مرة
نظرا لمجموعة من الظروف من بينها بطء الاجراءات وطول آجالها و عدم فعاليتها وكذا
تزايد معدلات الجريمة وظهور أنواع جديدة من الجرائم لها ارتباط
بالتقدم التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي وتراكم القضايا الجنائية المعروضة على
القضاء الجنائي .
هذه الوظائف المنوطة بجهاز النيابة العامة تتم ممارستها عبر
مجموعة من الاجراءات المسطرية التي تنظم تحريك الدعوى العمومية مع احترام اختصاصها
النوعي والمحلي ، هذه المساطر و الاجراءات القضائية تشكل أولى لبنات المحاكمة
العادلة ، لذلك فمؤسسة النيابة العامة تقوم بأدوار مركزية في تطبيق وتنزيل قانون
المسطرة الجنائية عن طريق ممارستها بمجموعة من الاجراءات والمساطر يقوم بها قضاة النيابة العامة
ويساعدهم في ذلك موظفون إداريون ينتمون لهيئة كتابة الضبط .
الفصل الأول : إجراءات ومساطر تحريك الدعوى
العمومية
ممارسة الدعوى العمومية تتطلب احترام مجموعة من الاجراءات
التي قد تختلف باختلاف الجريمة ، هكذا تضطلع النيابة العامة بمجموعة من المهام
والاختصاصات التي خولها لها المشرع وتدخل في إطار تأطير و تكييف الافعال واتخاذ
القرار المناسب بشأنها .
المبحث الأول : الجهات الأصلية في ممارسة الدعوى العمومية
النيابة هي الممثل الوحيد للمجتمع ، فهي بذلك الجهاز الأصيل
الذي يبدأ بنشر الدعوى العمومية أمام القضاء ، ولا نبالغ إذا قلنا بأن النيابة
العامة هي التي تستحوذ على معظم المراحل الاجرائية التي تقطعها الدعوى العمومية
منذ ولادتها إلى صدور الحكم النهائي بل إلى تنفيذها ، فهي التي تقوم بتحريكها و
مراقبتها و ممارستها وتنفيذ مختلف الجزاءات المتعلقة بها ، فهي تصاحب بل وتسيطر
على الدعوى العمومية منذ إنارتها إلى نهايتها .
المطلب الأول : تنظيم النيابة العامة
نقف أولا على تركيبتها بالمحاكم الابتدائية ثم بمحاكم الاستئناف
ثم بمحكمة النقض تم بالمحاكم المتخصصة ثم نبين تسلسلها الاداري الذي يختلف عن
نظيره لدى قضاة الحكم .
الفقرة الاولى : طبيعة النيابة العامة
بالمحاكم الابتدائية
- رئيس ونائب او اكثر للرئيس وقضاة
- وكيل الملك ونائب أول او اكثر لوكيل الملك وباقي نوابه
- رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة
وقد جاء في
المادة 39 من قانون المسطرة الجنائية أن
النيابة العامة أمام المحكمة الابتدائية تتكون من وكيل الملك ونائب له أو عدة نواب
يخضعون لمراقبته وإشرافه في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ، كما تضم
مصلحة يرأسها رئيس مصلحة النيابة العامة وتتكون من موظفين إداريين يقومون بتصريف
مختلف إجراءات هذه المؤسسة إلى جانب وكيل الملك ونوابه .
الفقرة الثانية : طبيعة النيابة العامة
بمحاكم الاستئناف
يعتبر الوكيل العام للملك رئيسا للنيابة العامة لدى محاكم الاستئناف
و يساعده مجموعة من النواب يخضعون لإشرافه ومراقبته ويخلفونه في حالة غيابه . و قد
حددت المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية
اختصاصات المناطة بالوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف .
الفقرة الثالثة : طبيعة النيابة العامة لدى
محكمة النقض
يمثلها الوكيل
العام للملك و محامون عامون باعتبارهم نوابه ويخضعون لإشرافه ومراقبته ، تتكون
محكمة النقض من 6 غرف و حضور النيابة العامة بجميع جلساتها إجباري على خلاف ما هو
عليه الأمر بالنيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف .
تجدر الاشارة إلى أن أعضاء النيابة العامة يخضعون لسلطة
رؤسائهم القضائيين التسلسليين ويتقيدون بتعليماتهم فوكيل الملك يمارس سلطته
الرئاسية على نوابه بمفهوم المادة 39 من قانون المسطرة الجنائية في حين يمارس الوكيل العام سلطته على جميع قضاة
النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه ، والوكيل العام لدى محكمة النقض له سلطة
على أعضاء النيابة العامة ب ة النقض كما له سلطة توجيه التعليمات المباشرة
والملاحظات إلى جميع الوكلاء العامين للملك و وكلاء
الملك بجميع محاكم المملكة .
الفقرة الرابعة : طبيعة النيابة العامة أمام
باقي المحاكم
الاختصاص
الأصيل للنيابة العامة هو تحريك الدعوى العمومية و مكافحة الجريمة ، و مكانها
الطبيعي هو المحاكم العادية ، لكن المشرع اسند إليها اختصاصات استثنائية ونص على
ضرورة تواجدها بمحاكم أخرى غير زجرية لأهداف تتعلق بالدعوى العمومية وقد لا تتعلق
بها .
أولا
: طبيعة النيابة العامة
أمام المحاكم التجارية تم اعتمادها بالمحاكم
التجارية بموجب المادة 2 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، لكن يبقى دورها ثانويا
بهذا النوع من المحاكم ولا يرقى إلى مستوى دورها بالمحاكم العادية .
ثانيا : طبيعة النيابة العامة أمام المحاكم
الادارية
لا تعرف
المحاكم الادارية في تأليفها أي وجود للنيابة العامة ، ويعتبر رئيس المحكمة
الادارية مفوضا ملكيا للدفاع عن القانون ، ولا يقوم هذا المفوض الملكي مقام
النيابة العامة لأن دوره يقتصر فقط على الدفاع عن الحق والقانون من خلال الادلاء
بآرائه الشفوية و ملتمساته الكتابية .
ثالثا : طبيعة النيابة العامة أمام المحاكم
الاستثنائية
تتمثل في
المحكمة العسكرية والمجلس الاعلى للحسابات ، حيث تضطلع مهمة ، فالوكيل العام للملك
لدى المحكمة العسكري مندوب الحكومة طبقا للفصلين 23 و 24 من قانون العدل العسكري ،
أما بالنسبة للمجلس الاعلى للحسابات فتمثل النيابة العامة بالمحاكم المالية في شخص
وكيل الملك الذي يمارس مهام النيابة العامة ويجوز له أن ينوب عنه أحد نوابه بتقديم
مستنتجاته وملتمساته على مستوى المجالس الجهوية للحسابات .
المطلب الثاني : مميزات ومبادئ النيابة
العامة
نظرا للطبيعة القانونية و الادارية لجهاز النيابة العامة
التي تتسم بطابع استعجالي وفوري مما جعل هذه المؤسسة تتسم ببعض الخصائص منها ما
يتعلق بالنيابة العامة ومنها ما ينصرف لأعضائها وتتمثل في ما يلي :
- التسلسل الرئاسي
- النيابة العامة طرف اصلي في الدعوى العمومية
- وحدة قضاة النيابة العامة
- استقلالية أعضاء النيابة العامة
- عدم مسؤولية أعضاء
- عدم قابلية تجريح أعضاء النيابة العامة
الفقرة الاولى : التسلسل الرئاسي
على رأس مؤسسة النيابة العامة وزير العدل مرورا بالوكيل
العام لدى محكمة النقض إلى الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف وانتهاء بوكلاء
الملك لدى المحاكم الابتدائية ، فالتعليمات الصادرة وفق المادة 51 من قانون
المسطرة الجنائية يجب أن تتسم بالكتابة إذا صدرت من وزير العدل و تتعلق بتطبيق السياسة
الجنائية أو أمر بتقديم ملتمسات معينة إلى
المحكمة ، كما أن قضاة النيابة العامة يخضعون لسلطة رئيسهم ولم يشترط القانون أي
تعليمات كتابية بل أن الممارسة تؤدي إلى أن يمارس الرئيس تعليماته بكيفية شفوية
وتشمل هذه التعليمات مختلف الاجراءات التي يضطلع بها جهاز النيابة العامة .
الفقرة الثانية : النيابة العامة طرف أصلي في
الدعوى العمومية
النيابة العامة تمثل المجتمع أمام المحاكم الزجرية ، ويبقى
الدور الأصيل لها هو إقامة الدعوى العمومية وممارسة إجراءاتها كما تشير إلى ذلك
المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية. فمجرد إثارة الدعوى العمومية تصبح النيابة
العامة طرفا أصليا فيها ، مع إلزامها بتتبع جميع خطواتها ومراحلها الاجرائية كما
يمنع عليها التخلي عن متابعتها حتى ولو أن المشتكي تنازل عن مطالبه المدنية لان الجريمة تسبب اضطرابا اجتماعيا وسلطة العقاب تنتقل إلى المجتمع الذي تمثله النيابة العامة
إلا في حالة خاصة حددها القانون .
وعليه حضور
النيابة العامة واجب في جميع إجراءات المحاكمة باعتبارها جزءا من تشكيلة المحكمة
الزجرية وتدخلت المادة 46 قانون المسطرة الجنائية لتبين كيفية تمثيل النيابة
العامة ، فإذا حدث مانع لوكيل الملك يخلفه نائبه ، وإذا تعدد النواب يخلفه النائب
المعين من قبله وإذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة فالوكيل العام ينتدب أحد
نوابه أو أحد قضاة نيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ليقوم بجميع
اختصاصات ممثل النيابة العامة على أن يخبر وزير العدل بذلك فورا ، وقد دأب العمل
القضائي على ذكر اسم النيابة العامة في الاحكام الصادرة في الدعاوى الزجرية رغم أنها لا تشارك في المداولات ولا توقع مع
هيأة الحكم في نسخ الاحكام .
الفقرة الثالثة : مبدأ الوحدة
أي أن قضاة
النيابة العامة يخضعون لنظام التسلسل الاداري والرئاسي الذي يفرض على المرؤوس
الخضوع لتعليمات رئيسه ، يعني ذلك أن النيابة العامة هيئة واحدة لا تقبل التجزئة
وأن جميع أعضائها على مستوى المحكمة التي ينتمون إليها كل واحد فيهم يمكنه مباشرة
إجراءات الدعوى العمومية ، وكل إجراء يتخذه أحد قضاتها يكمل الاجراءات السابقة
ويكون صحيحا ومنتجا لآثاره ، ولا يمكن امتناع أحد النواب عن القيام بإحدى
الاجراءات بدعوى أن غيره هو الذي قام بإجراء سابق وإلا تعرض للمسائلة التأديبية
لأن قضاة النيابة العامة ليست لهم شخصية مستقلة عن الهيئة التي ينتمون إليها فهم
يمثلونها وأعمالهم تتم باسمها ولحسابها ، و وحدة النيابة العامة مشروطة بوجوب
التقيد بقواعد الاختصاص.
الفقرة الرابعة : استقلالية النيابة العامة
تتجسد في
حيادها التام عن كل أطراف الدعوى العمومية من خصوم و محكمة و مختلف الادارات ، فهي مستقلة عن
المشتكي فهي تستعمل سلطة ملائمتها حرصا على العدالة وتوخيا لمصلحة المجتمع دون
محاباة أي طرف ، أما استقلالها عن المحكمة فيتضح ذلك من خلال انفراد ممثل النيابة
العامة خلال المحاكمة ببسط مطالبه والدفاع عنها وشرحها ومحاولة إقناع المحكمة بها
في حياد تام و دون أي تدخل أو توجيه ، أما تبعيتها لوزير العدل في إطار التسلسل
الرئاسي فهي ليست مطلقة بل محددة ومقيدة بتطبيق القانون وفي إطار التعليمات
الكتابية الخاصة بتطبيق السياسة الجنائية أو الامر بالمتابعة أو أمر بتقديم
ملتمسات المحكمة كما حددتها المادة 51 من قانون
المسطرة الجنائية .
الفقرة
الخامسة : عدم المسؤولية
يعني أن المتهم إن ثبتت براءته بعد الاعتقال
الاحتياطي مثلا لا يمكنه التقدم بدعوى ضد النيابة العامة ، ذلك أنها تقوم بذلك
لفائدة المجتمع وليس لأي حساب شخصي أثناء ممارسة مهامها في إعمال سلطة الملائمة و المتابعة
و الاحالة الفورية للسجن أو على قاضي التحقيق
وغيرها من الاجراءات المسطرية ، فهي ليست في حالة نزاع مع أحد ولا تتعارض مصالحها
مع أحد بل مصلحتها الوحيدة تطبيق القانون ، فكما تؤدي مطالبتها إلى التمسك بإدانة
المتهم عليها التمسك ايضا ببراءته إذا ما ثبت ذلك وتفويض ال ة للحكم بما تراه ،
وغير هذا القول هو فهم خاطى لدور النيابة العامة .
الفقرة السادسة : عدم القابلية للتجريح
خلافا لمسطرة
تجريح القضاة و التي نظم المشرع أحكامها و كيفية سلوكها ، فإنه يمنع تجريح أحد
أعضاء النيابة
العامة من طرف الخصوم سواء كانوا مشتكين أو مشتكى بهم
بتقديم طلبات التجريح كتابة من أجل نزع صلاحية
قاضي النيابة العامة في القيام أو متابعة اجراء من الاجراءات او بحضوره لجلسة
المحاكمة لاي سبب كان وذلك راجع إلى أن الاختصاصات المخولة للنيابة
العامة تكتسي طابعا اجرائيا ليس الا لاسيما ان قضاة الحكم هم من
يحسم آخر الأمر مصير الدعوى الجنائية .
المبحث الثاني : كيفية وشكل ممارسة الدعوى
العمومية من طرف النيابة العامة
الاجراءات المسطرية لا تنتج أثارها إلا إذا مورست بشكل سليم
وكما حددها قانون المسطرة الجنائية وابتغاها المشرع .
المطلب الأول : كيفية ممارسة الدعوى العمومية
من طرف وكيل الملك
طرق ممارسة الدعوى العمومية تختلف حسب ما إذا
كان الأمر يتعلق بالمخالفات أو الجنح كما ان وكيل الملك آوکل له المشرع مهاما آخری
تتجلی في تلقي الشكایات
والوشایات والمحاضر و التقاریر .
الفقرة الأولى : بالنسبة للمخالفات
عدل المشرع من
الطريقة العادية لإقامة الدعوى العمومية في المخالفات المتمثلة في توجيه الاستدعاء
في المخالفات إلى تبني مسطرة جديدة تتمثل في :
أولا : السند التنفيذي في المخالفات
يتم اللجوء إلى هذه المسطرة كلما تعلق الأمر بمخالفة يعاقب
عليها القانون بغرامة فقط ، وتكون مثبتة بمقتضى
أو تقرير وألا يظهر فيها متضرر أو ضحية ، وتحدد القيمة القانونية للسند التنفيذي في المخالفات أنه عبارة
عن اقتراح مكتوب يتم توجيهه من طرف وكيل الملك إلى المخالف يقترح عليه أداء غرامة
جزافية مرفقا برسالة التبليغ وشهادة التسليم . وهناك شروط ينبغي تحققها من أجل
اللجوء إلى مسطرة السند القابل للتنفيذ :
- أن يتعلق الأمر بمخالفة معاقب عليها بغرامة فقط أ
- ن تكون الغرامة مثبتة بمقتضى محضر أو تقرير
- ألا يظهر وجود متضرر أو ضحية
هذا ويتضمن
السند القابل للتنفيذ وجوبا مجموعة من البيانات تتمثل في :
- الاسم الشخصي والعائلي لمرتكب المخالفة ومهنته ومحل سكناه
ورقم بطاقته الوطنية
- نفس المعلومات بالنسبة للمسؤول المدني إذا اقتضى الحال
- بيان المخالفة
ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل النباتها
- الفصول القانونية المطبقة في القضية
- بيان مبلغ الغرامة الجزافية المقترحة مع الاشارة إلى
أدائها بصندوق كتابة ضبط المحكمة الابتدائية
- إمضاء وكيل الملك أو من ينوب عنه مذيلا باسمه
- تاريخ صدور
السند القابل للتنفيذ
ويعتبر السند التنفيذي في المخالفات من المستجدات التي جاء
بها قانون المسطرة الجنائية لكنه طرح عدة إشكالات عند التطبيق ، من بينها صدوره عن
جهة غير مختصة في إصدار الاحكام مما يجعل جدواه غير ذي أهمية سيما بعد إحالته على
قسم التنفيذ الزجري وسلوك مسطرة الاكراه البدني ، حيث يتعذر اللجوء إلى هذه
المسطرة لعدم إذن قاضي تطبيق العقوبات بدعوى أن السند غير صادر عن هيئة للحكم
بمعنى أنه ليس بمقرر قضائي .
ثانيا
: الاستدعاء للجلسة
يتم تبليغ السند للتنفيذ مرفقا برسالة التبليغ إلى المخالف
أو المسؤول المدني إن اقتضى الحال مرفقا برسالة التبليغ بإحدى الطرق التالية :
- رسالة
مضمونة مع الاشعار بالاستلام
- عن
طريق عون التبليغ التابع لمحكمة
- عن طريق مفوض قضائي
- عن طريق الجهة الادارية
ففي حالة قبل المعني بالأمر اقتراح النيابة العامة يمكنه
أداء مبلغ الغرامة بصندوق المحكمة المصدرة للسند أو في صندوق المحكمة الابتدائية
أما في حالة رفض أداء الغرامة تحال القضية إلى المحكمة للبث فيها وفق المسطرة
العادية ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن .
الفقرة الثانية : بالنسبة للجنح
تتخذ مسطرة ممارسة الدعوى العمومية في الجنح طابعا إجرائيا
آخرا تختلف تمظهراته حسب الطبيعة القانونية
للجنحة ونوعيتها .
أولا
: الأمر القضائي في جنح السير
اذا تعلق الأمر بجنحة لا يعاقب عليها القانون سوى بغرامة لا
تتجاوز 5000 درهم وكان ارتكابها مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر فيه متضرر فإن
وكيل الملك يسلك طريقة خاصة في إقامة الدعوى العمومية تتمثل في :
- تقديم ملتمس كتابي فيه الحكم على المتهم بغرامة
- يتم إصدار
الامر القضائي في غيبة الاطراف
- لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الغرامة المحكوم بها
نص الحد الاقصى للغرامة المقدرة قانونا
- يتم الحكم
بالمصاريف القضائية إلى جانب مبلغ الغرامة
نشير الى أن
الأمر القضائي في جنح السير يختلف عن السند القابل للتنفيذ في المخالفات في قابلية
الأول للتعرض داخل 10 أيام من تاريخ التبليغ وإلا أصبح الامر القضائي نهائيا.
ثانيا : الاستدعاء للجلسة
يمكن تصور
الاستدعاء إلى الجلسة في حالتين :
الحالة 1 : في الجنح والمخالفات العادية وهي التي
يجري بشأنها بحث عادي دون توجيه تعليمات من طرف النيابة العامة بالتقديم أو بالوضع
تحت الحراسة النظرية
الحالة 2 : التي ترتكب فيها جنح تستحق التقديم أو
الوضع تحت الحراسة النظرية إما لخطورتها أو لأسباب تستدعي طبيعة البحث وهي ما يطلق
عليها حالات التلبس .
ثالثا : الاحالة الفورية على الجلسة
المقصود بها
الاحالة على المحكمة بمعنى آخر متابعة المتهم أمام الجهة القضائية المختصة في حالة
اعتقال احتياطي ، فلا يمكن تصور هذه المسطرة إلا بالنسبة للأشخاص الماثلين أمام
وكيل الملك فيتخذ القرار في يومه بخصوص المساطر المعروضة عليه :
- إرجاع
المتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية
- اعتقال المتهم و ايداعه السجن
- حفظ المسطر
- الاحالة للاختصاص
رابعا : الاحالة على قاضي التحقيق
ينعقد التحقيق
لقاضي التحقيق بناء على ملتمس مكتوب من النيابة العامة تتقدم به في الموضوع ويتضمن الوقائع المراد إجراء
التحقيق بشأنها ولا يجوز لقاضي التحقيق تجاوزها م 84 من قانون
المسطرة الجنائية ، وقد أحدث المشرع نظام التحقيق بالمحاكم الابتدائية في بعض الجنح
التأديبية و يهدف إلى تعميق الابحاث التمهيدية وتدقيق الادلة وتمحيصها . ويمكن رصد
الصلاحيات التي يتوفر عليها وكيل الملك نحو قاضي التحقيق في ما يلي :
- لا يمكن
مباشرة التحقيق إلا بناء على ملتمس النيابة العامة بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك
لأجل تقديم ملتمساته
- إشعار وكيل الملك بإجراءات المعاينة والتفتيش
- أخذ رأي النيابة العامة بشأن الأوامر التي
يتخذها قاضي التحقيق
- للنيابة العامة الطعن ببطلان إجراءات التحقيق
أمام الغرفة الجنحية
- للنيابة العامة الطعن بالاستئناف في اوامر قاضي التحقيق
- للنيابة
العامة الإدلاء بملتمساتها بشأن انتهاء البحت
الفقر الثالثة : صلاحيات اخری موکولة لوکیل
الملك
هناك مجموعة أخرى من الصلاحيات الموكولة لوكيل الملك ترتبط
بممارسة الدعوى العمومية كما نصت على ذلك المادة 40 من قانون
المسطرة الجنائية ، فهو يتلقى المحاضر و الشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يلزم
قانونا ، كما يقوم بنفسه أو من ينوب عنه بالقيام بالإجراءات الضرورية و البحث عن
مرتكبي الجرائم وإعطاء تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة قصد القيام بالتحريات
و الاجراءات اللازمة من ضبط واستماع و وضع تحت الحراسة النظرية و تقديم فوكيل
الملك يقوم بإحالة المحاضر و الشكايات على غرفة التحقيق أو المحكمة عندما يتخذ
قرار توجيه الاتهام أو المتابعة ، كما يمكنه اتخاذ قرار الحفظ المؤقت ويجب أن يكون
معللا بينما يمكن للمشتكي التقدم بطلب إخراج الشكاية أو المحضر من الحفظ ما لم يتم
سقوط الدعوى العمومية ، وفي حالة اتخاذ قرار الحفظ يجب على وكيل الملك أن يخبر
المشتكي أو دفاعه داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذ القرار طبقا للمادة 40 من قانون
المسطرة الجنائية .
أولا
: تلقي الشكايات والوشايات وكيفية تدبيرها
مباشرة من
أصحابها أو عن طريق البريد العادي أو المضمون ولم يحدد المشرع لها شكلا
ثانيا : تلقي المحاضر والتقارير
المحضر هو الوثيقة التي يحررها ضابط الشرطة
القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به
من عمليات ترجع إلى اختصاصه مع مراعاة مجموعة من البيانات حددها قانون المسطرة
الجنائية ، كما أن هناك التقارير وهي وثائق يحررها الموظفون و الاعوان الذين خول
لهم المشرع ممارسة مهام الشرطة القضائية ولها نفس حجية المحاضر ، ويجب توجيه أصول
المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية إلى النيابة العامة مرفقة بنسختين منها
مشهود بمطابقتها للأصل وكذا جميع الوثائق المتعلقة بها طبقا للمادة 23 من قانون
المسطرة الجنائية ، وعلى المستوى الاجرائي فالنيابة
العامة تتلقى المحاضر بطريقتين :
- عن طريق
الاحالة من الضابطة القضائية أو من المحاكم الاخرى للاختصاص
- أو عن طريق
البريد أو الوضع بمكتب الضبط عن طريق التقديم أمام وكيل الملك
هكذا تتلقى
النيابة العامة المحاضر من طرف :
- ضباط الشرطة القضائية
- اعوان الشرطة القضائية
- الموظفون و الاعوان الذين أناط بهم القانون بعض مهام
الشرطة القضائية
ثالثا : إشعار الوكيل القضائي للمملكة
في حالة قيام
دعوى ضد موظف عمومي وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة ، حيث يتم إشعار الادارة
التي ينتمي إليها المتهم أو الشخص المتابع ، وتجري هذه المسطرة بعد تحريك الدعوى
العمومية في حق الاشخاص المذكورين في المادة 3 كما يتم إشعار بعد صدور الحكم ضد
الموظف الذي يحرر في نظيرين ، يحال أصله بعد توقيعه من طرف وكيل الملك على الوكيل
القضائي للمملكة بوزارة المالية تحت إشراف الوكيل العام للملك
كما يتم إشعار الادارة التي ينتمي إليها الموظف المتابع
بمال القضية .
رابعا
: تسيير ومراقبة الشرطة القضائية
المادة 16 من قانون
المسطرة الجنائية " يسير وكيل الملك أعمال
الشرطة القضائية في دائرة نفوذه " و مرد هذه السلطة التي يملكها وكيل الملك
على الشرطة القضائية في أنهم يستمدون سلطاتهم منه وينوبون عنه و يمتلونه ، هذه
المراقبة تشمل جميع أعمال و مهام الشرطة القضائية من خلال تتبع الاجراءات المتعلقة
بالبحث وتنفيذ الاوامر القضائية مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية عن كل
إخلال أو تقصير في التعاطي مع تعليمات النيابة العامة .
خامسا : إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
هذا الاجراء
أنيط بوكيل الملك بمقتضى المادة 40 من قانون المسطرة
الجنائية ويتم
اللجوء إليه كلما تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم ، وهي مسطرة من
المستجدات التي أتى بها القانون الجديد ، حيث يتم المصادقة على الأمر من طرف
المحكمة وقاضي التحقيق وتعهد مهمة إلى أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين
القضائيين فإذا تعذر إرجاع الوضع أو الحالة إلى ما كانت عليه أمكن تسخير القوة
العمومية من أجل التنفيذ ، لكن المشرع اشترط
على وكلاء
الملك في تطبيق هذا الاجراء عدة شروط :
- أن يقع الاعتداء على انتزاع حيازة عقار
- وجود حکم قضائي
سابق قضی بالحيازةٔ وسبق تنفيذه
- عرض مقرر إرجاع
الحيازة على المحكمة
سادسا : مسطرة الصلح
يشكل من أهم مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد ويندرج
في إطار تكريس فلسفة التصالح خصوصا في القضايا البسيطة للحد من تراكمها و حفاظا
على العلاقات و الاواصر و جبر الضرر في وقت قياسي .
و حددت المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية
إجراءاتها وكيفية ممارستها وهي مهمة يضطلع بها وكيل الملك ، حيث يمكن للمتضرر وقبل
إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بأقل من سنتين حبسا و
أقل أو غرامة لا تتجاوز 5000 درهم أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل
بينهما في محضر ، ومسطرة الصلح تكون باقتراح من أحد الاطراف أو من طرف وكيل الملك
، فيتقدم المتضرر بطلب في الموضوع إلى وكيل الملك وفي حالة الموافقة عليه يتم
تحرير محضر بذلك بحضور دفاعهما ، ويتضمن محضر الصلح اتفاق الاطراف و إشعار وكيل
الملك ويتم توقيعه من طرف وكيل الملك و الاطراف ، ثم يحال محضر الصلح على رئيس
المحكمة الابتدائية ليقوم بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة و الاطراف
بغرفة المشورة بمقتضى أمر قضائي لا يقبل الطعن ، أما الصلح بمبادرة من وكيل الملك
فيكون في حالة عدم حضور المتضرر أمام وكيل الملك وتبين من وثائق الملف وجود تنازل
مكتوب صادر عنه ، و في حالة عدم وجود مشتكي منح القانون لوكيل الملك إمكانية
اقتراح صلح على المشتكى به مقابل أداء نصف الحد الادنى للغرامة المقررة قانونا أو
اصلاح الضرر الناتج عن افعاله . الآثار القانونية المترتبة عن مسطرة الصلح هي
إيقاف إقامة الدعوى العمومية لكن شريطة المصادقة على محضر الصلح وتنفيذ الالتزامات
المصادق عليها داخل الأجال المحددة وعدم
ظهور عناصر جديدة تمس الدعوى .
سابعا : سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود
هي من الاختصاصات التي خولها المشرع لوكيل الملك في إطار
ممارسته إجراءات الدعوى العمومية لكن تم تقييد هاذين الاجراءين بالشروط التالية :
- أن تكون الجنحة المرتكبة يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا
أو أكثر
- ضرورة البحث
التمهيدي
تحديد مدة سحب
جواز السفر وإغلاق الحدود في شهر واحد تمديد أجل شهر إلى حين انتهاء البحث
التمهيدي رهين بما إذا كان الشخص المتخذ في حقه الاجراء هو السبب في تأخير إتمام
البحث التمهيدي ينتهي مفعول هذين الاجراءين بإحالة القضية على هيئة الحكم أو
التحقيق أو باتخاذ قرار حفظ القضية كما يمكن اتخاذ هذا الاجراء بناء على طلب من
الضابطة القضائية موجه إلى وكيل الملك متى كان الفعل يشكل خطورة يعاقب عليها
القانون بسنتين حبسا أو أكثر ، كما يمكن لوكيل الملك أن يصدر أمرا إلى الضابطة
القضائية بفتح الحدود في وجه المعني بالأمر بمقتضى إرسالية تتضمن الامر المذكور .
المطلب الثاني : إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام
للملك
الوكيل العام خول له المشرع طبقا للمواد 36-49-419 من قانون المسطرة الجنائية إقامة الدعوى العمومية وممارستها أمام محكمة الاستئناف
في الجنايات والجرائم المرتبطة بها أو الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة عنها
.
الفقرة الأولى : الإحالة على غرفة الجنايات
الابتدائية
بمجرد توصله بالمساطر المتعلقة بالجرائم التي تدخل في
اختصاصه يقرر تحريك الدعوى العمومية بالإحالة على غرفة الجنايات حسب المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية بإحدى طريقتين :
- الاحالة
الفورية على الجلسة ( الايداع في السجن )
- توجيه
استدعاء للجلسة ( المتابعة في حالة سراح )
أولا
: الاحالة الفورية
يقصد بها إحالة المتهم على غرفة الجنايات
الابتدائية في حالة اعتقال احتياطي ، والملاحظ أن المشرع قيد
سلطة الوكيل العام عند لجوئه إلى الاعتقال الاحتياطي و الاحالة
الفورية على غرفة الجنايات باحترام شروط احتراما للضمانات الشخصية أو العينية :
- أن يتعلق الأمر بجناية متلبس بها طبقا للمادة 56 من قانون المسطرة الجنائية
- ان لا تكون
جريمة من الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا
طبقا للمادة 83 من قانون المسطرة الجنائية
- إذا ظهر للوكيل العام أن القضية جاهزة للبت فيها
هذه هي شروط وكيفية الاحالة الفورية على الجلسة كما سطرتها
المادة 73 من
قانون المسطرة الجنائية ويتم اللجوء إليها في الجرائم الخطيرة أو تلك
التي لا يتوفر فيها المشتبه فيه على ضمانات الحضور وهو أمر يخضع للسلطة التقديرية
للنيابة العامة هل مسطرة الاحالة الفورية أم الاستدعاء للجلسة ومحاكمة المتهم في
حالة سراح .
ثانيا : الاستدعاء للجلسة
لا نتحدث هنا عن اعتقال احتياطي كما هو الحال في الاحالة
الفورية على غرفة الجنايات الابتدائية بل عن استدعاء للجلسة ويعرض المتهم و يقدم
للمحاكمة وهو في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية ،
ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان ملخصا للوقائع والتكييف
القانوني لها والمواد القانونية التي تعاقب عليها ، كما أن المتهم في حالة سراح
يجب أن يكون وفق شروطا :
- حضور
المتهم للمحاكمة
- ضمان أداء
المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني ، المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ
التعويض عن الضرر ، المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية ، ثم الغرامات .
ويتم تحديد
مبلغ الكفالة في مقرر النيابة العامة ويدفع مبلغها إلى صندوق المحكمة أو القابض ،
فإذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم يرد له الجزء الأول من
مبلغ الكفالة وإذا تخلف بدون عذر تمت مصادرته لفائدة خزينة الدولة ، أما الجزء
الثاني من الكفالة فيرد إلى صاحبه إذا صدر مقرر بعدم المتابعة
أو بالبراءة أو الاعفاء في حين يخصص لتسديد المصاريف
والغرامة وتعويض الضرر في حالة الادانة .
الفقرة الثانية : المطالبة بإجراء تحقيق
سنحاول
الاحاطة بكيفية و شكل مطالبة الوكيل العام بإجراء تحقيق ومتى يكون التحقيق إجباريا
ومتى يكون اختياريا ، فكما هو معلوم أن قاضي التحقيق لا يمكنه المبادرة إلى إجراء
التحقيق من تلقاء نفسه لأن القضايا التي تعرض عليه تأتي من أحد طريقين :
- تكليفه من طرف الوكيل العام للملك بواسطة ملتمس بإجراء
تحقيق
- الادعاء المصحوب
بالمطالب المدنية الذي يقدمه المتضرر من الجريمة مباشرة
سبقت الاشارة إلى الصلاحيات المخولة للنيابة العامة سواء
بالمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف ومن بينها تقديم ملتمس إجراء تحقيق ، الذي
قد يكون إجباريا أو اختياريا
أولا : التحقيق الاجباري
تكلفت المادة
83 من قانون المسطرة الجنائية بتوضيح متى
يكون التحقيق إجباريا ومتى يكون اختياريا .
يكون التحقيق إجباريا في الحالات التالية :
في الجنايات
المعاقب عليها الاعدام
في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد
في الجنايات التي
يصل الحد الاقصى لعقوبتها إلى 30 سنة
في الجنايات
المرتكبة من طرف الاحداث
ثانيا : التحقيق الاختياري
يفهم من
المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية أن التحقيق يكون اختياريا في غير الجنايات
المشار إليها .
هذه الاختيارية مبنية على سلطة تقديرية للوكيل
العام للملك فيما إذا كانت القضية جاهزة واستجمعت كافة الادلة لإحالتها إلى غرفة
الجنايات أم أنها تحتاج إلى مزيد من البحث والتمحيص وتعميق البحث فيتم إحالتها إلى
قاضي التحقيق مع تحديد النقط التي يمكن تسليط الضوء عليها ، فالإحالة على قاضي
التحقيق بأن التحقيق الاختياري ليست إجراء شكليا بل هو مؤسس على قناعة راسخة مبنية
على هاجس الوصول إلى الحقيقة و لا داعي لإغراق القاضي بالقضايا الواضحة والمستكملة
لعناصرها .
الفقرة الثالثة : صلاحيات أخرى موكولة للوكيل
العام للملك
هي طبعا صلاحيات متعلقة بممارسة الدعوى العمومية
أولا : إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
وذلك على غرار
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ، فالوكيل العام يملك حق إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و رد الاشياء المحجوزة وفق مجموعة من الاجراءات
خصوصا في دعاوى الحيازة لما للعقار من أهمية وارتباط بالانسان .
1 - إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه :
نصت على ذلك المادة 49 من قانون المسطرة
الجنائية فإذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة
بعد تنفيذ حكم أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة و ارجاع
الحالة إلى ما كانت عليه على أن يعرض الامر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت
إليها القضية .
2- رد الاشياء المحجوزة :
في حالة عدم وجود منازعة جدية يأمر برد الاشياء
المحجوزة أثناء البحت لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى وخطيرة أو
قابلة للمصادرة لكن مع احترام شروط :
- عدم وجود
منازعة جدية بشأنها
- ألا تكون محجوزات خطيرة
- ألا تكون قابلة للمصادرة
ثانيا : سحب جوازات السفر و إغلاق الحدود
على غرار وكيل الملك طبقا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية حيث يتم تنفيذ هذا الاجراء عن طريق توجيه
تعليمات إلى القوة العمومية .
ثالثا : التقاط المكالمات الهاتفية بوسائل
الاتصال عن بعد
خول له المشرع التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات
الموجهة برسائل الاتصال عن بعد إما بناء على إذن مسبق من رئيس محكمة الاستئناف و في
حالة الاستعجال يبادر إلى ذلك مع إحاطة الرئيس الاول علما بشأنها ، ويتم اللجوء
إلى هذه الصلاحية إذا اقتضتها الضرورة في انواع خاصة من الجرائم التي تعتبر خطيرة
بطبيعتها وتتمثل في ما يلي :
- الجرائم
الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في الفصل 163-218 من قانون المسطرة الجنائية
- جرائم المخدرات
- جرائم العصابات المنصوص عليها في الفصول 293-299 من القانون
الجنائي
- جرائم الاختطاف وأخذ الرهائن المنصوص عليها في الفصول
293-299 من القانون الجنائي
- جرائم حيازة الاسلحة والذخيرة والمتفجرات
- جرائم الارهاب
كما حددها القانون 03-03 المتعلق بالجرائم الارهابية
هكذا حددت المواد 108-116 من قانون المسطرة الجنائية شكليات
هذا الاجراء الذي يتخذه الوكيل العام في حالة الضرورة القصوى مع إمكانية تسجيل
المكالمات وأخذ نسخ منها .
الفصل الثاني : اسثتناءات اقامة الدعوى
العمومية والقيود الواردة عليها
المشرع خول بصفة
استثنائية بعض الاشخاص إثارة الدعوى العمومية ضمن شروط و شكليات قانونية معينة
ومساطر خاصة ، وإذا كان الاصل هو إثارة الدعوى العمومية وقمع مرتكبي الجريمة
تحقيقا للردع العام والخاص فإن ثمة قيود ترد على هذا الاصل وتحد منه و بعضها يحول
دون إقامة الدعوى العمومية بشكل دائم ومؤبد .
المبحث الأول : جهات استثنائية خول لها المشرع حق
إقامة الدعوى العمومية
حدد المشرع
جهات خولها حق إقامة الدعوى العمومية وتتنوع بين جهات قضائية وأخرى إدارية ،
المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية " يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة
النيابة العامة كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا ، يمكن أن
يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون "
المطلب الأول : جهات غير قضائية
نظرا لطبيعة بعض الجرائم التي تتميز بالخصوصية فقد اسند
المشرع اختصاص تحريك الدعوى العمومية بشأنها إلى جهات إدارية نظمت إجراءاتها
قوانين خاصة تتلخص في الفقرات الموالية .
الفقرة الاولى : المتضرر
من خلال المواد 3 و 92 و 348 من قانون المسطرة الجنائية منح المشرع للمتضرر من الجريمة الحق في إثارة
الدعوى العمومية بشكاية مباشرة مصحوبة بالادعاء المدني أمام المحكمة الزجرية أو
قاضي التحقيق ، وهذا الحق هو عام وشامل لكافة الجرائم ، لكن هناك شروط يجب توافرها
:
- أن يكون المتضرر قد تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو
معنوي تسبب فيه الجريمة بشكل مباشر -
توفر مجموعة من البيانات في الشكاية المباشرة تحت طائلة عدم القبول من قبيل الهوية
الكاملة للمشتكي والمشتكى به
– عرض الافعال المكونة للجريمة وتاريخ ومكان ارتكابها
– تحديد الاسباب الداعمة للادعاء والمبرر للطلب
- تحديد مبلغ
التعويض و ايراده بمذكرة المطالب المدنية
– اختيار موطن
بدائرة نفوذ المحكمة إذا كان المشتكي يقيم خارجها .
وتختلف مسطرة الادعاء المباشر و الشكاية
المباشرة عن الشكاية المقدمة لدى النيابة العامة من حيث إجراءاتها المسطرية :
- توجيه
الشكاية في اسم رئيس المحكمة أو قاضي التحقيق
- أداء رقم قضائي قدره 150 درهم
- أداء قسط
جزافي قدره 100 درهم للتنصب كمطالب للحق المدني
- إيداع مبلغ
الوديعة بصندوق المحكمة الذي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أو قاضي التحقيق
- لا يمكن
إقامة الدعوى المدنية عن طريق الادعاء المدني في مواجهة حدث
في حالة اقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو
عون تابع للسلطة أو قاضي وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة وجب إشعار الوكيل
القضائي للمملكة .
ثم يتم إحالة ملف القضية على النيابة العامة قصد الاطلاع
وتسجيل مراجعه لديها وإحداث ملف نظير الملف الاصلي ، هذا وتصبح الدعوى العمومية
المقامة بطريقة مباشرة ملكا للنيابة العامة وبالنتيجة فإن تنازل المتضرر فذلك لا
يضع حدا للمتابعة إلا إذا كانت الشكاية شرطا أساسيا ومطلوبة فيها ، فيقع حد للدعوى
العمومية وتتوقف إجراءاتها .
الفقرة
الثانية : الموظفون ذوو الصفة الضبطية
وهو ما جاء في
المادة 384 من قانون المسطرة الجنائية حيث نصت على أن الدعوى العمومية ترفع إلى
المحكمة الابتدائية باستدعاء يسلمه أحد أعوان الادارة المأذون له بذلك قانونا ،
إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه الادارة بذلك ، تتعدد هذه الجهات الادارية التي خول
لها المشرع هذا الحق ، من بينها إدارة المياه والغابات ومصالح التعمير التابعة
للمقاطعات و الجماعات الحضرية والقروية و أقسام الشؤون الاقتصادية التابعة
للعمالات التي تضطلع بمراقبة الاسعار والمنافسة ومديرية المجازر التابعة للعمالات
.
المطلب الثاني : الجهات القضائية
تتوزع هذه الجهات عموما بين قضاة التحقيق و الغرفة الجنحية
والغرفة الجنائية بمحكمة النقض والرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف ثم محاكم الحكم
.
الفقرة الاولى : قاضي التحقيق
تتكلل تحقيقات قاضي التحقيق بمجموعة من الاوامر التي تنهي
التحقيق وهي :
- الأمر
بالاحالة على المحكمة
- أو الأمر
بعدم المتابعة
- أو الامر بعدم الاختصاص
إذن الاحالة
على المحكمة تعني تحريك الدعوى العمومية ، ومتابعة المتهم أمام الجهة القضائية
المختصة بعد ترجيح قاضي الت أسباب الادانة وتمحيص الادلة ، لكن نميز بين الإحالة
من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ،
فالأول يختلف الأمر لديه حسبما إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة أو جناية ، فالمادة
217 من قانون المسطرة الجنائية تنص على
" إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن الافعال تكون مخالفة ،
أحال الملف على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية و بالإفراج
عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقلا لسبب آخر إذا تعلق الأمر بجنحة أصدر قاضي
التحقيق أمرا بإحالة المتهم على المحكمة المتخصصة " أما بالنسبة للجنايات فهي
لا تدخل ضمن اختصاص قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية فإذا تبين له أن الأمر يتعلق
بجناية وجب عليه التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على النيابة العامة التي تقوم
بإحالته على الجهة المختصة طبقا للمادة 215
من قانون المسطرة الجنائية ، أما قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف فالمادة
218 من قانون المسطرة الجنائية فتنص على أ ن عذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئنافية
أن الافعال تكون جناية أصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات
" ولا يقبل هذا الامر الطعن إلا بالنقض .
الفقرة الثانية : الغرفة الجنحية
تتكون الغرفة الجنحية من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو
من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين والوكيل العام للملك أو أحد نوابه ثم من كاتب ضبط
، هذه الغرفة هي هيئة جماعية لمحكمة الاستئناف حددا اختصاصاتها المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية ،
حيث تعقد جلساتها بصفة سرية في غرفة المشورة بعد الاطلاع على تقرير النيابة العامة
و دراسة الملتمسات الكتابية للنيابة العامة ومذكرات الاطراف ثم تصدر قرارها في
جلسة علنية . ويتجلى دور هذه الغرفة في تحريك الدعوى العمومية من خلال :
اذا اصدرت
الغرفة الجنحية قرارا بعدم اختصاص قاضي التحقيق فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق بالنظر في
القضية م 242 من قانون المسطرة الجنائية
إذا أيدت أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك م 243 من قانون المسطرة الجنائية
إذا ألغت أمرا بعدم
المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية أولا إلى المحكمة الابتدائية إذا تعلق الامر
بمخالفة أو جنحة وثانيا إلى غرفة الجنايات
إذا تبين للغرفة
الجنحية أن الافعال تكون جناية ، وفي هذه الحالة تحيل معها الجنح والمخالفات غير
القابلة للتجزئة أو المرتبطة بالجناية .
الفقرة الثالثة : الغرفة الجنائية بمحكمة
النقض
خلافا للدور
الأساسي لمحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون ، فالمادة 265 من قانون المسطرة
الجنائية تعطي الحق للغرفة الجنحية بمحكمة النقض بناء على ملتمسات الوكيل العام
للملك بنفس المحكمة بأن يجري تحقيق في حالة كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة
الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس
الاعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو والي أو عامل أو رئيس محكمة استئناف
أو متخصصة أو عادية أو وكيل عام للملك ، هؤلاء الاشخاص تطبق فيهم قواعد الاختصاص
الاستثنائي عند ارتكابهم أفعالا معاقبا عليها قانونا سواء أثناء مزاولة مهامهم أو
خارجها ، نشير إلى أن هذه القضايا لا تقبل معها المطالبة بالحق المدني .
الفقرة
الرابعة : الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف
الحالة الاولى : إذا كان الفعل الجرمي منسوبا إلى قاض
بمحكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة متخصصة أو وكيل الملك
بها أو قاض بالمجلس الجهوي للحسابات ، وبعد إجراء تحقيق يقوم قاضي التحقيق برفع
الملف إلى الوكيل العام للملك ليقدم ملتمساته ، أما إذا تعلق الأمر بجناية أصدر
اصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أما في
حالة جنحة يصدر أمرا بإحالة القضية على غرفة الجنح الإستئنافية .
الحالة الثانية : عندما يكون الفعل الجرمي منسوبا إلى
قاضي بمحكمة ابتدائية أو متخصصة يقوم الوكيل العام بإحالة القضية إلى الرئيس الأول
لنفس المحكمة ، هذا الأخير يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحت ثم تطبق نفس
مقتضيات الحالة الاولى للبحث والمتابعة و الاحالة والمطالبة بالحق المدني .
الحالة الثالثة : إذا
كان الفعل الجرمي منسوبا إلى باشا أو خليفة أو عامل أو رئيس دائرة أو قائد أو
بضابط شرطة قضائية فالوكيل العام يقرر ما إذا كان الامر يقتضي إجراء تحقيق وفي
حالة الايداب يعين مستشارا للتحقيق فإذا تعلق الأمر بجناية فالمستشار المكلف
بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة الجنايات أما إذا تعلق بجنحة فيحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير
التي يزاول فيها المتهم مهامه بدائرتها .
الفقرة الخامسة : محاكم الحكم
هذه الصلاحية بيد النيابة العامة في الجنايات والجنح التي
ترتكب خلال جلسات المحاكمة بناء على المحاضر التي تكون هيئة الحكم قد حررتها
والمتضمنة للوقائع المنسوبة للمتهم الذي يتم إحالته من قبل المحكمة بالقوة
العمومية على النيابة العامة ، ويكون الحكم الصادر في هذا النوع من الجرائم نهائيا
ولا يمكن الطعن فيه بآي وسيلة من وسائل الطعن .
المبحث
الثاني : موانع اقامة الدعوى العمومية واسباب سقوطها
الاصل أن يتم الضرب على يد مرتكب الجريمة لكن
هناك حالات يمنع حق إقامة الدعوى العمومية منذ الاصل وحالات أخرى بعد ارتكاب
الجريمة وقبل اقامة الدعوى العمومية أو بعد اقامتها حيت يترتب عن توفر مانع من
الموانع سقوط الدعوى العمومية .
المطلب الأول : قيود إقامة
الدعوى العمومية
سلطة إقامة الدعوى
العمومية للنيابة العامة ليست سلطة مطلقة بل بقيود تحد من نفوذها ، هذه القيود
تتعلق ببعض الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية " الملك ، البرلمانيون ،
الدبلوماسيون المعتمدون
بالمغرب و أخيرا
الاختصاص واشتراط الكتابة ، وأهم ما يميز هذه القيود أن الثلاثة الاولى تتسم بطابع
الديمومة بینما الرابعة قید خاص .
الفقرة الاولى : شخص الملك
يتمتع الملك
بالحصانة القضائية فلا يمكن لوكيل الملك أن يتابعه وهو مقتضى دستوري تم تكريسه في
دستور 2011 في الفصل 46 على غرار باقي الدساتير السابقة .
الفقرة الثانية : أعضاء البرلمان
نصت على ذلك
المادة 64 من دستور 2011 " لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا
البحث عنه ولا إلقاء القبض ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه
بتصويت خلال مزاولة مهامه ما عدا اذا كان الرأي يناقش النظام الملكي أو يخل
بالاحترام للملك أو الدين الاسلامي .
الفقرة الثالثة : البعثات الدبلوماسية
التزم المغرب بعدة اتفاقيات دولية تعطي حصانة للممثلين
الدبلوماسيين مما يجعل القضاء المغربي ملزما بمراعاة قواعد الحصانة القضائية
لهؤلاء الاشخاص ، وتتمثل البعثات الدبلوماسية في رؤساء الدول الاجنبية والمعتمدون
الدبلوماسيون و افراد عائلتهم و ممثلو الهيئات الدولية والقوات العسكرية الاجنبية
المرخص لها في المغرب ، فإذا ارتكب أحد هؤلاء الاشخاص جريمة في المغرب فالحكومة
المغربية تطلب من دولته سحب بعثتها واعتباره شخصا غير مرغوب به لأنه انتهك حرمة
القانون الوطني للدولة .
وقد رتب المشرع
آثار قانونية على كل ضابط شرطة قضائية لم يتقيد بهذه المقتضيات حسب الفصل 229 من قانون المسطرة الجنائية بمعاقبته
بالتجريد من الحقوق الوطنية .
الفقرة الرابعة : الاختصاص واشتراط الكتابة
أو الطلب
يقيد سلطة
النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية توفر شرط الاختصاص أي اختصاصها في إعمال
سلطة الملاءمة في الجرائم المعروضة عليها كما لا يمكنها تحريك الدعوى العمومية في
بعض الجرائم إلا بناء على تقديم شكاية أو طلب في الموضوع .
أولا : الاختصاص
قيد المشرع النيابة العامة في تحريكها للدعوى العمومية
بخصوص الافعال الجرمية التي يرتكبها بعض الاشخاص أثناء مزاولتهم مهامهم أو خارجها
ذكرهم المشرع في المواد ما بين 265-268 من قانون المسطرة الجنائية وهم
كالتالي :
- مستشارو الملك أو اعضاء الحكومة أو كتاب الدولة أو قاض
بمحكمة بالنقض أو بالمجلس الاعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو والي أو
عامل أو رئيس أول محكمة استئناف أو عادية أو متخصصة أو وكيل عام لديها .
- قاض بمحكمة الاستئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو
متخصصة او وكيل الملك أو قاض بالمجلس الجهوي للحسابات .
- قضاة
المحكمة الابتدائية العادية أو المتخصصة
- باشا أو خليفة أو رئيس دائرة
أو قائد أو ضابط شرطة قضائية
ثانيا : الشكاية
تعتبر الشكاية
من أهم القيود التي ترد على تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة في بعض
الحالات فالمشرع اشترط على الضحية أن تتقدم شخصيا بالشكاية أو عن طريق وكيل بموجب
وكالة محددة لغرض تقديم الشكاية ، ولا ينتقل هذا الحق للورثة كما لا يمكن للنيابة
العامة المتابعة بعد وفاة الضحية ، من هذه الحالات
:
- جريمة أهمال الاسرة ، الفصول 479-480 من القانون الجنائي
- جريمة الخيانة الزوجية ، الفصل 491 من القانون الجنائي
- السرقة في حق الاصول ، الفصل 535 من القانون الجنائي
- استعمال ناقلة دون إذن مالكها ، الفصل 522 من القانون الجنائي
- خيانة الامانة ، الفصل 548 من القانون الجنائي
- إصدار شيك بدون رصيد ، الفصلان 316 و 317 من مدونة
التجارة
ثالثا : الطلب
من الموانع المؤقتة في تحريك الدعوى العمومية في بعض
الحالات ضرورة تقديم طلب نظمها قانون الصحافة مثلا السب والشتم ضد بعض المجالس
والهيئات كالمجالس القضائية و الادارات و الجيش والهيئات المذكورة
في الفصل 45
من ق ص ، وتقديم الشكاية أو الطلب يفتح باب المتابعة للنيابة العامة دون أن يلزمها
بذلك .
المطلب الثانی: أسباب سقوط الدعوی العمومية
حددتها السادة 4 من
قانون المسطرة الجنائية فيما يلي :
- موت الشخص
- التقادم
- العفو
الشامل
- العفو الخاص
- نسخ
المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل
- ضرورة صدور
مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به
- الصلح عندما
ينص عليه القانون صراحة
- التنازل عن
الشكاية إذا كانت شرطا ضروريا للمتابعة ما لم ينص القانون على خلافه
الفقرة الاولى : موت المتابع
وهو نتيجة
طبيعية فلم يعد معها أي جدوى من تحريك الدعوى العمومية ، فموت المتهم سبب من أسباب
سقوط الدعوى فهو لا يحتاج إلى ردع أو إدماج في المجتمع ، لكن بالنسبة للمصادرة
يجوز تنفيذها ، ونشير إلى أن سقوط الدعوى العمومية لا تأثير له على الدعوى المدنية
التابعة المرفوعة أمام القضاء الزجري .
الفقرة الثانية : التقادم
تنشأ بعد مرور
وقت معين حدده المشرع تكون نقطة احتسابه منذ يوم وقوع الجريمة بحيث إذا انقضت هذه
المدة دون أن تتخذ الجهات المسؤولة أي إجراء في حق مرتكب الجريمة فيترتب عن ذلك
سقوط الحق في المتابعة اعتبارا كون وقع الجريمة قد تلاشى والرأي العام قد تناساها
كما أن الجاني يكون قد عانى من الخوف والتخفي من النيابة العامة ، وقد حدد المشرع
مدد التقدم في ما يلي :
- الجناية
تتقادم بمرور 15 سنة ميلادية كاملة
- الجنحة تتقادم بمرور 4 سنوات ميلادية كاملة
- المخالفة
تتقادم بمرور سنة واحدة ميلادية كاملة
لكن إذا كان الجرم في حق قاصر فإن أمد التقادم يبدأ في
السريان ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني .
كما أن مدد التقادم
لا يحتسب فيها اليوم الأول واليوم الأخير. و يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من
التقادم :
1-
التقادم المسقط : هو الذي تسقط الدعوى العمومية معه ولا
يمكن إثارتها من جديد
2- التقادم القاطع : هو
الذي يترتب عليه اعتبار المدة الزمنية السالفة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة
وكأنها لم تكن ويبدأ احتساب مدة التقادم بكاملها من جديد انطلاقا من اليوم الموالي
من تاريخ الاجراء القاطع .
3- التقادم الموقف : هو
الذي يترتب عليه توقيف مدة تقادم الدعوى العمومية عندما يستحيل إقامتها لأسباب
ترجع الی القانون نفسه .
يختلف التقادم الموقف عن التقادم القاطع في عدم إهمال
احتساب المدة المنصرمة فيتوقف في التاريخ الذي يطرأ فيه المانع القانوني ثم يبدأ
في السريان من جديد بزوال المائع القانوني مع الاحتفاظ باحتساب المدة السابقة عن
التوقف .
الفقرة
الثالثة : العفو الشامل
لكن لا يمكن إثارته إلا بنص تشريعي صريح عملا
بالفصل 51 من القانون الجنائي ، فإذا صدر العفو الشامل قبل إقامة الدعوى غلت يد
النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية لأن أثر العفو ينصرف إلى إزالة الوصف
الجرمي عن الفعل المرتكب وبالتالي نفي الركن القانوني أما إذا صدر العفو بعد إقامة
الدعوى كان سببا لسقوطها وإذا صدر العفو بعد صدور الحكم كان سببا لسقوط العقوبة
نشير إلى أن العفو العام يمارسه البرلمان بنص الفصل 71 من دستور 2011 .
الفقرة الرابعة : العفو الخاص
ينصرف أثره إلى
العقوبة المحكوم بها على خلاف العفو الشامل الذي ينصرف إلى الفعل الجرمي لذلك يطلق
عليه العفو المولوي بغرض التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص ، والعفو الخاص يمارسه
الملك بنص الفصل 58 من دستور 2011 لكنه لا يسقط الدعوى المدنية التابعة .
الفقرة الخامسة : نسخ القانون الجنائي
اذا قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ثم صدر
قانون جديد ينفي الصفة الاجرامية عن الفعل المرتكب فإن الدعوى العمومية تسقط وذلك
بشروط :
- القانون
الجديد يلغي الصفة الاجرامية عن الفعل المرتكب
- أن يلغي
الصفة الاجرامية كليا ويجعله مباحا ، أما إذا كان يخفف من الوصف القانوني للسلوك
المرتكب أو من العقوبة المقررة له فلا يمكن أن تسقط الدعوى لكن يستفيد من التخفيف
عملا بمقتضيات المادة 6 من القانون الجنائي حيث يطبق في حقه القانون الأصلح .
- أن لا ينصب النسخ على قانون مؤقت يظل ولو بعد إنهاء العمل
ساري على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقه
الفقرة السادسة : صدور مقرر اكتسب قوة الشيء
المقضي به
هو المقرر
الذي بات نهائيا لا يمكن الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن ، هذا المقتضى جاء
لتكريس فلسفة المحاكمة العادلة التي تتنافى مع محاكمة شخص مرتين من أجل نفس الفعل
، لكن هناك شروط و جلب توفر ها :
- أن يكون المقرر قضائيا صادرا عن سلطة قضائية ،
بمعنى أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيأت الحكم محددة ومعللة بأسباب
وأن يتلى المنطوق في جلسة علنية وأن تصدر
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وأن تتضمن
جملة من البيانات ة على سبيل ال في المادة 365
من
قانون المسطرة الجنائية
- أن تحوز قوة
الشيء المقضي به جميع طرق الطعن أو لانصرام أجل الطعن .
الفقرة السابعة : الصلح
إلا أن إبرام الصلح لا يسقط الدعوى الزجرية إلا
بالنسبة لجرائم معينة ولا يمكن أن تنتهي الدعوى العمومية بإبرام مصالحة بين الجاني
والمتضرر إلا إذا كان القانون ينص على ذلك صراحة ، وهو ما
نصت عليه
المادة 4 " وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك"
الفقرة
الثامنة : التنازل عن الشكاية
حدد القانون
حالات لا تجوز فيها المتابعة إلا بناء على شكاية من المتضرر وعليه في هذه الحالات
تسقط المتابعة فيها بمجرد التنازل عن الشكاية ، من بين الجرائم التي تتوقف
المتابعة فيها على الشكاية :
- الخيانة
الزوجية ، المادة 492 القانون الجنائي
- السرقة بين
الاقارب ، المادة 535 القانون الجنائي
- إهمال
الأسرة ، السادة 481 القانون الجنائي
- خيانة الامانة
، الفصل 548 من القانون الجنائي
- السلب
والقذف بواسطة الصحافة ، الفصل 522 من القانون الجنائي
الباب الثالث : التحقيق الاعدادي
نص قانون المسطرة الجنائية على ثنائية التحقيق بمحاكم الاستئناف
و المحاكم الابتدائية سعيا منه إلى توطيد حقوق الانسان وبناء دولة الحق والقانون ،
هكذا تم تقوية سلطات العدالة الجنائية ضمانا لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الانسان
، فقاضي التحقيق يتبوأ مكانة مهمة و مركزية في الدعوى العمومية ، بما يقوم به من
إجراءات تنصب على تمحيص وسائل الاثبات والبحث عن الحقيقة في إطلاقها وجمع المعطيات
والمعلومات حول الجريمة في استقلالية تامة عن جميع المتدخلين في الدعوى العمومية
كالنيابة العامة والمحكمة ، و قاضي التحقيق كما رأينا هو ضابط سامي للشرطة
القضائية ويتم اختياره بعناية من أكفأ القضاة .
التحقيق الاعدادي يختلف عن البحث التمهيدي ، سواء من حيث
الجهة التي تقوم به او من حيث الضمانات المقررة له ، فهو مرحلة قضائية وليس
بوليسية ، وهو يتوسط البحث التمهيدي الذي تقوم به الشرطة القضائية والتحقيق
النهائي الذي تختص به المحكمة في الجلسات ، وقد تم اعتماد التحقيق الاعدادي
للحالات التي تستوجب مزيدا من الفحص والتنقيب يستعصي القيام بها خلال التحقيق
النهائي في جلساته العلنية .
الفصل الأول : الطبيعة القانونية للتحقيق
الاعدادي
المشرع المغربي لم يقم بتعريف التحقيق الاعدادي لذلك يخلط
البعض بين البحث التمهيدي والتحقيق الاعدادي والواقع أن هذا الأخير له نظام قانوني
وإجرائي متميز ضمنه المشرع في المواد 83 الى 250 من قانون المسطرة الجنائية
، فهو مرحلة قضائية تتوسط البحث التمهيدي والمحاكمة وتنصب على الجنايات والجنح على
حد سواء ويهدف إلى تمحيص الادلة والتثبت من وقوع الجرائم عن طريق مجموعة من
الاجراءات .
المبحث الأول : جهات التحقيق الاعدادي
واستقلاليته
التحقيق الاعدادي يقوم به قاض من قضاة الحكم بمحاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية ، وهو
يمثل السلطة الثالثة في التحري بعد النيابة العامة والشرطة القضائية .
المطلب الأول : الجهات المكلفة بالتحقيق
الاعدادي
قاضي التحقيق هو الطرف الأصيل في القيام بمهام التحقيق لأنه
المكلف أساسا بالتحقيق الاعدادي ، لكن تتداخل معه بعض الجهات الأخرى إما باعتبارها
تمارس نوعا من الرقابة على إجراءات و أوامر قضاة التحقيق كالغرفة بمحكمة الاستئناف
وإما في إطار الانابة القضائية حين يعهد إلى ضباط الشرطة القضائية القيام بمهام التحقيق
في إطار مسطرة خاصة ، كذلك الأمر عندما تكلف بعض الجهات استثناء القيام ببعض
اجراءات التحقيق بمقتضى نص خاص مثل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض .
الفقرة الاولى : الجهات الاصلية للتحقيق الاعدادي
حددها المشرع في
قاضي التحقيق و الغرفة الجنحية للتحقيق بمحكمة الإستئناف
أولا : قاضي التحقيق
احدث قانون المسطرة الجنائية لـ 2003 مؤسسة قضاة التحقيق بالمحاكم الابتدائية
بعد أن كانت مقتصرة على محاكم الاستئناف ، و يتم تعيين قضاة التحقيق سواء بالمحاكم
الابتدائية أو محاكم الاستئناف بقرار لوزير العدل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ،
بناء على اقتراح من طرف الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية
بالنسبة لمحاكم الدرجة الاولى ، إلا أنه في حالة لم يكن في المحكمة سوى قاض واحد
مكلف بالتحقيق وحال مانع دون ممارسته لمهامه فيمكن لرئيس المحكمة في حالة الاستعجال
وبناء على طلب من النيابة العامة وفي انتظار أن يزول المانع أو صدور التعيين بقرار
نظامي أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهمة طبقا لمقتضيات
المادة 53 من قانون المسطرة الجنائية كما يمكن لوزير العدل أن ينتدب لهذه المهمة
قاضيا للتحقيق لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد مرة
واحدة .
ثانيا
: الغرفة الجنحية
هي الدرجة
الثانية من درجات التحقيق الاعدادي وهي مختصة حسب المادة 231 بالنظر في :
- طلبات
الافراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة وكذا تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية .
- طلبات بطلان
إجراءات التحقيق
- الاستئنافات
المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق
- كل إخلال
منسوب لضابط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه
وإذا كان
التحقيق الاعدادي يهدف إلى تعميق البحث وتمحيص الادلة بغية الوصول إلى الحقيقة فإن
الغرفة الجنحية يمكنها أن تقوم بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا إما تلقائيا أو
بطلب من الوكيل العام أو بطلب من أحد الأطراف .
الفقرة
الثانية : الجهات الاستثنائية
اسند إليها المشرع القيام بإجراءات التحقيق
استثناء وضمن شروط شكلية خاصة وهي :
1- الغرفة الجنائية بمحكمة النقض
2- ضباط الشرطة القضائية وقضاة الحكم
أولا : الغرفة الجنائية بمحكمة النقض
تقوم بإجراءات التحقيق في حق الاشخاص الذين ذكرتهم المادة
265 من قانون
المسطرة الجنائية " اذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار
لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة
مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الاعلى للحسابات
أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية
أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها فإن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض تأمر بناء على
ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضوا أو عدة اعضاء
من هيئتها ...
بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق أمرا قضائيا
بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى اعضاء من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض
... لا تقبل أية مطالب بالحق المدني أمام محكمة النقض "
ثانيا : ضباط الشرطة القضائية وقضاة الحكم (
الانابة القضائية )
حيث منح المشرع لقاضي التحقيق حق انتداب أي قاضي آخر للقيام
بأحد إجراءات التحقيق من قضاة الحكم أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية للقيام
بإجراء ما يراه لازما من أعمال التحقيق بواسطة الانابة القضائية ، هذه الانابة
القضائية تسهل عمل قاضي التحقيق خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاستماع إلى أقوال شخص
يتواجد خارج دائرة نفوذه الترابي ، لكن ما يهمنا بخصوص موضوع الانابة القضائية هو
إدخال جهات أخرى غير أصلية للقيام بإجراءات التحقيق الاعدادي وتتمثل في قضاة الحكم
وضباط الشرطة القضائية ، فهؤلاء قد يحلون محل قاضي التحقيق في بعض الاختصاصات
والتي يجب أن يتقيدوا بها .
المطلب الثاني : استقلالية التحقيق الاعدادي
هو قبل كل شيء مقتضى دستوري نصت عليه الفصول ما بين 107-116
أولا : مبادئ استقلال القضاء
الفصل 107 من الدستور " السلطة القضائية مستقلة عن
السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية . الملك هو الضامن لاستقلال السلطة
القضائية "
وتتجلى مظاهر استقلالية السلطة القضائية في القواعد
الدستورية التالية :
- دسترة مفهوم الاستقلالية في الفصل 107 من دستور 2011
- منع التدخل
في شؤون القضاء بحيث لا يتلقى القاضي أي تعليمات أو أوامر ولا يخضع لأي ضغط كيفما
كان نوعه أو جهته .
- حياد القاضي وتجرده عن الاطراف والخصوم
- حماية استقلالية القاضي : فكلما أحس القاضي أن استقلاليته
مهددة وجب عليه إحالة الأمر على المجلس الاعلى للسلطة القضائية لاتخاذ المتعين .
- مسؤولية
القاضي : وتظهر من خلال عدم الالتزام بواجب الاستقلالية مما يعتبر خطأ مهنيا جسيما
بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة .
ثانيا : أبعاد استقلالية السلطة القضائية
و تتجلى في
المفهوم الجديد لاصلاح القضاء " القضاء في خدمة المواطن " هكذا أضحت
المحاكم مطالبة بتقديم خدمات بكل جودة للمواطنين واحترام المؤشرات التالية :
1- السرعة : أي أن تكون مدد وإجراءات الدعوى
تحكمها آجال قانونية قصيرة و معقولة لأن إطالة النزاع يفقد الاطراف الثقة في
القضاء
2-
النجاعة : أي
أن الاحكام التي تصدرها مختلف المحاكم يجب أن تنسجم مع روح القانون وتطبيقاته وأن
يسعى القاضي إلى تطبيق القانون كما ابتغاه المشرع وعلى اساس التطبيق العادل
3-
الالزامية : أي
أن الاحكام ملزمة لجميع الاطراف ذاتيين أو معنويين
4-
التنفيذ :
وجعله غاية القضاء وعدم تنفيذ الاحكام يمس بقدسيتها وبالوظيفة القضائية ككل ولأنه
لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له كما قال عمر بن الخطاب لقاضيه أبي موسى الاشعري .
5- الأمن القضائي : أي ترسيخ الثقة بين المواطن والقضاء
ومن خلالها النظام السياسي الذي يحكم حيث يطمئن المواطنون أن حقوقهم الفردية
والجماعية وحرياتهم محفوظة ومحمية من طرف حصن منيع اسمه القضاء .
الفقرة الثانية : استقلالية قاضىي التحقيق
كرس المشرع هذه الاستقلالية على مجموعة من المستويات
استقلال قاضي التحقيق عن النيابة العامة استقلال قاض التحقيق عن المحكمة استقلال
قاضي التحقيق عن الاطراف
أولا : استقلال قاضي التحقيق عن النيابة
العامة
خص المشرع النيابة العامة بحق المتابعة و إعمال سلطة
الملاءمة ، في حين أوكل مهمة التحقيق لجهة أخرى ، وبمجرد إحالة القضية على قاضي
التحقيق بواسطة ملتمس النيابة العامة أو مباشرة من طرف المطالب بالحق المدني فإن
القاضي ينهض بالتحقيق .
ثانيا
: استقلال قاضي التحقيق عن هيئة الحكم
قاضي التحقيق
يبحث عن أي دليل ولا يهمه إن كان قاطعا في إدانة المتهم أم لا ، فقضاء التحقيق
يختلف عن قضاء الحكم ، كونه لا يملك سلطة الترجيح بين الأدلة ولا يمكنه رد أي دليل
بحجة عدم اقتناعه به بل قضاء الحكم هو الذي يملك سلطة الترجيح بين الادلة ولا يأخذ
منها إلا ما كان قاطعا واقتنع بحجيته و يرد ما لم يقتنع به
ثالثا : استقلال قاضي التحقيق عن الاطراف
فتكون قراراته
مستقلة عن أطراف النزاع و جميع الاجراءات
التي يتخذها تكون وفق أحكام وقواعد القانون تحت إشراف النيابة العامة ومراقبة
الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ، فقاضي التحقيق دائما مقيد بالنصوص القانونية و أخلاقيات
المهنة وضميره ولا ينحاز إلى أي طرف .
المبحث الثاني : خصائص و نطاق التحقيق الاعدادي
المطلب الأول : خصائص التحقيق الاعدادي
الفقرة الاولى : خصائص مرتبطة بشخص التحقيق
أي شخصية القاضي الذي ينتمي إلى الجهاز القضائي وما يفرضه
ذلك من ضرورة التزام القاضي الحياد والتجرد والاستقلالية .
أولا : الخاصية القضائية
فالقاضي يخضع
لمراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي نوع من الرقابة القضائية على أوامر
وإجراءات قضاة التحقيق كلما جانبت الصواب أو خرقت القانون.
وهذه الغرفة
يترأسها الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف
ومستشارين اثنين وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط وتمثل درجة ثانية من درجات
التحقيق وأعضاؤها ينتمون إلى الجهاز القضائي .
ثانيا : خاصية الاستقلالية
فقاضي التحقيق يحتل موقعا هاما ومرحلة متقدمة في البحث
والتحري يكون متصفا بالتجربة والدراية وقوة الشخصية و فطنة واستقلالية اكتسبها عن
طول ممارسة في ردهات المحاكم . يستمدها
من خلال موضوعاته ومجال اختصاصه حيث تطبع إجراءاته بطابع خاص
الفقرة الثانية : خصائص مرتبطة بموضوع التحقيق
أولا : الخاصية التفتيشية
الطابع
التفتيشي أحد السمات الاساسية للتحقيق الاعدادي ويتضح ذلك من خلال 3 نقط
سرية التحقيق الاعدادي :
حيث تتم الاجراءات بمكتب قاضي التحقيق في جلسات سرية ويمنع على العموم حضورها وتظل
هذه السرية طيلة مراحل التحقيق الاعدادي إلى أن تحال على المحكمة للبت في جلسات
علنية ، لكن هذه السرية تعرف بعض المرونة فيما يخص حضور المحامي .
توثيق إجراءات وعمليات التحقيق الاعدادي :
حيث يقوم بذلك كاتب الضبط الذي يحضر جميع الجلسات إلى جانب القاضي كما يقوم بهذه
الكتابة ضباط الشرطة القضائية في إطار ما يسمى بالانابة القضائية .
عدم الحضور في التحقيق :
أي عدم حضور الجمهور إلا في حالة توجيه أسئلة إلى المتهم أو الشهود طبقا
للمادة 140 من قانون المسطرة
الجنائية
ثانيا : خاصية العينية
حدد المشرع الجرائم التي يمكن إجراء التحقيق الاعدادي
بشأنها ، فالتحقيق قد يكون اختياريا أو إجباريا بالإحالة من طرف النيابة العامة أو
عن طريق شكاية يتقدم بها المتضرر مباشرة إلى قاضي التحقيق ، وهذا الأخير مقيد بالأفعال
المعروضة عليه ولا يتعداها إلى غيرها ، فخاصية العينية تنصرف إلى الافعال فقط في
حين لا يتقيد
فاضي التحقيق بالأشخاص
المحالين عليه إذن يمكنه التحقيق مع غيرهم .
المطلب الثاني : مجال التحقیق الاعدادي
يتحدد مجال التحقيق الاعدادي من خلال صنف الجرائم التي تخضع
للتحقيق مع التمييز بين الجنايات والجنح التي تخضع للتحقيق وجوبا و بين التي
يطالها التحقيق اختيارا
الفقرة الاولى : التحقيق الاجباري
1 - الجنايات المعاقب عليها بالاعدام
2 - الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد
3 - الجنايات التي يصل الحد الاقصى لعقوبة لها 30 سنة
4- الجنايات المرتكبة من طرف الاحداث
5 - الجنح بنص
خاص كما هو الشأن لحوادث السير المميتة
أولا : التحقيق الاجباري في الجنايات
حددت المادة
83 من
قانون المسطرة الجنائية الافعال التي يكون فيها التحقيق إجباريا
1- الجنايات المعاقب عليها بالإعدام
2- الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد
3- الجنايات التي يصل الحد الاقصى لعقوبة لها 30 سنة
4- الجنايات
المرتكبة من طرف الاحداث وهو ما معناه أن التحقيق يكون اختياريا في الجنايات التي
عقوبتها أقل من 30 سنة
ثانيا
: التحقيق الاجباري في الجنح
على غرار الجنايات ميز المشرع في مجال الافعال
الخاضعة للتحقيق في الجنح بين نوعين من الجرائم ، الجنح التي يكون فيها التحقيق
إجباريا ثم التي يكون فيها اختياريا . المشرع المغربي أخذ بازدواجية التحقيق في
الجنايات والجنح بإحداث قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية وعهد إليه بالتحقيق في
الجنح التي يكون فيها التحقيق إجباريا أو اختياريا حيث يكون التحقيق إجباريا في
نوعين من الجنح .
1- في
بعض الجنح بنص خاص في القانون
هذه الاجبارية في التحقيق تمنع على وكلاء الملك بالمحاكم
الابتدائية تكييف الافعال المعروضة عليهم وإجراء المتابعة دون الاحالة على التحقيق
الاعدادي تحت طائلة بطلان الاجراءات المتخذة ، كما أن التحقيق يكون اختياريا فيما
عدا ذلك من الجنح المرتكبة من طرف الاحداث أو في الجنح التي يكون الحد الاقصى
لعقوبة
المقدرة لها 5 سنوات أو أكثر .
ويكون بغرض
توسيع دائرة التحقيق الاعدادي بغية تكييف الافعال الاجرامية وفق مسطرة قانونية
تكرس حقوق الدفاع وتضمن شروط المحاكمة العادلة .
الفقرة
الثانية : التحقيق الاختياري
أولا : التحقيق الاختياري في الجنايات
بمفهوم المخالفة ،
فالتحقيق الاختياري يكون في الجرائم غير الواردة في المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية
التي حددت الجرائم التي يعتبر التحقيق فيها إلزاميا ، لكن المشرع لم يرتب أي أثر
قانوني في حالة عدم إحالة القضية على غرفة التحقيق هكذا تتخذ النيابة العامة لدى
محكمة ا الاستئناف
قرار الاحالة على غرفة التحقيق اختياريا في هذا النوع من الجنايات .
ثانيا
: التحقيق الاختياري في الجنح
التحقيق في الجنح غالبا ما يكون اختياريا ما عدا
الجنح المترتبة عن حوادث السير المميتة .
الفصل الثاني : الاجراءات التمهيدية للتحقيق
الاعدادي
حدد المشرع مجموعة من الشكليات القانونية التي تنظم طرق
وكيفية اتصال قاضي التحقيق بالقضية معلنا بذلك عن انطلاق عملية التحقيق الاعدادي وانطلاقة مجموعة من
الاجراءات بعضها منصب على جمع الادلة والبعض الاخر منصب على شخص المتهم باتخاذ
جملة من التدابير .
المبحث الأول : إجراءات المطالبة بالتحقيق
الاعدادي
لا يمكن لقاضي
التحقيق أن يضع يده على القضية إلا بملتمس كتابي من النيابة العامة أو بشكاية
مباشرة من المتضرر
المطلب الأول : المطالبة بتحقيق إعدادي من طرف النيابة العامة
للنيابة
العامة أدوار عديدة في إطار تدبير إجراءات الدعوى العمومية من بينها ملتمس إجراء
تحقيق إعدادي
الفقرة
الاولى : ملتمس النيابة العامة لإجراء تحقيق إعدادي
القضايا
المذكورة في المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية تحيلها النيابة العامة
مباشرة على التحقيق الاعدادي
أولا : التحقيق الاجباري بناء على ملتمس النيابة العامة في الجنايات
بالنسبة للرشداء يكون التحقيق واجبا وإجباريا في حالتين :
- إذا كانت الافعال المرتكبة تشكل جناية معاقب عليها بالإعدام
أو بالسجن المؤبد أو الحد الأقصى المقرر هو 30 سنة ولو تم ضبط الفاعل في حالة تلبس
- إذا كانت الجناية
معاقب عليها بغير هذه العقوبات ولم يتم ضبط الفاعل في حالة تلبس ، أي أن الوكيل
العام إذا ظهر له أن القضية جاهزة للحكم أصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال
الاحتياطي وإحالته على غرفة الجنايات وإذا ظهر له أن القضية غير جاهزة للحكم التمس
إجراء تحقيق إعدادي فيها ، أما الاحداث فالمشرع ألزم إجراء تحقيق إعدادي في كل
جناية مرتكبة بغض النظر عن العقوبة المقررة لها .
ثانيا : التحقيق الاجباري في الجنح
استنادا للمادة 83 من قانون المسطرة
الجنائية يكون التحقيق إلزاميا في الجنح بمقتضى نص خاص
وكذا حوادث السير المميتة
فقرة الثانية : ملتمس النيابة العامة
الاختياري
يكون اختياريا
في الجنايات فيما عدا التي وقفنا عليها أما في الجنح فهي المرتكبة من قبل الاحداث أو
تلك التي ارتكبت من طرف رشداء وكان الحد الاقصى للعقوبة يوازي 5 سنوات فما فوق .
المطلب الثاني : المطالبة باجراء تحقيق من
طرف المتضرر
الفقرة
الاولى : مسطرة المطالبة باجراء تحقيق من طرف المتضرر
يحق لكل شخص تضرر من جريمة أن يلجأ مباشرة إلى قاضي التحقيق
ويقوم بتسجيل شكايته يلتمس بموجبها إجراء تحقيق في مواجهة شخص معين أو مجهول وفق
شروط و إجراءات محددة .
أولا
: كيفية المطالبة بالتحقيق من المتضرر في الجنايات
المواد من 92-98 من قانون المسطرة الجنائية
تنظم ذلك ، فيمكن للمتضرر تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق ثم يؤدي المبلغ الذي يحدده
هذا الأخير كمصاريف الدعوى مع احترام شروط شكلية يمكن إجمالها في :
1- توفر أهلية
الادعاء بالنسبة للمشتكي والمتهم
2- الاختصاص النوعي والمحلي لقاضي التحقيق المرفوعة إليه
الشكاية
3- مدى قابلية
الافعال موضوع الشكاية للتحقيق وعدم انقضاء الدعوى العمومية
4- إشعار
الوكيل القضائي للمملكة في حالة رفع دعوى ضد قاضي أو موظف عمومي أو عون تابع
للسلطة أو القوة العمومية وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء
أعمال تابعيها .
5- في حالة
تقديم شكاية لا تدعمها أسباب كافية يمكن للنيابة العامة أن تلتمس من قاضي التحقيق
فتح تحقيق مؤقت حول أي شخص قد يكشف عنه البحث
ثانيا : إجراء التحقيق في الجنح بناءا على
شكاية المتضرر
مسطرة إجراء تحقيق في الجنح لا تختلف عن نظيرتها في
الجنايات بمحاكم الاستئناف لكن مع شروط :
- أن تكون
الجنحة من الجنح التأديبية التي أجاز المشرع إجراء تحقيق بشأنها
- تقديم شكاية
في الموضوع متوفرة على شكلية ضرورية من قبيل هوية المشتكي والمتشكى به ، تحديد
الجريمة والنصوص المنظمة لها ، تاريخ الجريمة ومكانها ، الوقائع بدقة ، ملتمسات
المشتكي ، التاريخ و الامضاء ، أداء الرسم القضائي على الشكاية بصندوق المحكمة ،
أداء قسط جزافي بالنسبة للمطالب بالحق المدني ، أداء الوديعة التي يحددها قاضي
التحقيق .
الفقرة
الثانية : موانع إقامة الدعوى العمومية من
طرف المتضرر
لا يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق في حالة عدم
تنصيص القانون لأن هناك شروط وحالات تغل يد المشتكي في المطالبة بإجراء تحقيق .
أولا : موانع المطالبة بالتحقيق من طرف
المتضرر
- الجرائم التي يعود الاختصاص فيها إلى المحاكم العسكرية
- الجرائم المنسوبة إلى اعضاء الحكومة و بعض كبار موظفي
الدولة التي يعود فيها الاختصاص إلى محكمة النقض
- الجرائم المنسوبة لبعض قضاة و موظفي الدولة التي تخضع
لقواعد الاختصاص الاستثنائية حيث يعود أمر تحريك هذه الدعوى بحقهم إلى الرئيس
الاول لمحكمة الاستئناف او الغرفة الجنحية بمحكمة
النقض
- بعض الجرائم المرتكبة خارج أرض الوطن حيث أناطها المشرع
للنيابة العامة
- الجرائم
التي يرتكبها الاحداث
ثانيا : حماية الضحية المشتكي من طرف قاضي
التحقيق
أحدت المشرع قانون 37/10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم
22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود و الخبراء
والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها ، هكذا يقوم
قاضي التحقيق باتخاذ كافة التدابير من أجل تأمين سلامة الضحية و افراد اسرته
وممتلكاته من كل ضرر يلحقه جراء تقديم شكايته ، منها :
- رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الامنية
للاتصال في اي وقت
- حماية جسدية له ولأفراد اسرته من طرف القوة العمومية
- تغيير أماكن الاقامة
- عرض الضحية على طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية
وفي حالة عدم كفاية
هذه التدابير يمكن لقاضي التحقيق اتخاذ ما يراد مناسبا .
المبحث
الثاني : الاجراءات الأولية للتحقيق الاعدادي
حيث تبدأ مجموعة من الاجراءات الدقيقة والصارمة
نظم المشرع أحكامها وآجالها وكيفية تصريفه ورتب عليها مجموعة من الاثار والجزاءات
القانونية .
المطلب الأول : إجراءات تتعلق بالأشخاص
تنصب على المتهم باعتباره جوهر القضية .
الفقرة الاولى : البحث الاجتماعي
بموجب المادة 87 من قانون
المسطرة الجنائية يقوم قاضي التحقيق بإجراء بحث اجتماعي
حول المتهم للإلمام بظروفه الاجتماعية ويكون هذا البحث اختياريا في الجنح أما
الاحداث فقد أولى لهم المشرع أهمية بالغة في هذه المرحلة من أجل انتشالهم من عالم
الجريمة وإعادة إدماجهم في المجتمع .
فقرة
ثانية : الفحص الطبي
وفقا للمادة 88 من قانون المسطرة الجنائية التي سمحت لقاضي التحقيق إجراء هذا الفحص كما
يمكن له بعد رأي النيابة العامة معالجته من التسمم الناتج عن تعاطي الكحوليات
والمخدرات ، شريطة أن يتم العلاج داخل المؤسسة السجنية أو مؤسسة متخصصة حسب الشروط
المنصوص عليها قانونا .
المطلب الثاني : اجراءات تنصب على الاشياء
الفقرة الأولى : التنقل والتفتيش والحجز
وتجري وفق إجراءات شكلية رتب عليها المشرع مجموعة من الاثار
القانونية
أولا : إجراءات التنقل
وهو إجراء يخضع لتقدير قاضي التحقيق ويمارسه طبقا للمادة 99
من
قانون المسطرة الجنائية والانتقال يقتضي تنقل قاضي التحقيق رفقة كاتب
الضبط إلى أي مكان لإجراء معاينته قصد الوصول إلى الحقيقة لكن عليه التقيد
بالاجراءات التالية :
- إخبار وكيل الملك في حالة جنحة وإخبار الوكيل العام في
حالة جناية
- أن يصطحب معه كاتب الضبط
- تحرير محضر بما ينجز من أعمال و الاسباب التي دفعته إلى
التنقل ويحدد ساعة الانتقال باليوم والشهر والساعة وفي حالة الخروج خارج دائرة
نفوذه وجب عليه إخبار النيابة العامة هناك.
ثانيا : إجراءات التفتيش والحجز
غالبا ما يترتب على الانتقال عمليات المعاينة والتفتيش
والحجز وكلها وسائل منحها المشرع لقاضي التحقيق في طريق بحثه عن الحقيقة ، لكن
نظرا لتعلق هذه الاجراءات بحرمات المنازل وحرية المتهم فقد أحاطها المشرع بمجموعة
من الضوابط ، فالمادة 101 من قانون المسطرة الجنائية أباحت لقاضي التحقيق اجراء عملية التفتيش في
الاماكن التي يعتقد أنها ستساهم في إظهار الحقيقة لكن المواد 59-60-62 من قانون المسطرة الجنائية تقيده
تحت طائلة البطلان ، والتفتيش قد يتعين على شيء معين بذاته لإثبات حالته أو على
شخص معين ، كما أن هناك قيود في حالة التفتيش في أماكن العمل أو تفتيش امرأة أو أوقات التفتيش أو عملية إرهابية أو بخصوص
الاختام والوثائق و النقود و الاوراق التجارية .
الفقرة الثانية : التقاط المكالمات
والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد
نظمت ذلك المواد من 108 الى 116 من قانون المسطرة
الجنائية وهي مستجدات جاء بها قانون المسطرة الجنائية
الجديد واعتبرها طريقة للاستدلال ووسيلة للحصول على قرائن و أدلة لإدانة المتهم ،
وقد منحت هذه الامكانية لقاضي التحقيق و الوكيل العام للملك مع هامش اوسع لقاضي
التحقيق شريطة إصدار الأمر كتابة و تضمين الأمر جميع العناصر بالمكالمات المراد
التقاطها ثم تحديد الجريمة التي تبرر هذا الاجراء .
الفصل الثالث : أوامر قاضي التحقیق
يقوم قاضي
التحقيق بتصريف اشغاله عن طريق اصدار مجموعة من الأوامر تتعلق بالأشخاص وبعضها بالأشياء
، لكنها تبقى قابلة للطعن أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف .
المبحث الأول : إجراءات و أوامر التحقيق المتعلقة
بالأشخاص و الاشياء
المطلب الأول : الإجراءات المتعلقة بالأشخاص
نعني بالأشخاص مختلف الاطراف المتدخلة في التحقيق الاعدادي
من متهم و متضرر وشهود حيث يخضع كل واحد منهم لمسطرة خاصة أمام قاضي التحقيق .
الفقرة
الاولى : إجراءات استنطاق المتهم
بمجرد استقبال
المتهم من طرف القاضي تبدأ مجموعة من الاجراءات
استنطاق المتهم هو من أهم مراحل التحقيق الاعدادي لأنها
تشهد مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وما قد يتبع ذلك من إجراء مواجهة بينه
وبين المشتكي وقد نظم المشرع إجراءات استنطاق المتهم ومقابلته ضمن الباب 7 من
القسم 3 من قانون المسطرة الجنائية
، حيث تتمثل مرحلة الاستنطاق في 3 مراحل :
مرحلة الاستنطاق
الابتدائي ، مرحلة الاستنطاق التفصيلي ، مرحلة مواجهة المتهم مع الغير .
والاستنطاق هو
إجراء يجريه قاضي التحقيق عن طريق طرح مجموعة من الاسئلة وتلقي أجوبة عنها ومحاولة
استطلاع رأي المتهم باعتباره محور الحقيقة و قريبا من ملابسات الجريمة .
الفقرة الثانية : إجراءات الاستماع إلى
المطالب بالحق المدني
وهو المتضرر من الجريمة مباشرة ويتم الاستماع إليه من طرف
قاضي التحقيق على انفراد ثم إشعار محاميه و وضع ملف القضية أمامه كاملا بيوم قبل
التحقيق على الأقل و قبل الاستنطاق بيومين كاملين على الأقل برسالة مضمونة أو بإشعار
يسلم إليه مقابل وصل .
الفقرة الثالثة : الاستماع إلى الشهود و إجراء
خبرة
أولا : شهادة الشهود
نظمت ذلك السواد من 117 الى 133 من قانون المسطرة
الجنائية وينكنه استدعاء اي شاهد للاستماع وفق الاحكام
التالية :
- الاستدعاء بواسطة أحد أعوان القوة العمومية أو المفوضين
القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة الادارية أوالحضور بمحض ارادتهم
- في حالة عدم حضوره يوجه إليه استدعاء ثان برسالة مضمونة
أو باستدعاء يبلغ بصفة قانونية بواسطة عون التبليغ أو مفوض قضائي أو بالطريقة
الادارية
- اذا امتنع مرة ثانية يجوز لقاضي التحقيق وبملتمس من
النيابة العامة إجبار الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية مع غرامة ما بين
1200 و 12000 درهم
هكذا يدلي الشهود
بشهادتهم فرادى أمام قاضي التحقيق في غياب المتهم و بحضور كاتب الضبط ، وبعد
الانتهاء
تتلى عليه ويوقعها أو يبصم عليها .
ثانيا
: قانون حماية الشهود
منح المشرع بموجب قانون 37/10 الشاهد مجموعة من التدابير
الحمائية
- الاستماع شخصيا إلى الشاهد
- إخفاء هوية
الشاهد في المحاضر والوثائق
- تضمين هوية
مستعارة أو غير صحيحة ضمن المحاضر والوثائق
- وضع رقم هاتف خاص
بالشرطة رهن إشارة الشاهد
- اخضاع الهواتف التي يستخدمها لرقابة السلطات بعد موافقة
المعني كتابة
- توفير حماية جسدية للشاهد وأفراد اسرته من طرف القوة
العمومية
ثالثا : الخبرة
يمكن لقاضي
التحقيق أن ينتدب خبيرا تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من أحد الاطراف ،
الخبير يمارس مهممته تحت مراقبة قاضي التحقيق وقد أدخلهم القانون 37/10 ضمن لائحة
المشمولين بالتدابير الحمائية .
رابعا : المواجهة
فيواجه المتهم مع
المطالب بالحق المدني أو بالشهود ، وتنصب على النقط التي تضاربت فيها الأقوال
بينهم ، هكذا يستطيع قاضي التحقيق استجلاء الغموض الذي قد يعتري الحقيقة .
المطلب الثاني : الأوامر المتعلقة بالأشياء
من أجل التحكم في إجراءات وآماد التحقيق الاعدادي خول
المشرع لقاضي التحقيق مجموعة من الاجراءات
الفقرة الاولى : اوامر المثول
امام قاضي التحقيق
لكنها مقيدة كونها
تمس بحرية الشخص وتحكم اللجوء إليها خطورة الفعل والمتهم
أولا : الأمر بالحضور
عرفته المادة 144 من قانون المسطرة الجنائية " إنذار المتهم
بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الامر " وفي حالة عدم
امتثال المتهم للحضور يلجأ قاضي التحقيق إلى القوة
ثانيا : الأمر بالإحضار
عرفته المادة 146 من قانون
المسطرة الجنائية " هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق
للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال " هكذا يوكل قاضي التحقيق
تنفيذه إلى أحد الضباط أو أعوان الشرطة القضائية .
لكن تختلف طرق
التبليغ وتنفيذ الأمر بالإحضار تبعا لوضعية المتهم .
-
حالة المتهم الحر : حيث يجبر على الحضور بواسطة القوة العمومية
- حالة المتهم المعتقل : ذا كان السجن بالنفوذ
الترابي لقاضي التحقيق فالأمر ينفذ كما هو الشأن لنقل المعتقلين الاحتياطيين إلى
المحكمة أما إذا كان خارجها فيتم ترحيله إلى السجن الكائن بنفوذ قاضي الت
ثالثا : الأمر بإلقاء القبض
عرفته المادة 154 من قانون المسطرة
الجنائية " هو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث
عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الامر حيث يتم تسليمه واعتقاله
فيها " فيبقى المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي وبقائه رهن اشارة قاضي التحقيق
على هذه الحالة .
الفقرة
الثانية : الاوامر الاحترازية
أولا : الوضع تحت المراقبة القضائية
عالجها المشرع في المواد 159 الى 174 من قانون
المسطرة الجنائية وهو تدبير استثنائي يعمل به في الجنايات
والجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية ، ويمكن لقاضي التحقيق اتخاذ هذا
التدبير في أي مرحلة من مراحل التحقيق شريطة أن لا تتجاوز مدته شهرين قابلة
للتجديد 5 مرات .
ثانيا : الاعتقال الاحتياطي
نظمت ذلك المواد من 175 الى 188 من قانون المسطرة
الجنائية ، كذلك هو تدبير يعمل به في الجنايات والجنح
السالبة للحرية مع احترام المدد التي حددها المشرع في شهر واحد للجنح قابلة
للتمديد مرتين ولنفس المدة و شهرين في الجنايات قابلة للتمديد 5 مرات ولنفس المدة
.
ثالثا
: الانابة القضائية
وهي بمثابة
تفويض قانوني من طرف قاضي التحقيق الاصلي إلى قاض آخر أو ضابط شرطة قضائية يخوله
إحدى صلاحياته ليقوم مقامه بعمل من أعمال التحقيق .
المبحث
الثاني : الأوامر الخاصة بسير و انتهاء
التحقيق
عدم الاختصاص
- عدم المتابعة - الاحالة على المحكمة
المطلب الأول : الأوامر الخاصة بالسحب
ينصب السحب على مجموعة من الوثائق التي تقيد حرية المتهم و بالتالي
إبقائه رهن إشارة قاضي التحقيق ، نعني بذلك سحب جواز السفر و اغلاق الحدود وسحب
وثائق أخرى .
الفقرة الاولى : سحب الوثائق
اولا : سحب جواز السفر وإغلاق الحدود
تجنبا لفرار المتهم ومغادرته البلاد أما إغلاق الحدود لأن
بعض الاشخاص يتوفرون على جوازين للسفر جواز سفر بالبلد الذي ينتمي اليه وجواز سفر
بالبلد المقيم به وبالتالي سحب جواز السفر الوطني لا يحول دون استخدام الجواز
السفر الثاني .
ثانيا
: الأمر بسحب بعض الوثائق الاخرى
مثل سحب رخصة السياقة
الفقرة
الثانية : الاوامر الخاصة بالإرجاع
يتعلق الأمر بإرجاع حيازة العقارات المغتصبة أو
المترامى عليها بعد الحكم و التنفيذ وكذا رد الاشياء المحجوزة إلى أصحابها متى لم
تكن لازمة لسير الدعوى .
أولا : الأمر بإرجاع الحيازة
وفقا للمادة
142 من قانون المسطرة الجنائية " وله أي " قاضي التحقيق "
متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في جرائم الاعتداءات على الحيازة أن يأمر
بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه "
ثانيا
: الامر برد الاشياء
طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية يتم رد الاشياء التي تم ضبطها خلال التحقيق لمن
له الحق فيها بشرط
- عدم وجود منازعة جدية
- ما لم تكن
لازمة لسير الدعوى
- ما لم تكن خطيرة
- ألا تكون
محلا للمصادرة
ثالثا : الأمر ببيع المحجوزات
تخضع للبيع في
المزاد العلني تحت اشراف قاضي التحقيق ويتم ايداع المبالغ في صندوق الايداع
والتدبير إلى حين مطالبتها من طرف ذوي الحقوق خوفا من فسادها أو تلفها كالخضر
والفواكه .
المطلب الثاني : الأوامر القضائية بانتهاء التحقيق
عندما يقرر قاضي التحقيق انتهاء التحقيق يقوم بتوجيه الملف
بجميع أوراقه بعد ترقيمها من طرف كاتب الضبط إلى النيابة العامة قصد إطلاعها عليه
ووضع ملتمساتها داخل أجل 8 أيام على الأكثر من تاريخ توصلها بالملف، ولا يمكن
إصدار الاوامر بانتهاء التحقيق إلا بعد التوصل بملتمسات النيابة العامة ثم يوجه
قاضي التحقيق إلى المتهم أو
محاميه أو المطالب بالحق المدني رسالة إشعار بهذا الامر خلال 24 ساعة من أمر
انتهاء التحقيق.
الفقرة الاولى : الأوامر القضائية بانتهاء
البحث
أولا : الأمر بعدم الاختصاص
بعد اطلاعه
على الافعال المعروضة عليه و اذا اتضح له أنها لا تدخل ضمن اختصاصه فإنه يصدر أمرا
بعدم الاختصاص ، و تكييف الافعال المحالة عليه و اعتبارها خارجة عن اختصاصه تخضع
لسلطته التقديرية وفي هذه الحالة يصدر أمرا بذلك ويحيل ملف على النيابة العامة داخل أجل 8 أيام من صدور
الأمر بعدم الاختصاص ، ويترتب على ذلك آثار قانونية تتمثل في احتفاظ الاجراءات
التي أنجزها قاضي التحقيق بمفعولها القانوني کما الأوامر التي سبق أن أصدرها ضد
المتهم بقوتها التنفيذية ذلك ان كل ما في الأمر عبارة عن نقل
القضية من الجهة غير المختصة إلى الجهة صاحبة الاختصاص .
ثانيا
: الامر بعدم المتابعة
المادة 216 من قانون
المسطرة الجنائية حددت الاسباب التي على أساسها يصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة و هي :
- اذا اتضح
لقاضي التحقيق أن التهم المنسوبة للمتهم لا توصف بأي وصف جرمي عملا بقاعدة الشرعية
الجنائية لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني
- اذا اتضح أن
الافعال المنسوبة للمتهم تتصف بالصفة الجرمية لكن التحقيق لم يسفر عن اي دليل
لتوجيه الاتهام إلى المتهم
- اذا زالت الصفة الجرمية بعد صدور قانون جديد
– عندما تفشل الابحاث في تحديد هوية الفاعل فيظل مجهولا
وتترتب على الامر بعدم المتابعة عدة آثار نجملها في ما يلي
:
- إفراج قاضي
التحقيق عن المتهمين المعتقلين ما لم يكونوا معتقلين لسبب أخر
- البث في رد الاشياء المحجوزة
- البث في مصاريف الدعوى
- انتهاء الامر بالوضع تحت المراقبة القضائية
- إمكانية نشر القرار بعدم المتابعة
- سقوط التهم الموجهة إلى المتهم ولا يمكن متابعته من أجل
نفس الافعال من جديد إلا إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 228 من قانون
المسطرة الجنائية
ثالثا : الأمر بالإحالة على المحكمة
هذا الأمر يرمي إلى توجيه الاتهام إلى المتهم وإحالته على
الغرفة القضائية المختصة والتي تختلف بحسب نوع و درجة التهمة ، مما يستدعي
بالضرورة التمييز بين الاحالة على غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية و الاحالة على
غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ، فحسب مقتضيات المادة 83 من قانون
المسطرة الجنائية في حالة المخالفة يحال الملف على النيابة
العامة و الامر بالوضع تحت المراقبة القضائية و بالإفراج عن المتهم وتتولى النيابة
العامة مراعاة قواعد الاختصاص في المخالفات ، أما في حالة الجنحة يصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنح
الابتدائية ويبث في شأن الاعتقال الاحتياطي و الامر بالوضع تحت المراقبة القضائية
ويحيل ملف القضية على وكيل الملك أما بخصوص
الجناية فيحال الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف و يحيل الملف على الوكيل
العام.
فقرة الثانية : استئناف أوامر قاضي التحقيق
نظم المشرع استئناف أوامر قاضي التحقيق في المواد 222 إلى
227 من قانون المسطرة الجنائية ويحق
لكل أطراف التحقيق ممارسة حق استئناف هذه الاوامر دون الطعن فيها بالنقض ، فيكون
استئناف أوامر قاضي التحقيق عن طريق النيابة العامة أو المتهم أو المطالب بالحق
المدني.
الفقرة الثالثة : بطلان إجراءات التحقيق
يعتبر ضمانة أساسية أقرها القانون من أجل حماية المشروعية
المتعلقة بإجراءات التحقيق إذا ما خالفت القواعد الشكلية والموضوعية التي حددها
المشرع و أوجب على قاضي التحقيق اتباعها .
أولا
: حالات إثارة البطلان
* البطلان القانوني :
نصت عليه المادة 210 من قانون
المسطرة الجنائية وحددت
طبيعة الاجراءات التي يتعين على الاخلال بإحداها البطلان وهي :
- مخالفة مقتضيات المادتين 134 و 135 من قانون
المسطرة الجنائية المتعلقة بعدم اشعار المتهم أول مرة بحقه
في تنصيب محام أو عدم إشعاره بحريته في الادلاء بتصريحات أو عدم الادلاء بها
- مخالفة المادة
139 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص
الاستماع للمتهم
- مخالفة مقتضيات المواد 59-60-62 من قانون المسطرة
الجنائية المتعلقة
بالتفتيش والحجز
من
قانون المسطرة الجنائية
- البطلان القضائي :
أشارت إليه المادة
212 من قانون المسطرة
الجنائية " يترتب البطلان عن خرق
المقتضيات الجوهرية للمسطرة اذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من
الاطراف "
ثانيا : الجهات المقرر لها حق اثارة البطلان
منح المشرع حق إنارة البطلان إلى خمس جهات حددتها المادة
211 من قانون المسطرة الجنائية وهي
:
- قاضي التحقيق نفسه
- النيابة العامة
- المتهم و دفاعه
- المطالب بالحق المدني و دفاعه
- الغرفة الجنحية