عقوبة جريمة الخيانة الزوجية

جريمة الخيانة الزوجية 


جريمة الخيانة الزوجية PDF, الخيانة الزوجية, جريمة الخيانة الزوجية في القانون المغربي جريمة الخيانة الزوجية في القانون المغربي pdf الخيانة الزوجية الخيانة الزوجية في المغرب الخيانة الزوجية في القانون المغربي قصص واقعية عن الخيانة الزوجية بالمغرب عقوبة الخيانة الزوجية في القانون المغربي الخيانة الزوجية بالمغرب قصص حقيقية عن الخيانة الزوجية حكم الخيانة الزوجية بالهاتف أفلام الخيانة الزوجية الخيانة الزوجية في الاسلام حكم الخيانة الزوجية بالهاتف في القانون المغربي عقوبة الخيانة الزوجية في المغرب عقوبة الخيانة الزوجية بالمغرب عقوبة الخيانة الزوجية اثبات الخيانة الزوجية وسائل إثبات الخيانة الزوجية في القانون المغربي مداولة الخيانة الزوجية الخيانة الزوجية بالفرنسية حكم الخيانة الزوجية الخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي تعريف الخيانة الزوجية في القانون المغربي
الخيانة الزوجية


عناصر البحث

المبحث الأول : تعريف جريمة الخيانة الزوجية في القانون المغربي
المبحث الثانى : أركان الخيانة الزوجية
المبحث الثالث: تحريك الدعوى العمومية
المبحث الرابع: إثبات الخيانة الزوجية
 المبحث الخامس: التنازل عن الشكوى والأثار المترتبة عنه.

المبحث الأول: تعريف الخيانة الزوجية في القانون المغربي


ان الفصل 431 من القانون الجنائي ينص على ان «كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها من شهر إلا سنة.
وبنص الفصل 1 3 4 من القانون الجنائي على مايلي : يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ويستنتج من هذين الفصلين أن الأول يعاقب على العلاقة الجنسية التي نكون بين رجل وامرأة متى كانا عازبين معا ولا تربطهما علاقة زوجية. في حين إذا كان الزانيان أو واحدهما متزوجا فإنهما يلاحقان بمقتضيات الفصل 491 ق. ج.، وتبعا لذلك فإنه يمكن تعريف الخيانة الزوجية بأنها ( كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زوجية متى كان كلاهما أو إحداهما متزوجا).

المبحث الثانى : أركان جريمة الخيانة الزوجية


 إن العناصر التكوينية لجريمة الخيانة الزوجية يمكن تقسيمها إلى ما يلي :
 - فعل مادي
 -كون الفعل جار بين رجل وامرأة
 -أن يكون كلا الطرفين أو احدهما متزوجا
- النية الإجرامية .

-1 فعل مادي


يتحقق الركن المادي لجنحة الخيانة الزوجية بالمواقعة ، ولا يجوز للمجكمة أن تقرر الادانة إذا قتنعت بحول الوقاع بين الرجل والمرأة وعليها أن تبرر في حكمها هذا الاقتناع الذي تستخلصه من الاعتراف القضائي الصريح للندمتهم أو من المحضر المحرر في حالة لبس، أو من الأوراق أو المكاتيب الصادرة عن المتهم وليس من الضروري أن يتضمن محضر التلبس معاينة والمسجلة تنفيذ عملية الزنا ، ولكن يتعين أن تكون الوقائع المعاينة والمسجلة في محضر الضابطة القضائية تدل بوضوح تام على ارتكاب الجريمة واستخلاص حصول الوطء من الواقع الواردة في محضر التلبس يرجع تقديرا إلى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة المجاس الأعلى لأن ذلك يتعلق بتفسير الواعع واستقصاء دلالتها، الا المجلس الأعلى قد يتدخل عن طريق نقصان التعليل إذذا ما تبين له أن الوقائع بعيدة الدلالة عن وجود العلاقة الجنسية ، ويتعلل دخله هذا بكون المحكمة لم تبين بما فيه الكفاية الوقائع التي استخلصت منها تحقق الفعل المادي لجريمة الخيانة الزوجية وساتعرض لكل هذا بتفيل فى أثبات الخيانة الزوجية.

٢- كون الفعل جار بين رجل وامرأة :


تعين لقيام جنحة الخيانة الزوجية ، أن يكون الفعل المادي قد وقع بين رجا وامرأة، فإذا وقع الفعل بين شخصين من جنس واحد ، فإنه يكون جريمة الشذوذ الجنسي النصوص عليها في الفصل ٨٩ 1 من القانون الجنائي ويصطلح عليها في التشريع الإسلامي « باللواط » إذا وقعت بين ذكرين و « المساحقة » إذا وقعت بين اثنين.

 -3أن يكون كلا الطرفين أو ادهما متزوجا:


 يشترط لقلم الخيانة الزوجية، أن يكون كل من الرجل والمرأة أو أحدهما متزوجا ، ويستوي في ذلك أن يكون الزواج صحيحا أو فاسدا أو مختلفا في فساده مادام هذا الأخير تترتب غليه قبل الحكم بفسخه جميع آثار الزواج الصحيح، وإذا انفصمت العلاقة الزوجية بالطلاق فإن المطلقة تبقى في حكم الزوجية حتى تنتهي عدتها ، فإذا ارتكبت الزوجة جنحة الخيانة الزوجية وهي في عدة الطلاق، جاز لمطلقها تقديم شكاية في مواجهتها لأن الزواج يعتبر قائما، وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره عدد V 4 V1 بتاريخ ٢. . 1. ١٩٨٤ ملف جنحي عدد 9 0 1 4 1 وجاء في إحدى حيثياته : « تظل المطاقة أثناء فترة العدة في حكم الزوجة، أما إذا انقضت العدة ، فإن الزوجة أجنبية عن مطلقها ولا يبقى لهذا الأخير الحق في ملاحقتها بمقتضيات الفصل 491 من القانون الجنائي.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال، وهو أنه إذا ما أثير دفع بعدم شرعية الزواج أو أن أحد الطرفين دفع بأنه مطلق، فهل المحكمة الزجرية تحيل الأطراف على المحكمة الشرعية؟ أم توقف البت في الجريمة إلى أن تبت في هذا الدفاع المثار ؟ أم تبت فيه مع جوهر ܐܠܦܵܟ
قبل الجواب على هذا السؤال ، أود أن أورد قرار للمجلس الأعلى صدر بتاريخ 1V. ٢ . ١٩٨٦ تحت رقم 4 - 18 ملف جنحي عدد ۱۷۰۹۳. ۸ و هو غیر منشور اذ نقض قرارا صدر عن محکمة الاستثناف بسطات عدد ۱۸۷۹. ۸ بتاریخ ۲۹. ۱۰. ۸ ملف جنحی عدد ٢٢٧٤. ٨٤ إذ ورد في القرار المجلس الأعلى ما يلي :
« بناء على مقتضيات الفصلين V ٢٤ فقرة 4 و ٢٥٢ فقرة ٢ من قانون المسطرة الجنائية التي توجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

ويحث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى المحضر الصحيح شكلا ، تبين أن العارض أثار أمام محكمة الاستئناف بسطات دفعها يهدف إلى التأكد من صحة قيام الرابطة الزوجية بين المتهمة الثانية والمشتكى، وأكد بأنها مطلقة وأدلى لها برسم الطلاق، الا ان المحكمة  في الإجابة على هذا الطلب ، اقتصرت على القول بكون الرسم المدلى به غير مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق في حين ان الطلاق يعتبر واقعا قائما بمجرد تلقي الإشهاد به من طرف عدلين ، لذا فإن المحكمة حينما رفضت الدفع المذكور اعتمادا على ما ذكر لم تعلل قرارها تعليلا كافيا خصوصا وان قبول الدفع واعتبار الطلاق موجودا قانونا قد يتغير الواقع باعتبار أن العرض متزوج هو الأخر، الأمر الذي يعرض القرار للنقض ».

 من خلال عرض هذا القرار ، نستشف منه أن المحكمة التى تنظر فى جنحة الخيانة الزوجية هى التى تبت فى النقطة المثارة حول صحة الزواج أو عدمه باعتبار أن قاضي الموضوع هو قاضي الدفع من جهة، وباعتبار أن توزيع الأقسام بالمحكمة الإبتدائية ليس توزيع اختصاص من جهة أخرى ، وهناك تساؤل أخر وهو، هل يمكن للمحكمة الحق في إثارة نقطة عدم صحة الزواج من تلقاء نفسها ؟

في هذا الصدد، اصدرت المحکمة الابتدائیهٔ بسطات بتاریخ ۲۱ . ۱۱. ه۸ ملف تلبسي عدد ۹ ه ۱۹. ه۸ حکما قضی بادانة الضنينين )  ع و ع ( المتهمين بالخيانة الزوجية والمشاركة ، ولم تقبل تنازل زوجة الضنين الأول من شكايتها واعتبرت أن عقد الزواج الذي أدلت بصورة شمسية منه غير كاف لا ثبات العلاقة الزوجية بدعوى انه غير مصادق عليه.

إلى أننا نرى أن المحكمة ليس لها الحق أتثير هذه النقطة من تلقاء نفسها لكونها ليست من النظام العم من جهة ، وما دامت لم تثر منازعة حولها من أحد أطراف الدعوى من جهة أخرى. وبطبيعة الحال ، فإن محكمة الأستئناف بسطات الغت الحكم الإبتدائي أعلاه في قرارها عدد ٦٩ ه٢ ملف جنحي عدد ٢٤٨٨. ه٨ بتاريخ 9. ٢. ه١٩٨ حيث حكمت من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حق الظنين الذي تنازلت زوجته عن شكايتها.

4 - القصد الجنائی:

 لا يعاقب القانون على جنحة الخيانة الزوجية إلا إذا حصلت بقصد جنائي ويعتبر القصد متوفرا لدى الزوجة إذا ارتكبت الفعل وهي عالمة بأنها متزوجة وأنها تجامع شخصا غير زوجها إضافة إلى أن الجريمة يجب أن تقع عن وعي وإدراك واختيار وينتفي الإدراك عن الفعل إذا كان مصابا بخلل عقلي أو كان حالة سكر أو في حالة تخدر وتنويم ، واكن إذا تناول المسكر أو المخدر اختياريا وبدون ضرورة أو إكراه، فالمسؤولية الجنائية تبقى قائمة تطبيقا لمقتضيات الفصل ٢٧ 1 من القانون الجنائي الذي يقضي بأن « السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الشيء عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يعدم المسؤولية أو ينقصها » .
وينتقى الاختيار بكل تأثير على الإرادة تجعل الفاعلة يقدم على الفعل دون رضاه ، فبذلك لا تقوم جريمة الخيانة الزوجية إذا تبت أن الوطاً قد حصل نتيجة لإكراه أو تهديد وتتكيف الجريمة في حق الطرف الأخر بالاغتصاب حسب مقتضيات الفصل ٤٨٦ من القانون الجنائي الذي ينص على « ان الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ».

فهذه المادة اعتبرت الفعل اغتصابا كلما كان بون رضا المرأة ، ففي هذه الحالة تصبح الزوجة في حل من جريمة الخيانة الزوجية أو من جنحة الفساد إذا كانت غير متزوجة أو لا زالت في طور الخطبة وفي هذا الصدد نذكر قضية فاطمة المنتصر التي تحدثت عنها إحدى الجرائد الوطنية، وكذا مجلة الشرطة إذ ان تلك الفتاة كانت مخطوبة ولتقى بها أحد الأشخاص في مدينة الرباط يدعى محمد الكامل وهو في حالة سكر وهددها بسكين فرافقته مكرهة إلى بيت أخيه الذي يوجد بالخارج فأرغمها على ممارسة الجنس معه ، الا أنها رفضت واستعطفته الا ان محمد الكامل لم يزد إلا تعنتا فبطريقة ذكية استطاعت أن تتخلص منه وتقتلع بسلاحه فانتهى السيد قاضي التحقيق باصدار قرار في قضيتها حيث قرر عدم متابعتها واعتبر ان ما قامت به يعد دفاعا شرعيا عن النفس.

أنني قد أوردت هذه القضية لبيان مدى اتجاه القضاء في تقرير انتفاء المسؤولية الجنائية عند ارتكاب الجريمة نتيجة الضغط والإكراه وانتفاء الإرادة.

المبحث الثالث: تحريك الدعوى العمومية بخصوص الخيانة الزوجية


فى جريمة الخيانة الزوجية : يقتضي المبدأ العام في قانون المسطرة الجنائية ان النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى العمومية في الجنح عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة وبالخصوصی ظهیر ه۱. ۷. ۱۹۷ المتعلق بتنظیم محاکم الجماعات و محاکم المقاطعات ( الفصل ۳ من ظهیر ۲۸. ۹. ١٩٧٤ المتعلق بالإجراءات الانتقالية).

الا ان حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ليس مطلقا بل هناك ما سمي بقيود المتابعة التي تغل يد النيابة العامة عن المتابعة اما نهائيا أو بصفة مؤقتة إلى أن يتحقق الشرط الذي يستلزمه القانون لإقامة الدعوى العمومية وهي:
الحصانة القانونية
الاختصاص الشخصي
وجود أمر أو إذن أو طلب أو شكاية
(انظر مجلة رابطة القضاة العدد 1 الصفحة 91 وشرح قانون المسطرة الجنائية تأليف الدكتور أحمد الخمليشي عرض وتعليق للأستاذ عبد العزيز توفيق)ونحن الذي يعنينا في هذا البحث أو الشكاية. ينص الفصل 1 3 4 من القانون الجنائي : ( انه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب الخيانة الزوجية ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة الأبناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه...).

وبناء على هذا ، فإنه لا يحق للنيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية في جريمة الخيانة الزوجية إلا إذا تلقت شكاية من الزوجة أو الزوج المجني عليه ، وقد راعى المشرع هذا المبدأ حفاظا على عرى الزوجية والأبناء والرابطة الزوجية. وإذا لم يقع المجني عليه شكواه ضد الجاني، فانه لا يحق للهيئة الاجتماعية أن تحرك الدعوى العمومية مطلقا فإذا قامت بذلك فان على المحكمة أن تقضي تلقائيا بعدم قبول المتابعة ولا حكمها معرضا للنقض.

انظر قرار المجلس الاعلی عدد ۱۰۳۹ الصادر بتاریخ ۲. ۹. ۱۹۹۲ ملف جنائی عدد ۹۸۹۳ منشور بمجلة المحاکم المغربیة عدد ۲ ص V V إذ جاء فيه ، ان المتهم كان متزوجا وانه لا زالت تربطه علاقة الزوجية وان القرار المطعون فيه لم يفد ان العرض تقدمت ضده شكاية بجنحة الخيانة الزوجية حسب الفصل 1 ٤٩ من ق. ج. 
)
وحق تقديم الشكوى حق شخصي وبالتالي لا يجوز أن يستعمله الغير ولا ينتقل إلى الورثة بعد الوفاة وكذلك فإن الحق في تقديم الشكاية ينقضي بوفاة المجني عليه ، إلا أنه قد ترتكب الزوجة المتوفى عنها زوجها جريمة الخيانة الزوجية وذلك أثناء فترة العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام فما موقف القانون إزاءها ؟

قبل الجواب عنى هذا السؤال أود أن أطرق إلى حالة الزوجة التي تتعاطى الفساد في حالة غياب زوجها خارج المملكة ، ففي هذه الحالة أعطى المشرع الحق في النيابة العامة في متابعتها من أجل ا الزوجية انظر الفصل 1 3 4 من ق. ج . فقرة ٢ والنيابة العامة بصفتها

إلا انه في حالة الزوجة المتوفى عنها زوجها والتي حقها صفة زوجة ، لذلك فإنه لا يمكن متابعتها من أجل الخيانة الزوجية بل ستلاحق بمقتضيات الفصل ٤٩ من القانون الجنائي اي بجريمة الفساد سواء ارتكبت جريمة الزنا أثناء العدة أو خارجها لأن العدة في هذه الحالة تكون فقط لمعرفة خلو رحمها.

 المبحث الرابع: اثبات جريمة الخيانة الزوجية.


ان المبدأ العام في الميدان الجنائي ان الإثبات حر، فالقاضي الجنائي يبني حكمه بناء على اقتناعه الشخصي فالمادة ٢٨٨ من قانون المسطرة الجنائية تقضي بأنه «يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ماعدا الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ویحکم القاضی حسب اعتقادہ الصمیم)).

إلا أنه لكل قاعدة استثناء ففي جريمتي الخيانة الزوجية والفساد حدد المشرع وسائل إثباتهما على سبيل الحصر فقيد بذلك القناعة الشخصية للقاضي الجنائي فورد في الفصل ٤٩٢ من القانون الجنائي «ان الجرائم المعاقب في الفصلين ، 3 4 و 1 3 4 لا تتبت الأبناء على محضر رسمي يحرره ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي ».

وقبل التطرق إلى هذه الوسائل نشير إلى أن المشرع أورد هذا الفصل ضمن مقتضيات القانون الجنائي مع العلم أنه إجراء مسطري أن يكون ضمن فصول المسطرة الجنائية وذلك لكون المشرع أعطى أهمية كبرى  الجريمتين.

 -1محضر رسمى يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية فى حالة تلبس بالخيانة الزوجية :


فيتعين لقيام جريمة الخيانة الزوجية أن يحرر ضباط الشرطة القضائية محضرا رسمبا في حالة تلبس، ويفهم من هذا أن يكون المحضر المحرر صحيحا من حيث الشكل ومستوفيا لجميع الشروط القانونية المتطلبة في قانون المسطرة الجنائية، وأن يكون ضابط الشرطة القضائية محرر المحضر يزاول مهامه، الا أن الأشكال يطرح حول مفهوم حالة تلبس.

ان المشرع لم يورد مقتضيات قانونية خاصة لتفسير حالة التلبس في جريمة الخيانة الزوجية، وعليه يتعين علينا الرجوع إلى المقتضيات الواردة في الفصل ٨ه من قانون المسطرة الجنائية في إحدى الأحوال الأتية:

في حالة إنجاز الفعل الجنائي أو على إثر إنجازه في حالة ماذا كان الفعل مازال مطاردا بصياح الجمهور.

في حالة ماذا وجد المجرم مرور زمن قصير على ارتكاب فعلته حاملا أسلحة أوشياء يستدل منها على أنه شارك في الفعل الإجرامي أو وجدت عليه اثار او إمارات تبين مشاركته. وتتسم بصفة التلبس بالخيانة أو الجنحة لكل جناية أو جنحة تقع ولو في ظروف غير الظروف النصوص عليها في الفقرات السابقة داخل منزل التمس صاحبه من وكيل الدولة أو أحد ضباط الشرطة القضائية التتبت منها. فبناء على ذلك ، فإنه ليس من الضروري أن يعاين ضابط الشرطة القضائية التنفيذ المادي لجريمة الخيانة الزوجية، بل أن حالة التلبس تقوم متى تحققت إحدى الحالات الخمس المنصوص عليها في الفصل ٨ه من قانون المسطرة الجنائية المذكور أعلاه.

2-  اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم بالخيانة الزوجية:


 تشمل هذه الوسيلة كل اعتراف بارتكاب الجنحة صدر عن المتهم كتابة، سواء كتبه بخط يده أو أملاه على غيره شريطة أن يذليه بامضائه.

والتساؤل المطروح هو، هل يعتبر الاعتراف الوارد في محضر الضابطة والموقع من طرف المتهم بمثابة اعتراف مكتوب ؟ قبل الجواب على هذا السؤال ، أود أن أطرق إلى مقال ورد في مجلة المحاماة عدد 19 الصفحة 4 1 1 معنون بدلائل الإثبات لجريمتي الفساد والخيانة الزوجية للاستاذ المهدي اليوسفي قاضي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت حيث تعرض لوسائل الإثبات الثلاثة النصوص عليها في الفصل ۹۳ ق. ج. و انتقد قرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ : . ۱۲. ۱۹۹۹ تحت عدد ۱۰ سی. ۱۳ المنشور بمجلة القضا ۶ والقانون عدد ۱ : ۱ ص ۱۹۹ و نصه:
( وحيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم وقع على محضر الشرطة الذي يعترف فيه بما نسب إليه من المشاركة في الخيانة الزوجية . وحيث أن قضاء المجلس الأعلى أستقر على اعتبار توقيع المتهم على مثل هذا المحضر بمثابة اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم المنصوص عليه في الفقرة ٢ من الفصل ٤٩٢ ق. ج).

وأضاف الأستاذ المهدي اليسفي ان المجلس الأعلى بقراره هذا أضاف وسيلة رابعة إلى الفصل 4٩٢ ق.ج. ، وهي المحضر العادي المحرر من طرف الضابطة القضائية والمتضمن لاعتراف المتهم بجريمة ا الزوجية أو الفساد وأمضى عليه، الا اننا نساند رأي المجلس الأعلى وذلك شريطة أن يثبت للمحكمة ان الاعتراف لدى الضابطة القضائية قد صدر عن المتهم دون استعمال الضغط و الإكراه عليه ، أي أن يصدر عنه عن طواعية واختيار وادراك.

واعتراف المكتوب يخضع في قيمته الإثباتية للسلطة التقديرية للمحكمة، كما لها أن تأخذ باعتراف المتهم بكامله أو تجزئه واعتراف المتهم بجريمة الخيانة الزوجية لا يسري على شريكه طبقا للقاعدة المشهورة ، ان شهادة متهم على متهم لا تجوز .

 فقد آصدرت محکمة الاستثناف بسطات قرار عدد ۲۳ ه۱ بتاریخ ۳۰. ۹. ۱۹۸۹ قضیهٔ عدد ۱۱۹۲. ۸۹ قضی بالغاء الحکم الابتدائی الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 1 1. ه. ١٩٨٦ تحت عدد 4 ٦٨ ملف عدد ٦٧ه . ٨٦ فيما قضى به من إدانة الظنينة ( ج ) والحكم ببراءتها اعتمادا على أنارها في سائر الأطوار مع تأييده فيما قضى به من إدانة الظنين (ل) وأشير إلى أن محكمة الدرجة الأولى سبق أن أدانت الظنينين معا اعتمادا على اعتراف أحدهما فقط.

ونتساءل الآن عن الصور الفوتوغرافية وكذا في حالة تصوير المتهمين أثناء ارتكاب الجريمة بفعل أو بكاسيط فيديو. يرى الأستاذ الخمليشي ان هذه الوسيلة من الإثبات تعتبر أثر صدقا، إذ تستطيع المحكمة مشاهدة وقائع الجريمة مشخصة، ولكننا مقيدون بمقتضيات الفصل ٤٩٢ من القانون الجنائي الذي حدد وسائل الإثبات في جريمتي الفساد والخيانة الزوجية على سبيل الحصر ولم يترك مجالا للقاضي في إضافة وسائل أخرى ، ولكننا نطلب من المشرع أ، يتدخل لحسم هذه النقطة علما منا بأن مقتضيات القانون الجنائي وضعت في الستينات، أي في وقت لم تكن وسائل الإشهار والأعلام من ضمنها الراديو والتلفزة والفيديو منتشرة بالكيفية التي نراها اليوم، بل أن بعضها كان منعدما مثل أشرطة الفيديو.

 -3الاعتراف القضائي في جريمة الخيانة الزوجية :


الاعتراف القضائي هو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الجريمة أمام هيئة الحكم، أما الاعتراف الذي يصدر عن المتهم أمام المحكمة القضائية وكذا أمام ممثل النيابة العامة فلا يعتبر اعترافا قضائيا ، الا ان على القاضي أن لا يكفي فقط باعتراف المتهم ، بل عليه أن يتأكد من صحة الواقع المكونة للجنحة ويكون المتهم هو نفسه الذي ارتكبها إذ قد يتستر متهم على آخر بدافع عاطفة ما.

ونلخص إلى القول بأن وسائل الإثبات في جريمة الخيانة الزوجية محصورة في الفصل ٤٩٢ من القانون الجنائي على سبيل الحصر، إلا أن الذي يبقى على القاضي هو تفسير تلك الوسائل تفسيرا صحيحا يساير اتجاه المشرع وعلى المحكمة أن تبني إدانتها للمتهم بناء على إحدى الوسائل الثلاثة المذكورة أعلاه وإلا تعرض حكمها للنقض ((انظر حكم المحكمة ببر شيد عدد ٨ 1 1 الصادر بتاريخ ١٢ - ٦. ١٩٨٦ ملف جنحي عدد » ٦ه - ٨٦ حيث لأدانت المحكمة المتهمين معا بالخيانة الزوجية والمساهمة ، وعلت حكمها كما يلي:

ان المحكمة بعد مناقشتها للقضية وإطلاعها على أوراق الملف وظروف القضية وملابساتها ، تبت لدها واقتنعت بأن جنحة الخيانة الزوجية والمساهمة فيها ثابتة في حق المتهمين وبطبيعة الحال قضت محكمة الاستئناف بسطت بتاريخ ه٢. 3. ٨٦ حسب قرار عدد ١٦٨ ل ٢. ٨٦ ملف عدد ٢٦ ، 1 . ٨٦ بالغاء الحكم الابتدائي.

  المبحث الخامس: التنازل عن الشكوى في جريمة الخيانة الزوجية و الأثار المترتبة عنه


ان التنازل عن الشكوى يقضي حتما بسقوط الدعوى العمومية في جريمة الخيانة الزوجية ويضع حدا للملاحقة . فالفصل ٤٩٢ من القانون الجنائي ينص على أن تنازل أحد الزوجين عن شكا يته يضع حدا لمتابعة الزوج والزوجة المشتكي بها عن جريمة الخيانة الزوجية.
ولم يشترط المشرع شكلا معينا للتنازل وعليه فسواء كان شفهيا أو مكتوبا أو مصادقا عليه من السلطات المحلية، ويمكن تقديم التنازل ولو بعد صدور حكم أصبح نهائيا إذ تقضي الفقرة الثانية من الفصل ٤٩٢ من ق. ج. انه « إذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن فإنه يضع حدا لأثار الحكم بالمواخدة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها... » وبناء على هذا فإن الطرف المجني عليه إذا تنازل عن سكايته فإن على المحكمة أن تقضي فورا بسقوط الدعوى العمومية في حق الزوج أو الزوجة المشتكي به وذلك دون التعرض إلى وموضوع الدعوى.
و قد اصدرت المحکمة الابتدائیهٔ بسطات حکما بتاریخ ۹. ۱۲. ه ۸ ملف عدد ۱۹۹۹ حکم عدد ۲۸۷ ه. ه ۸ قضی بادانهٔ المتهمهٔ وبرا۶ة المتهم الأخر لإنكاره في سائر الأطوار . وأشي إلى أن زوجة الضنين الثاني سبق أن تنازلت عن شكواها أمام المحكمة، وكان على المحكمة أتقضي بسقوط الدعوى العمومية في حقه، الا آن محکمة الاستثناف بسطات ایدت الحکم الابتدائی المذکور حسب قرار عدد ۹۷۹ . ۸۹ بتاریخ ۲. . ۱۹۸۹ ملف عدد ۲۹۳۳.
وعلت قرارها بأن الحكم الابتدائي كان صائبا حين قضى لبراءة المتهم اعتمادا على إنكاره في سائر مراحل البحث . بعد هذا نتساءل عن وضعية الشريك في جنحة الخيانة الزوجية ، أن الفقرة الثالثة من لفصل ٤٩٢ من القانون الجنائي تنص على أنه لا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشارك الزوج مطلقا من هذا النازل معنى هذا أن الشرك في جريمة الخيانة الزوجية لا يبقى ملاحقا رغم تنازل زوج الطرف الأخر عن شكا يته.
فهنا نطرح بعض الإشكاليات من ناحية تطبيق هذه الفقرة ٢ من الفصل ٩٢ 4 ق. ج. فإذا كان الشريك غير متزوج فلا إشكال هنا إذا تنازل زوج المتهم الأول من شكا يته إذ تسقط الدعوى العمومية في حق المتهم الأول ويبقى الشريك ملاحقا لكن إذا كان الشريك متزوجا هو الاخر.
وهنا أطرح الاشكالية التي اقتبستها من مقال للأستاذ محمد العربي المجبود الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمراكش سابقا ، ورد في مجلة الملحق القاضي عدد ٢ ص ه٢ نفس المقال تقريبا منشور بمجلة المحامي التي تصدر عن هيئة المحامين بمراكش عدد 1 ص 3 ، ولقد رد الأستاذ محمد العربي الجبود على مقال سبق أن نشر في مجلة الملحق القضائي عدد 1 الأستاذ زهور الحر تحت عنوان « وجهة نظر » ، وقد أوضح في رده هذا ان المشرع عندما وضع الفصلين 1 3 4 و ٤٩٢ من ق. ج. لم يدرس جميع الحالات التي قد تتقدم حين تطبيق الفصلين فهى مثلا أن الزوجة ارتكبت جريمة الخيانة الزوجية بمشاركة رجل متزوج ، وان كلا من زوج المرأة وزوجة المشارك اشتكى  لدى النيابة العامة ، فكا من الرجل والمرأة يعد في نفس الوقت جارما رئيسيا ومشاركا، فلنفرض أن المرأة تسمى ( أ) و(ب)، ان (أ) مرتكبة رئيسية للجريمة بالنسبة لزوجها، و(ب) مشاركا لها بالنسبة لزوجة (ب ، فإن هذا الأخير هو الجارم الرئيسي و(أ) هي المشاركة، فإذا تنازل زوج (أ) عن شكايته بقيت الدعوى جارية ضد (ب) بوصفه مشاركا طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل ٤٩٢ من القانون الجنائي ، لكنها تبقى جارية ضده أيضا بصفته جارما رئيسيا مادامت زوجته لم تتنازل عن شكواه ، كما أن (أ) نفسها بالرغم من تنازل زوجها تبقى متابعة كمشاركة ل (ب).
ان هذا الغريب جدا ، يضيف الأستاذ محمد العربي المجبود ولم يكن توقعه المشرع عندما وضع أحكام القانون الجنائي المتعلق بالخيانة الزوجية، وان الحالة تتشعب أكثر إذا ما تنازل كل من الزوج المهان والزوجة المهانة عن شكواها، فإن كل من (أ)و (ب) يستفيد من التنازل بوصفه فاعلا رئيسيا، لكن تبقى المتابعة جارية ضده بوصفه مشاركا فيختفي إذن الجارمان الرئيسيان ويبقى المشاركان في نفس
الشخصين (ا) و (ب). يبدو إذن ان تنازل الزوج والزوجة المهانين بدون فائدة مادامت المتابعة لم تسقط لصالح زوجها.
ولقد رد الأستاذ خليا محمد المهدي المحامي بهيئة مراكش على هذا المقال في مجلة المحامي عدد ٢ الصفحة ه 1 1 ، ولاحظ بأنه لا وجود لأي تناقص بين الفصلين 1 3 4 و ٤٩٢ من القانون الجنائي إذ أن الجريمة التي تشكلها كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة سواء كانت فسادا أو خيانة زوجية، وحسب صفة في الشخص الذي ارتكبها هي جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي تفاعلا بين شخصين لا تفاوت في ما بينهما ، فكلاهما على ذلك فاعل أصلي وليس فيها أحد فاعلا أصليا والآخر مساهما أو وشاركا بالمعنى الدقيق لكلمة مساهم أو مشارك الوارد تعريفهما في الفصلي ٢٨ 1 و ٢٨ 1 ق.ج. ، وعلى ذلك فلا يمكن فهم لفظة المشارك على وجهها ا إلا في علاقة طرف غير متزوج مع طرف متزوج ، فهنا الطرف الغير المتزوج لا يبقى خاضعا مقتضيات الفصل 1 3 4 تطبق في شأنه مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل ، ١٢ من القانون الجنائي بوصفه مشاركا في جريمة الخيانة الزوجية وعقوبته ترتفع بذلك عن عقوبته المقررة لجريمة الفساد إلى العقوبة المقررة في جريمة الخيانة الزوجية.
وبناء على ذلك ، نرى أنه لا يمكن أن نتصور في جريمة الخيانة الزوجية فاعلا أصليا ومشتركا في شخص واحد ، وعليه فإنما نميل إلى رأي الأستاذ خليل محمد المهدي الذي يرى أن لفظة الشريك لا يمكن تصورها إلا في علاقة طرف متزوج مع طرف غير متزوج، ولهذا نطلب من المشرع أن يعدل الفقرة الأخيرة في الفصل ٤٩٢ من ق.ج.
 لتصبح هكذا ، ولا يستفيد مشارك الزوجة الغير المتزوج ولا مشاركة الزوج الغير المتزوجة مطلقا من هذا التنازع وذلك لكي يزول اللبس حول مفهوم عبارة المشارك في الخيانة الزوجية من جهة ولكي تتحقق الحصانة التي توخاها المشرع للمتزوج في الإبقاء على الأسرة والحفاظ على كيانها وصون الأطفال من جهة أخرى.
وبقي هناك تساؤل أخير ، هو ما الحكم إذا م اضبط رجل وامرأة متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية إلا أنه أثناء البحث التمهيدي أبدى الزوج أو الزوجة المجني عليها عدم الرغبة في المتابعة؟ في هذا الصدد أصدر المجلس الأعلى قرارا ملف جناحي عدد ۹۷۳۷ منشور بمجلة القضاء  والقانون عدد ۱۳۲ ص ۹ ه ۱ و نصن.
يعاقب أحد الزوجين  إذا ارتكب جريمة الخيانة الزوجية ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة الأبناء على الزوجة أو الزوج الجني عليه.
إن المحكمة عندما ألغت الحكم القاضي بسقوط المتابعة في حق الطاعن لعدم وجود شكاية ضده من طرف زوجته و إدانته في حين أنه متزوج وغيرة الوصف القانوني الذي كان ملحا به تكون قد تجاهلت الفصل 491 ق.ج. وعرضت قرارها للنقض من أجل الخيانة الزوجية أو الفساد إذا لم يقدم زوجه شكاية ضده . انظر حكم المحكم الأبتدائية بسطات الصادر بتاريخ ٢. 1. ١٩٨٦ ملف عدد١٨٦٨  - ٨٦ ذلك أن النيابة العامة لم تتابع المتهم المتزوج الذي أبدت زوجته رغبتها فيعدم متابعته من أجل الخيانة الزوجية.

Mr. RichQ-LaM
Mr. RichQ-LaM
تعليقات