القائمة الرئيسية

الصفحات

ملخص قانون التأمين PDF

ملخص قانون التأمين
قانون التأمين pdf
قانون التأمين pdf


  مقدمة عن التأمين

لا تخفى أهمية التأمين اعتبارا لكونه أداة لدرء الكثير من المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص خصوصا مع التطور التكنولوجي الحاصل وتعدد الأخطار المحدقة بالإنسان ، فكان ضروريا من اللجوء إلى عقود التأمين من أجل تخفيف عبء المخاطر والمساعدة في حالة وجود خطر لا يقدر الفرد على مقاومته فكان دور الجماعة مهما لإبراز التضامن وتوزيع الخسارة بشكل جماعي وهذا نواة التأمين التعاوني أو التبادلي.

لكن مع تطور المجتمعات تطورت أساليب الضمان والامان فظهرت شركات التأمين ، ورغم أهدافها التجارية لكنها وسيلة فعالة حاليا لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تخفيف عبء المخاطر.


شاهد ايضا :



لمن يريد التحميل ما عليه الا الضغط على رابط التحميل في اعلى هذه الجملة ولمن يود القراءة دون تحميل فالملخص بالكامل امام حضراتكم.

وعقد التأمين له أطراف يحدده القانون كما يحدد نوعية العلاقات المرتبطة والالتزامات الناشئة عن العقد ما بين المؤمن والمؤمن له والمستفيد ، و هو عقد لا يكتمل إلا بوجود جميع أطرافه فلا بد من وجود عناصر العقد كالخطر المؤمن عليه و حماية حدوثه وتناسب الأقساط المالية التي يدفعها المؤمن له للمؤمن وفي حالة تحقق الخطر يلتزم المؤمن اي شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين أو التعويض للمستفيدين الأغيار حيث أن العلاقة الرابطة بين الأطراف لا يمكن أن تتم إلا وفقا لأمور يتطلبها العقد نفسه ، كل هذه الأمور تعد أركانا أساسية لقيام صحة عقد التأمين وتترتب عليها آثار قانونية سواء من جهة المؤمن أو المؤمن له وقد ينتهي العقد بشكل عادي أو بشكل غير عادي أي الفسخ كما لعقد التأمين مجال لممارسة تقادم دعواه.
الباب الأول :

 ماهية عقد التأمين



الفصل الأول :

 نشأة عقد التأمين

 منذ القدم تعرض الإنسان للمخاطر التي تصيب ذاته أو ماله أو ممتلكاته أو مسؤوليته المدنية ، وكان لا بد من إيجاد وسيلة لدرء هذه المخاطر والتخفيف من عبئها فكانت البداية مع ممارسة التأمين التبادلي أو التعاوني الذي يعتبر النواة الأولى للتأمينات الحالية التي يطغى عليها حاليا الطابع الربحي أكثر من الطابع التعاوني الذي هو أساس عقد التأمين .


المبحث الأول :

قانون التأمين لدى المجتمعات القديمة

عرفت المجتمعات القديمة نماذج متعددة وبسيطة في ميدان التكافل فكانت التأمينات على غير ما هي عليه حاليا فكانت جمعيات دفن الموتى لدى قدماء المصريين نموذجا في تحمل نفقات التحنيط والدفن مقابل اشتراكات يدفعها الفرد طيلة حياته ليتمتع بعد وفاته بتحنيط جيد و دفن راقي لأن اعتقادهم كان بحياة سعيدة بعد الممات لو بقي الجسد محنطا و في حالة جيدة ، فكانت هذه الجمعيات تقوم بجمع الاشتراكات السنوية أثناء الحياة مقابل ضمان المصروفات اللازمة للتحنيط.
نفهم أن التعاقد الحاصل بين الشخص وجمعية التحنيط يؤدي إلى دفع أقساط سنوية نقدية أو زراعية مقابل تسديد نفقات التحنيط.
كما عرفت المجتمعات البابلية والفينيقية والرومان والاغريق عقد القرض البحري لكنه لم يرق إلى مستوى عقد التأمين إلا لاحقا ، وهو عبارة عن رهن يقع على السفينة ذاتها ضمانا لمال يؤدي على سبيل القرض خلال رحلتها فإذا هلكت السفينة فقد المقرض المبلغ الذي دفعه وإذا وصلت السفينة سالمة لا تكون مسؤولة عن أداء مبلغ القرض فقط ولكن تسأل أيضا عن فائدة محددة متفق عليها.
عقد القرض على السفينة يتشابه مع عقد التأمين في ما يلي :
- إن المقرض يلعب دور المؤمن له
- المبلغ الذي يدفعه هو عوض التأمين
- الفائدة التي يدفعها المقترض تمثل قسط التأمين.
أما الاختلاف بينه وبين عقد التأمين فيكمن في دفع قسط التأمين في عقد التأمين سواء تحقق الخطر أم لم يتحقق ولكن لا تدفع الفائدة في عقد القرض عند عدم تحقق الخطر. عوض التأمين في عقد التأمين لا يدفع إلا عند تحقق الخطر أما في عقد القرض البحري فإن المبلغ يدفع قبل ذلك وان كان المقترض يرده إلى المقرض عند تخلف الخطر بالإضافة الى الفائدة المتفق عليها . لكن الفقه الإسلامي يرى في هذا الأمر مقامرة ورهانا بشكل واضح .
كما حرمه البابا جريجوار سنة 1230 م تأسيسا على الفائدة الربوية .
المبحث الثاني :

قانون التأمين لدى المجتمعات الاسلامية

شهدت المجتمعات الإسلامية أنماطا معينة من التأمينات التي طغى عليها عنصر التكافل والتعاون والتضامن ذلك أن الشريعة الاسلامية كانت حاضرة من أجل تخفيف أعباء المخاطر عن الأشخاص. فالأمن من نعم الله على عباده ، قال تعالى " وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " قريش . " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد " حديث شريف
والحديث عن التأمين في ظل المجتمعات الإسلامية اختلف فيه بين مجيز و محرم .
المطلب الأول :

إجازة التعامل مع التأمين

أورد الكثير من الفقهاء جواز التأمين من بينهم الأستاذ مصطفى الزرقاء والأستاذ عبد الرحمان عيسى وقد استعملوا القياس على جوازه خصوصا بالنسبة ل :

1-          عقد الموالاة :

فيقول شخص مجهول النسب العربي " أنت وليي تعقل عني إذا جننت و ترثني إذا أنا مت "
فعقد الموالاة هذا صورة حية عن عقد التأمين الذي يتحمل مسؤولية مجهول النسب في كل ما يصدر عنه من أضرار فوجه الشبهة بين عقد الموالاة وعقد التأمين هو تحمل المسؤولية لا غير .

2-           ضمان خطر الطريق عند الحنفية :

فيقول شخص لأخر " أسلك هذه الطريق وإن أصابك شيء فأنا الضامن " فإذا حدث له ضرر وجب تعويضه ، هذه الفكرة الفقهية تصلح أن تكون نصا قويا لجواز عقد التأمين.

3-           قاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند المالكية :

ومفاد الفكرة أن الشخص إذا وعد غيره بقرض أو تحمل خسارة أو غير ذلك مما ليس بواجب عليه في الأصل فيصبح ملزما بالوفاء بوعده ، وهنا متسع لتخريج عقد التأمين على أساس أنه التزام من المؤمن للمستأمنين.

4-          نظام العواقل في الإسلام :

وتتلخص الفكرة في أن شخصا إذا قتل شخصا آخر بغير عمد وكان عليه أداء الدية لا القصاص فإن الدية توزع على أفراد عائلته أو أن تصيب شخص مصيبة في ماله أو غنمه أو زرعه فيتكافل معه أفراد عائلته بما يخفف عنه الخسارة ، وهنا نجد عقد التأمين حاضرا للتعويض عن الخسائر.

5-           نظام التعاقد والمعاش لموظفي الدولة :

فيقتطع من مرتبات الموظفين مبلغ محدد حتى إذا بلغوا سن الشيخوخة وجدوا من مبلغ المعاش ما يساعدهم على قضاء حوائجهم ويستمر المعاش طيلة حياته ثم أرملته بعد وفاته ، وهذا النظام التقاعدي لا يرى فيه العلماء أي ضرر أو تحريم وهو يشبه إلى حد كبير التأمين على الحياة .
المطلب الثاني :

تحريم التعامل مع التأمين

أبرز من حرمه من الفقهاء المتأخرين العلامة محمد بن عابدين في كتابه باب المستأمن ، وقال إن على الامام نصرة المستأمنين من أهل الحرب ما داموا في دار الإسلام وأنه لا يحل لمسلم أن يتعاقد في دار الإسلام مع المستأمن إلا ما يحل من العقود مع المسلمين كما لا يجوز أن يؤخذ من المستأمن شيء لا يلزمه شرعا وإن جرت به العادة كالذي يؤخذ من زوار بيت المقدس .
ويقيسه على بيع الغرر وهو بيع السمك في الماء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
و يحرمه أيضا الدكتور عيسى عبده في كتابه " التأمين الأصيل والبديل " حيث يقول : هل شركات التأمين مؤسسات تجارية ؟ أم شركات تعاونية ؟ أم هي وسيلة نهب وسرقة غايتها ابتزاز أموال الناس و تفريغ الجيوب و الإثراء بلا سبب ؟
فلو كانت شركات التأمين مؤسسات تجارية لوجب أن يخضع كل مساهم في شركات التأمين للربح والخسارة وفق تعاليم الإسلام ، لكن الذي يقع أن المؤمن يدفع المال لشركة التأمين فإذا لم يقع ضرر لا يسترد منه شيء بينما إذا وقع ضرر لا يستفيد سوى من مبلغ لا يعوض الخسارة وفق العقد مع قدرة الشركة على خلق الأعذار والمنافذ للتملص من التعويض .
أما إذا كانت شركات تكافل فيجب أن تتحقق شروط من بينها :
- أن يدفع الشخص نصيبه على وجه الأخوة والتكافل
- لا يجوز استغلال هذا المال إلا بالوسائل المشروعة شرعا
- لا يجوز له أن يطالب بمبلغ معين عند وقوع حادث بل يقنع بما تسمح به الجماعة
- التبرع هبة والرجوع إليه مكروه و الراجع في هبته كالراجع في قيئه حسب بعض النصوص
وهذه الشروط لا تنطبق على شركات التأمين .
المطلب الثالث :

الموازنة والترجيح

يبدو أن الذين ذهبوا إلى تحريم عقود التأمين أقوى حجة وأتم دلالة و أرسخ ارتباطا بنصوص الشريعة وقواعدها العامة .
1- المجيزون للتأمين اعتمدوا على استنادات قياسية بينما الذين قالوا بحرمة عقد التأمين استندوا إلى نصوص شرعية صحيحة قوية ، و الفرق واضح بين أدلة القياس وأدلة النصوص .
2- المجيزون للتأمين اعتمدوا على تعليلات في الجواز ما يقال فيها معنى المقامرة والغرر والرهان المحرم والربا ، بينما الذين قالوا بالتحريم استندوا على نصوص شرعية قوية تنص على أن عقود التأمين فيها شيء من القمار والرهان والغرر والربا.
3- المجيزون للتأمين اعتمدوا على مبادئ التكافل في الإسلام کالموالاة ونظام العواقل وهي كلها مفاهيم تكافل وليس شركات تأمين ربحية بينما استند المحرمون إلى المكاسب الكبيرة التي تحصلها شركات التأمين عن طريق ابتزاز الأموال والمرابحة الفاحشة والاثراء بلا سبب.
4- من قواعد الشريعة " إذا تعارض المحرم والمباح رجح المحرم وإذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع " فبناء على هذه القاعدة كان تحريم عقد التأمين كونه يتعارض مع الجانب المبيح عملا بالأحوط.
5- المجيزون نسوا أن تحقيق الأمن والسلامة لكل مواطن هو من الخدمات التي يجب أن توفرها الدولة وليس شركات التأمين فكيف يجوز لشركة أن تستغل هذه الخدمة الابتزاز الاموال من المواطنين وتحقيق الربح بلا سبب ؟ حتى أن الأمر وصل إلى التأمين على سيقان الممثلات و جمال العاهرات وأصوات المغنين .
المطلب الرابع :

البديل الذي يجب أن يكون

الأصل في الأمر هو إحقاق العدل وتأمين الحياة الكريمة لكل مواطن وهذا الأمر من مهام الدولة وليس الأفراد أو الشركات الاستغلال ذلك من أجل الربح ، ومن أهم المبادئ التي وضعها الإسلام للدولة :
1-           تأمين الدولة أسباب العمل للقادرين
2- تأمين الدولة الكفالة للعاجزين والمحتاجين كالأيتام واللقطاء والمنحرفين والأرامل والمطلقات والشيوخ
والعجزة والمنكوبين والفقراء وأصحاب العاهات .
3- تأمين الدولة للحد الأدنى للمعيشة فإذا جاع الناس أخذت الدولة من الأغنياء وأعطت للفقراء
4- تأمين الدولة للطرقات
5- تأمين الدولة كفالة أصحاب الجوانح كحوادث السير أو الغرق أو ضياع المال بل حتى الذي أصابته جانحة أو فاقة له من في بيت مال المسلمين حق
6- تأمين الدولة للتوازن الاقتصادي بين الأفراد فتدخل الدولة لتقسيم العطيات والغنائم تحقيقا للتوازن بين
طبقات المجتمع حيث ثبت أن رسول الله أعطى للمهاجرين ولم يعط للأنصار لأنهم كانوا في حاجة
7- تأمين كفالة الأفراد لبعضهم البعض عند الحاجة، كحال الشدائد والأزمات الاقتصادية
8- إشراف الدولة على مبادئ التكافل والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى.
هذه بعض مهام الدولة حسب شريعة الإسلام ، وشركات التأمين لا ينطبق عليها نظام التكافل إلا إذا بالشروط التالية :
1-           أن يدفع الفرد المساهم نصيب المال على وجه التبرع والتكافل
2-           يستغل هذا إال مال بالوسائل المشروعة فقط
3-           لا يجوز لفرد أن يتبرع بشيء على أساس أن يعوض خسارته
 4- التبرع هيبة ولا يجوز الرجوع فيه.
هذه أهم المبادئ التي جاء بها الإسلام ولا يجوز لنا أن نستنبط من الأنظمة من الغربية أو الشرقية ما يخالف شريعتنا السمحة التي جاءت متوازنة بين الاخرة والدنيا بل هي أكثر رحمة بالناس من مثيلاتها من النظم المستوردة.
المبحث الثالث :

تطور قانون التأمين في المجتمعات الحديثة

التأمين بمفهومه الحديث هو مشروع تجاري قائم على اساس الربح بالدرجة الأولى من خلال الاضطلاع بتنظيم التكافل بين طالبي التأمين ، وقد أدت ثلاثة عوامل إلى تكون صورة التأمين في هيئته الحديثة :
العامل الأول : يتجسد في محاربة الكنيسة للقروض الربوية على نحو تم التفكير في نمط جديد لتوفير الضمان.
العامل الثاني : ظهور مشروعات ضخمة متخصصة في توفير الأمان.
العامل الثالث : ظهور علم الإحصاء وتقدير الاحتمالات بما أتاحه هذا العلم من قياس احتمالات الأخطار واتخاذ هذا القياس أساسا لحساب الاقساط وقد تطور التأمين من التأمين البحري إلى البري إلى الجوي.
المطلب الأول :

تطور فكرة التأمين البحري

ظهر هذا النوع من التأمين في صورته الحديثة منذ العصر الوسيط وتولدت فيه أنظمة قانونية تعنى بالمخاطر البحرية نظرا لرواج التجارة في البحر المتوسط ، وقد ظهر أساسا في المدن الإيطالية والبلجيكية منذ القرن 14 و التأمين البحري وطد أركانه انطلاقا من القرن 16 حيث ساهم ادوارد لويدز بقسط كبير في هذا التوطيد وبالذات عن طريق مقهى لويدز الشهيرة والتي أصبحت فيما بعد من أكبر مؤسسات التأمين في العالم ، حيث ظهرت سنة 1871 وصدر قانون جعلها شخصية قانونية مهمتها تحقيق ثلاثة أغراض :
1-   حماية المصالح التجارية والبحرية لأعضائها
2-   تيسير عملية التأمين
3- تجميع المعلومات البحرية .

كل هذا ساهم في ظهور التأمين التبادلي :

والذي يقصد به كل جماعة يهدد أعضائها نفس الخطر فيتعاهدون على تقسيم تكاليف الأضرار فيما بينهم ، وظهرت بشدة في القطاع البحري الإنجليزي وتأسست نوادي للحماية والتعويض البحري والهدف منها تغطية الأخطار التي لا تحميها شركات التأمين كالمسؤوليات المتعلقة بالبضائع والأشخاص فهي تضمن مسؤولية ملاك السفينة اتجاه الطاقم بسبب الوفاة أو المرض وتعويضات غرق أو هلاك السفينة وتسوية المنازعات.
المطلب الثاني :

تطور فكرة التأمين البري

بعد أن حقق التأمين البحري نجاحات صار انتقاله إلى البر رهينا بالظروف المواتية وقد تحقق ذلك مع ظهور الرأسمالية الصناعية وازدياد مخاطر استعمال الالة .
الفرع الأول :

تطور فكرة التأمين ضد الحريق

ظهرت الفكرة في انجلترا بعد حريق حصد أكثر من 3000 منزل و 100 كنيسة فتأسست أول جمعية تعاونية للتأمين من الحريق سنة 1669 ، ثم انتقلت الفكرة إلى تأسيس شركات مساهمة متخصصة للقيام بهذا التأمين ثم انتشرت الفكرة في باقي أرجاء العالم وتوسعت حتى شملت التأمين على المباني والمنقولات .
الفرع الثاني :

تطور فكرة التأمين على الحياة

 نظر إليه لمدة طويلة على انه منافي للأخلاق فقد حرمه لويس 14 و وجد معارضة كبيرة من فقهاء القانون ولم يكتسب الشرعية إلا في منتصف القرن 19 بعدما تمكن الرياضيون من وضع جداول للوفيات تقوم على أسس رياضية وثيقة ، لكنه كان يمارس قبل هذا التاريخ على حياة الملاحين ورجال البحر من حوادث القرصنة و البحر .
الفرع الثالث :

 نظام التأمين من المسؤولية

حدث بعد انتشار المواصلات واستعمال الآلات والتطور المصانع والتجمعات السكانية و كثرة المخاطر ، فكان التأمين من المسؤولية التي تنشأ من نشاط الآلات بل إن المشرع فرض على أرباب العمل القيام بهذا التأمين لصالح العمال ، ومع تطور الانظمة الاقتصادية ظهرت أنظمة للتأمين ضد السرقة والحوادث الطبيعية والحروب ومزاولة مهنة والدين والضمان .
المطلب الثالث :

تطور فكرة التأمين الجوي

بدأ أساسا بعد الحرب العالمية الثانية وتوسع التجارة الخارجية وانتشار استعمال الطائرات فكان ضروريا التأمين على الطائرات وعلى البضائع التي تنقل جوا مثل الادوية .
ولا زال الانتشار والتوسع الأنواع جديدة للتأمين تشق طريقها لتشكل نظاما سيضفي عليه القانون طابع الشرعية
المطلب الرابع :

تطور فكرة  قانون التأمين بالمغرب

ظهر التأمين البحري بالمغرب سنة 1879 من خلال شركة تدعى " الإسبانية في مدينة طنجة " تلاها بعد ذلك تأسيس شركتين ألمانيتين هما مانهايم و لويد.
أما التأمين البري أي التأمين ضد الحريق فقد ظهر سنة 1883 من خلال شركتين فرنسيتين ، وفي سنة 1916 كانت أول شركة تأمين مغربية بمدينة طنجة إلا أنها توقفت مع الحرب العالمية الأولى ثم ظهرت سنة 1950 شركات التأمين أولها الشركة المغربية للتأمين وتكاثرت بعد الاستقلال حتى وصلت إلى 230 شركة التأمين فتدخل المشرع لتحديد الضمانات لرأس المال فتقلصت إلى 54 شركة .
وقد تطور هذا القطاع وشهد عدة قوانين منظمة أولها ظهير شريف منظم للتأمين في 1937 متعلق بحوادث السيارات وأخرها مرسوم 2003.
الفصل الثاني :
تعريف عقد التأمين وخصائصه
المبحث الأول :

 تعريف عقد التأمين

يصعب إعطاء مفهوم محدد لعقد التأمين لأن جميع التعاريف كانت محل نقد.


المطلب الأول :

تعريف عقد التأمين لدى القانونيين والاقتصاديين

يركز القانونيون على الجانب القانوني بينما يركز الاقتصاديون على الجانب الفني
الفرع الأول :

 تعريف عقد التأمين لدى القانونيين

يعرفه الفقيه الفرنسي بلانيول بأنه "عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمن أن يعوض شخصا آخر يسمى المؤمن له عن خسارة احتمالية يتعرض لها هذا الأخير مقابل مبلغ مالي يقوم المؤمن له بدفعه للمؤمن .
ركز هذا التعريف على الجانب القانوني وأغفل الجانب الفني كما أنه اقتصر على تأمين الأضرار دون تأمين الأشخاص حيث أن الحياة لا يمكن تقديرها .
ويعرفه الفقيه الانجليزي سلوتر " التأمين هو شراء الأمن ، ذلك أن المؤمن له مدفوعا بالرغبة في حماية نفسه ضد خطر ما يشتري من المؤمن حق التعويض إن وقع ضرر بسبب ذلك الخطر ويقال لثمن الشراء قسط وغالبا ما يكون سنويا ويندرج وعد المؤمن بالتعويض عن حالة وقوع الحادثة المؤمن ضدها فيما يقال له البوليصة "|
الفرع الثاني :

تعريف عقد التأمين لدى الاقتصاديين

عرفه الاقتصادي فريدمان " إن الفرد الذي يقوم بشراء تأمينات من الحريق على منزله يفضل تحمل خسارة مالية صغيرة مؤكدة بدلا من أن يبقى متحملا احتمال خسارة مالية كبيرة "
نلاحظ أنه ركز على الجانب الفني وليس القانوني .
التعريف الراجح
يميل أغلب الباحثين القانونيين إلى اعتبار تعريف الأستاذ هيمار أفضل تعريف للتأمين لاشتماله على جانبي عقد التأمين وهما الجانب القانوني والجانب الفني .
يقول هيمار في كتابه " التأمينات البرية : " عقد التأمين هو عملية يحصل بمقتضاها أحد الفريقين وهو المؤمن له مقابل بلغ معين وهو القسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير في حالة تحقق خطر معين من الفريق الآخر وهو المؤمن الذي يأخذ على عاتقه مجموعة المخاطر يجري المقاصة فيما بينه طبقا لقوانين الإحصاء "
ويبقى التعريف الأكمل هو " عقد التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له مبلغا من النقود محددا أو إيرادا مرتبا أو أي تعويض مالي آخر عند وقوع خطر معين خلال مدة معينة مقابل قسط للتأمين يؤديه المؤمن له للمؤمن " .
وقد تطرق هذا التعريف إلى مختلف جوانب عقد التأمين من مؤمن و مؤمن له وشكل العقد تجاري أو غير تجاري و تطرق للمبلغ المتفق عليه بجميع أنواعه تقسيطا أو مرتبا أو أي شكل آخر وتطرق إلى الخطر المعين ثم المدة المعينة المؤمن خلالها وكل ذلك مقابل قسط التأمين المؤدى والمتفق عليه .
المطلب الثاني :

تعريف عقد التأمين  لدى الفقه الإسلامي

ما يزال الجدل قائما حول مفهوم عقد التأمين في الفكر الإسلامي ، لكنه في الغالب حرم التأمين التجاري و حاول إقرار التأمين التبادلي من أجل تحقيق حاجة المسلمين إلى التأمين ومن أشهر الفقهاء المسلمين الذين أباحوا التأمين مصطفى الزرقاء
المبحث الثاني :

 خصائص عقد التأمين

تنقسم خصائص عقد التأمين الى خصائص عامة و اخرى خاصة.

المطلب الأول :

الخصائص العامة

تعتبر عامة لأنها يشترك فيها عقد التأمين مع باقي العقود
الفرع الأول :

عقد التأمين عقد تبادلي

يعني أن لكل من المؤمن والمؤمن له التزامات متبادلة يجب تنفيذها عند التعاقد وأثناء العقد وبعد تحقق الخطر.
أي أن المؤمن له يلتزم بدفع الأقساط ويلتزم المؤمن بدفع عوض التأمين عند تحقق الخطر.
يوجد مثل هذا النموذج في سائر صور التأمين على الحياة إذ تعد التزامات كل طرف حقوقا للطرف الأخر حتى وإن اختلفت كيفية أو توقيت أو طريقة أداء كل طرف لالتزاماته ، فهو من العقود الملزمة للطرفين.
حتى وإن لم يتحقق الخطر فهو احتمالي الوقوع بطبيعته فالغاية هي طمأنينة نفس المؤمن له.
الفرع الثاني :

عقد التأمين من العقود المستمرة

أو ما يسمى بالعقود الزمنية لأن الزمن عنصر جوهري في هذا العقد ، فالتزامات الطرفين مرتبطة بالزمن ، فالمؤمن له يدفع أقساطه بصفة متكررة في فترات زمنية منتظمة فيبقى العقد مستمرا بالنسبة للمؤمن له ، ويترتب على ثبات صفة استمرارية عقد التأمين انحصار أثر فسخ العقد على المرحلة المستقبلية ولا يسري الفسخ بأثر رجعي ، بحيث تبقى الأقساط المدفوعة في الماضي دون أثر وهذا تطبيق للقواعد العامة السارية على العقود المستمرة وهو خلاف للعقود الملزمة للطرفين لأن المؤمن له لا يمكنه استرداد ما دفعه من أقساط لأنها كانت مقابل ما تحمل المؤمن من خطر.
الفرع الثالث :

عقد التأمين من العقود الرضائية

فينعقد العقد بمجرد التراضي بين الطرفين وتوافق الإرادتين بالإيجاب والقبول ويستلزم الكتابة لإثبات العقد فيثبت بوثيقة تأمين يوقع عليها المؤمن ، وهو أمر لا ينافي اعتبار عقد التأمين عقدا رضائيا لأن الكتابة تكون من أجل إثبات العقد لا لانعقاد العقد أي أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد العقد وقد يجوز الاتفاق على جعل الكتابة شرطا لانعقاد العقد فعندئذ يصبح عقد التأمين شكليا وتكون وثيقة التأمين " البوليصة " ضرورية للانعقاد لا للثبات.
الفرع الرابع :

عقد التأمين من عقود المعاوضة

 لأن كل طرف يحصل على منفعة مقابل ما يؤديه من التزام ، بحيث يحصل المؤمن له على الأمان من الخطر ويحصل المؤمن على أقساط التأمين ، فالحماية ضد الأخطار من طرف المؤمن تعتبر منفعة تبرر دفع الأقساط من طرف المؤمن له، بينما يدفع المؤمن العوض في حالة تحقق الخطر ، ويظل عقد التأمين من عقود المعاوضة حتى لو يكن المؤمن له هو المستفيد من التأمين وإنما شخص آخر فالاشتراط لمصلحة الغير لا يؤثر على طبيعة العقد ، مثلا التأمين حياة شخص ما.
الفرع الخامس :

عقد التأمين عقد مدني وتجاري

يعتبر عقد التأمين مدنيا أو تجاريا حسب صفة كل من طرفي العقد ، فقد يكون مدنيا لطرف وتجاريا لطرف آخر فبالنسبة للمؤمن يعد التأمين عملا تجاريا في معظم الحالات إلا فيما يتعلق بالتأمين بالاكتتاب إذ إن الهيئات التي تباشره لا تعتبر من قبيل الشركات ونتحدث هنا عن حالتين :
 الحالة 1 : نجد فيها من التأمين العادي بالأقسام المحددة التي تقوم به شركات التأمين المساهمة ، فالعقد يعد بالنسبة إليها دائما تجاريا لأنها تباشر أعمالها لغرض تحقيق الربح.
الحالة 2 : في التأمين التعاوني أو التبادلي يكون للهيئات القائمة عليه لا تزاوله بغرض الربح وبالتالي تكون أعمالها ليست تجارية لانتفاء فكرة المضاربة وتحقيق الربح كما يعد في هذه الحالة التأمين التعاوني حتى بالنسبة للمؤمن له مدنيا.
أما بالنسبة للمؤمن له فيعتبر عملا تجاريا إذا التأمين متعلقا بأعماله التجارية كالتأمين على البضائع والمحلات التجارية والسيارات التي يستعملها في معمله ، أما تأمينه على حياته مثلا فيعتبر مدنيا.

المطلب الثاني :

الخصائص الخاصة

هذه الخصائص ينفرد بها عقد التأمين ويمكن إجمالها في ما يلي :
الفرع الأول :

عقد التأمين من عقود الإذعان

نظرا لوجود اختلال بالتوازن بين مركز المتعاقدين وانعدام التوازن الاقتصادي بين المتعاقدين بحيث يكون الطرف الأقوى في العقد هو المؤمن وعلى المؤمن له قبول أو رفض بنود العقد ولا يجوز له مناقشتها ولو بصورة عامة ، فيكون المؤمن في مركز قانوني أقوى بحيث يضع شروط العقد ويضعها للعموم وما على الطرف الراغب في التعاقد سوى القبول فيكون المؤمن في مركز اقتصادي أقوى فيجمع الأقساط من المؤمن لهم .
لذلك تتدخل الدولة أحيانا من أجل تخفيف الاذعان كما أن القضاء والمشرع يتدخلان أيضا من أجل مناصرة المذعن والتقليل من الاذعان.
لذلك تدخل المشرع المغربي ليفرض رقابة صارمة على شركات التأمين فأصبح المؤمن له يستطيع الاختيار بين عدة شركات التأمين تعرض نفس الخدمات.
الفرع الثاني :

عقد التأمين من عقود الاحتمالية

لأن المتعاقد لا يعرف مقدار ما يعطي أو مقدار ما يأخذ، ولا يعرف أطرافه على وجه التحديد ، وعقد التأمين من أكثر العقود احتمالية ويظهر ذلك بجلاء في نوع التأمين من المسؤولية المدنية، على غرار عقود تأمين الأشخاص التي تلعب فيها الإحصائيات دورا مهما هناك من صنفة ضمن عقود الغرر والمقامرة حيث لا يدري المؤمن له مقدار ما سيتحصل عليه عند تحقق الخسارة وكذلك المؤمن لا يعرف مقدما هل سيأخذ عوض التأمين المشترط أم لا، وتعد صفة الاحتمالية من أبرز خصائص عقود التأمين فالاحتمال هو جوهر التأمين فإذا انتفى الاحتمال وقت العقد وقع التأمين باطلا وأيضا إذا زال الاحتمال أثناء سريان العقد انقضى التأمين بقوة القانون أي الفسخ.
لكن بعض الفقهاء ذهب إلى نفي صفة الاحتمالية عن المؤمن ذلك أنه يستعين بالإحصائيات ليحدد مركزه الاقتصادي مقدما فلا يتعرض للخسارة في أغلب الحالات لكن مع ذلك لا يمكن لشركة التأمين أن تحدد ربحها بدقة وتبقى صفة الاحتمالية قائمة فهو لا يضمن المخاطر.
الفرع الثالث :

عقد التأمين من عقود حسن النية

تلعب حسن النية دورا مهما لحظة إبرام العقد بما يفرضه على المتعاقد خاصة من التزام بالإدلاء ببيانات متعلقة بمحل التأمين وظروفه أو في فترة تنفيذ العقد بما يوجب إخطار المؤمن بكل ما من شأنه أن يفاقم الخطر ويزيد من فرص تحققه . حيث يلتزم المتعاقد بالإبلاغ عن كل ما يعرفه من الظروف التي تزيد من احتمالية وقوع الخطر ومجرد الصمت من جانبه عن أوضاع معينة للخطر عند إبرام العقد يمكن أن يؤدي إلى إبطال العقد .
لذلك كان حسن النية من مستلزمات عقد التأمين فهو لا يلزم طرفا دون أخر بل يلزم الطرفين معا بعدم إخفاء أي بيانات مهمة عن الآخر ، كما يجب على المؤمن عند تحرير عقد التأمين تقديم النصيحة للمؤمن له وشرح نصوص القانون لمن يجهلها بقصد تمكينه من اختيار الغطاء المناسب له و خطر تقديم بيانات غير صحيحة.
الفصل الثالث :

انواع عقود التامين

استخدام عقد التأمين في مجالات متعددة جعلت منه عقدا متميزا عن باقي العقود وله خصوصيات ينفرد بها ، وعمليات الاستخدام المتنوعة لعقود التأمين أفرزت صورا مختلفة منه تماشيا مع المخاطر الجديدة المطروحة فتظهر أنواع جديدة من عقود التأمين بشكل اضطراري نظرا لظهور مخاطر جديدة ، و نظرا لعدم القدرة على الاحاطة بجميع أنواع التأمينات وصعوبة معالجة كل صورة على حدة سنقتصر على دراستها من حيث المضمون ثم من حيث الشكل.

المبحث الأول :
عقود التأمين من حيث الشكل
المطلب الأول :

التأمين التعاوني

ويسمى أيضا التأمين بالاكتتاب وهو التأمين الذي يتفق فيه مجموعة من الأشخاص على صرف مبالغ محددة لمن يقع له أي منهم خطر معين فيتعهدون فيما بينهم على وجه التقابل بتعويض الضرر الذي قد يطرأ على أحدهم ، الميزة الأولى أن في هذه الحالة كل عنصر من المجموعة يجمع بين صفتي المؤمن والمؤمن له ، الميزة الثانية هو التضامن والتكافل الموجود حيث يتحمل الجميع الخسارة بشكل جماعي وقد يكون مبلغ الاشتراك غير ثابت بین أعضاء المجموعة.
المطلب الثاني :

التأمين التجاري أو التأمين بأقساط محددة

ويلتزم المؤمن له بدفع مبلغ محدد يسمى القسط إلى المؤمن الذي غالبا ما يكون شركة مساهمة نظير التزام الأخير بدفع عوض مالي عند تحقق الخطر محل العقد .
من خصائص هذا التأمين :
- القسط يحدد مسبقا ، فلا ينتظر وقوع الخطر لتحديدها ويتم تحديد القسط بعد دراسة معدل الكوارث ونسب
حدوثها .
- يحدد مسبقا مبلغ العوض المالي الذي يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له عند تحقق الخطر ، وهو ما يساعد
شركات التأمين على الوقوف بدقة على حجمها المالي وبالتالي الميزانية وتحديد التزاماتها المستقبلية ،
وغالبا ما تفوق قيمة مجموع الأقساط قيمة مجموع التعويضات ويحدث الإفلاس في حالة العكس .
- في حالة عدم تحقق الخطر محل العقد تستفيد الشركة من الأقساط المدفوعة دون تقاسمه مع المؤمنين لهم أي أن هذه الشركات تحرص على الربح أكثر من حرصها على التضامن .
خلاصة القول أن جمعيات التبادل التعاوني خالية من هدف الربح وليس لديها رأسمال وليس فيها مساهمون يحصلون على أرباح وإنما لهم دور مزدوج فهم مؤمنون ومؤمنون لهم في نفس الوقت ، بينما التأمين بقسط هدفه الربح وتكون وراءه غالبا شركات مساهمة ذات رأس مال محدد من طرف القانون وأقساط التأمين فيها ثابتة لذلك سميت شركات ذات الأقساط الثابتة .
المطلب الثالث :

التأمين الاجتماعي

التأمين الاجتماعي فهو نظام يقوم على تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تغطية المخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها أفراد الطبقة العاملة والتي قد تحول بينهم وبين مباشرة عملهم، كالمرض والعجز والشيخوخة والبطالة .
فهذا التأمين يستجيب الاعتبارات اجتماعية تستند في جوهرها إلى فكرة التضامن أو التكافل الاجتماعي لذلك تساهم الدولة مع أصحاب الأعمال والعمال في تحمل عبء هذا التأمين، أي اشتراكاته .
والتأمين الاجتماعي تأمين إجباري، وليس اختياريا للعامل أو صاحب العمل، متى توافرت شروطه.
فالاشتراك في هذا التأمين التزام مصدره القانون الذي يحدد أحواله وشروطه وآثاره ولا يملك أي طرف من أطراف العلاقة التعديل في ذلك ، وبذلك يختلف التنظيم القانوني لهذا التأمين عن ذلك الذي يخضع له التأمين الخاص. فالتأمين الخاص يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سلطان الإرادة، وذلك في إطار القواعد الآمرة، أما التأمين الاجتماعي فيتولى المشرع تنظيمه من كافة جوانبه سواء من حيث الشروط والأحكام أو المستفيدين، كما تتولى الدولة مراقبة تنظيمه وتتولى إدارة شؤونه.
المطلب الرابع :

أوجه الاختلاف بين أنواع التأمين الثلاثة

1- الاختلاف بين التأمين بقسط ثابت والتأمين التبادلي أو التعاوني : من الناحية الاقتصادية يكون الربح حاضرا بقوة في التأمين بقسط في حين لا يكون هو الهدف لدى هيئات التأمين التبادلي، أما من الناحية الفنية فالتأمين التجاري تغيب فيه فكرة التضحية أو التضامن بينما يكون هذا المفهوم حاضرا في التأمين التبادلي ، أما من الناحية القانونية فإن العقد يبرم بين المؤمن له و المؤمن في التأمين بقسط بينما يبرم في التأمين التبادلي بين مجموعة من المتعاقدين مهددين بنفس الخطر. أضف إلى ذلك غياب حساب الاحتمالات في التبادلي وحضوره في ت بقسط.
2- الاختلاف بين التأمين التجاري والتأمين الاجتماعي : الهدف في التجاري هو الربح بينما في الإجتماعي تحسين وضعية الطبقات الضعيفة ، التجاري يقع على عاتق المؤمن له بينما يتقاسمه في الاجتماعي الدولة وأرباب العمل والمؤمن له ، في التجاري هناك إرادة حرة في إبرام العقد واختيار الشركة وتغطية أي نوع من المخاطر وحق القبول والرفض وتحديد الشروط والسعر وغيره بينما في الاجتماعي فهو تأمين إجباري يحدده القانون ويحدد المستفيدين منه وشروط الاستفادة ويتولى التشريع تحديد المبالغ و حجمها وشروط استحقاقها وضوابط دفعها ، كما أن التأمين التجاري أوسع مجالا ويغطي عديد المجالات بينما تضيق مجالات التأمين الاجتماعي ، أما الجهة المزاولة في التجاري فهي الشركات بينما في الاجتماعي هي الدولة.
3- الاختلاف بين التأمين التبادلي والاجتماعي : في التبادلي التأمين اختياري بينما إجباري في التأمين
الاجتماعي ، يتحمل النفقات في التبادلي أطراف العقد بينما يتحمل ذلك في الاجتماعي الدولة وأرباب العمل والمستفيدين بشكل بسيط ، الاجتماعي أوسع مجالا من التبادلي الذي غالبا ما يحمي من خطر معين
المبحث الثاني :
تقسيم التأمين من حيث الموضوع
المطلب الأول :
 التأمين الفردي والتأمين الاجتماعي
ينظر هذا التأمين في المصلحة المبتغاة فردي أو جماعي.
الفرع الأول :

التأمين الفردي

التأمين الفردي  ( التأمين الخاص أو التجاري) هو التأمين الذي تطغى فيها لمصلحة الخاصة حيث يقوم المؤمن الفرد بهدف تحقيق غاية خاصة بغض النظر عن المصلحة الجماعية فهو يستهدف تأمين مستقبل الفرد من المخاطر والذي يتكفل به هو الشركات الخاصة التي ترمي إلى تحقيق الربح ، وهو تأمين اختياري في أغلب الحالات إلا في حالات المسؤولية المدنية كالتأمين على حوادث السير فيكون حينها تأمينا إجباريا يدخل في إطار تأمین اجتماعي يهدف المشرع من خلاله إلى تحقيق مصلحة اجتماعية متمثلة في مصلحة المتضررين من حوادث السير.
الفرع الثاني :

التأمين الإجباري

هدفه هو تحقيق الأمان الاجتماعي وهو مظهر من مظاهر التعاون والتضامن تهدف الدولة من خلاله إلى تحسين ظروف عيش المواطنين والطبقات المعوزة خصوصا ، ويطال بالاهتمام العمال والعاطلين والمرضى والعجزة والمعوقين وتقوم به مؤسسة تابعة للدولة أو يشرف على ذلك صندوق الضمان الاجتماعي وربما يدخل هذا التأمين في إطار قانون الشغل ، لذلك كان التأمين الاجتماعي يخضع لقانون الشغل وليس لأحكام عقود التأمين .
المطلب الثاني :
 التأمين البحري والجوي والبري
ينكب هذا النوع على طبيعة الأخطار التي هي محل العقد
الفرع الأول :

 التأمين البحري

 التأمين البحري هو أقدم صور التأمين ، وهذا الصنف يتجسد في السفينة وما فيها ومسرحه البحر ويشمل الأخطار التي تتعرض لها السفينة ومن فيها من بحارة طيلة الرحلة البحرية كالحريق والغرق او ضياع بضاعة أو أذية مسافر و نادرا ما تبحر سفينة دون التأمين عليها حتى أضحت كل العلاقات البحرية تسوى بين المؤمنين وحتى كثير من القواعد الخاصة بالقانون البحري لا يمكن تفسيرها إلا إذا كان ذوي الشأن يقومون بالتأمين على مصالحهم في الرسالة البحرية .
الفرع الثاني :

 التأمين الجوي

هو من صور التأمين الجديدة ومحله مخاطر النقل الجوي ويغطي مخاطر الطائرة أو حمولتها أو المسافرين ويخضع للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران.
الفرع الثالث :

 التأمين البري

هو أهم أنواع التأمين لأنه يشمل صورا متنوعة تهم الأشخاص والممتلكات على سطح الأرض.
المطلب الثالث :
تأمين الأشخاص والتأمين من الأضرار
التأمين البري ينقسم إلى قسمين رئيسيين : تأمين الأشخاص والتأمين ضد الأضرار.
الفرع الأول :

التأمين على الأشخاص

هو كل تأمين يتضمن خطرا حيث الشخص نفسه محلا للتأمين ، فقد تكون وفاة أو عجزا مؤقتا أو دائما أو إصابة خطرة أو جرحا أو مرضا .
ويحتوي على نوعين التأمين على الحياة والتأمين من الإصابات :
البند الأول :

التأمين على الحياة

يتعهد في هذا العقد المؤمن أن يدفع للمؤمن له أو لشخص أخر ثالث مبلغا من المال عند موت المؤمن له أو عند بقائه حيا بعد مدة معينة مقابل أقساط محددة تكون على شكل مبلغ دفعة واحدة أو أقساط مرتبة حسب الاتفاق في بوليصة التأمين ، وهناك حوالي 100 نوع من صور التأمين على الحياة تقتصر على ذكر بعضها .
1- التأمين لحالة الوفاة : فيكون المؤمن له هو الذي يواجه خطر الموت فيستفيد من مبلغ التعويض طرف ثالث مذكور في العقد ويسمى التأمين العمري وله ثلاثة أنواع :
التأمين مدى الحياة فيدفع المؤمن له الأقساط بشكل دوري مدى الحياة لتستفيد الزوجة مثلا بعد وفاته من مبلغ التعويض وهنا نجد نوعين أيضا فإما التأمين الحالة الوفاة المؤقت أي أن الوفاة يجب أن تحدث خلال زمن محدد وإلا لا يستفيد المؤمن له أو ورثته من التعويض مثال ذلك لو كان الدائن يخاف على ماله من موت المدين والنوع الثاني التأمين ببقاء المستفيد حيا فيدفع المؤمن التعويض لو بقي المؤمن له حيا في تاريخ محدد فالخطر المؤمن منه هو بقاء المستفيد على قيد الحياة في نهاية فترة معينة.
2- التأمين لحالة البقاء : فيستحق المؤمن له التعويض لو بقي حيا إلى تاريخ معين فيكون مثلا قد اصبح عجوزا أما إذا مات قبل ذلك التاريخ فتنتهي مسؤولية المؤمن.
3- التأمين المختلط : ويجمع بين التأمين على الوفاة خلال مدة معينة والتأمين لحالة البقاء على قيد الحياة بعد ذلك.

البند الثاني :

التأمين من الإصابات

التأمين من الإصابات يسمى بالحوادث الشخصية فيلتزم المؤمن بدفع تعويض للمؤمن له أو ورثته مقابل أقساط يؤديها المؤمن له عند تحقق الخطر محل العقد ، هذا الخطر يسبب عجزا مؤقتا أو دائما ، جزئيا أو كليا ، فيفقد معه المؤمن له القدرة على العمل أو يسبب له الوفاة لسبب مفاجئ غير المرض الذي لا يشمله التأمين.
ويختلف مبلغ التأمين باختلاف الإصابة البدنية هل موت أو عجز دائم أو مؤقت ، أما التأمين على المرض فإذا وقع المرض داخل الأجل المحدد فالمؤمن له يستفيد من استرداد مصروفات العلاج والأدوية كلها أو بعضها.
والتأمين على المرض ينضوي تحت التأمين على الأشخاص عندما يدفع المؤمن المبلغ دفعة واحدة للمؤمن له بصرف النظر عن مقدار الإصابة والضرر الحاصل جراء المرض بينما ينضوي تحت تأمين الأضرار عند رد مصروفات العلاج والدواء فالمؤمن يعوض المؤمن له عما أصابه من خسارة ويتحمل معه نفقات العلاج والدواء وهذا هو الالتزام الرئيسي في التأمين على المرض.
و للتأمين من الإصابات 3 صور :
1-           التأمين التكميلي : عند حدوث عجز للمؤمن له يتدخل المؤمن ليكمل أقساط التأمين على الحياة.
2- التأمين الجماعي : تعقده جماعة مع المؤمن  فالمستفيدون غير محددين في الوثيقة وإنما بصفته أعضاء داخل
الجماعة التي أبرمت العقد مع شركة التأمين ويحتسب القسط حسب المبلغ الإجمالي للأجور في شكل عقد
جماعي ويكون عقدا إجباريا.
3- التأمين الشعبي : هو تأمين على الحياة يكون لفائدة الطبقات المعوزة ويتميز بانخفاض قيمة القسط.
الفرع الثاني :

التأمين ضد الأضرار

ويسمى التأمين للممتلكات ، وهو التأمين الذي يهدف إلى تعويض المؤمن له عند تضرر ذمته المالية ويصعب معه تحديد مبلغ التأمين مقدما كما في التأمين على الأشخاص نظرا لارتباطه بالأضرار الواقعة بعد تحقق الخطر ، فيرتبط التعويض بحجم الضرر وهذا لا يمنع من تحديد الحد الأقصى للتعويض ، وهو يعتبر تعويض خسارة وليس وسيلة إثراء على حساب المؤمن فلا يجب أن يتجاوز قيمة الضرر الفعلية .
نظم المشرع المغربي هذا التأمين في ظهير 2002 في الفصول 39-64 .
والتأمين من الأضرار ينقسم إلى قسمين : التأمين على الأشياء والتأمين من المسؤولية.
البند الأول :

التأمين على الأشياء

ويقصد به تعويض المؤمن له عند خسارة تطال أمواله ، أو أي شيء قابل للتلف أو الهلاك ، المادة 41 من مدونة التأمينات.
ويكون محل التأمين معينا بالذات وقت التأمين كمنزل معين مثلا أو معدات أو بضائع أو المزروعات ، فيتم التأمين ضد السرقة أو الكسر أو التلف ، وفي تأمين الدين يكون المحل هو خطر عدم وفاء الدين أو إعسار المدين.
نتطرق لمثالين :
1- التأمين ضد الحريق : طبقا لشروط العقد مقابل أقساط محددة ، لو حدث حريق وليس بركان أو زلزال إلا لو ذكر ذلك في العقد ، مادة 56 من مدونة التأمينات .
2-  التأمين ضد موت الماشية : ويتم تقدير الخسارة طبقا لسعر السوق ، مادة 60 من مدونة التأمين.
3- تأمين الاستثمار ، تأمين الرأسمال ، تأمين ضد العواصف و الانفجارات.
البند الثاني :

التأمين من المسؤولية

ويقصد به ضمان المؤمن له بسبب المسؤولية الناتجة عن إلحاق الضرر بالغير ، فتكون حماية لذمة المؤمن له المالية وليس تعويضا للمتضرر فيحل المؤمن محل المؤمن له في تعويض المتضرر .
والمتضرر هنا هو من يطالب شركة التأمين بالتعويض فيقدم طلبا وديا أو قضائيا إلى المؤمن أو المؤمن له . ويمكن اختزال صور التأمين من المسؤولية في ثلاثة صور :
تأمين المسؤولية المدنية الخاصة وتأمين المسؤولية المدنية لصاحب المهنة وتأمين المسؤولية المدنية لرب العمل .
اولا : تأمين المسؤولية المدنية الخاصة ، يحتوي على ضمان المؤمن له شخصيا بما قد يلحقه من إضرار بالغير بسبب قيامه بعمل أو امتناع عن عمل .
ثانيا : تأمين المسؤولية المدنية لصاحب المهنة ، الصيادلة - الأطباء - الرياضيين - المحامون .
ثالثا : تأمين المسؤولية المدنية لرب العمل ، إصابات العمل التي تصيب الأشخاص العاملين لديه أثناء قيامهم بالعمل أو أضرار الالات التي يستعملها . ويمكن القول أن أنواع التأمين من المسؤولية كثيرة ومتنوعة كالتأمين عن حوادث المصاعد والنقل الصيد و حوادث السير.
ويعتبر التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات إجباريا في حق كل شخص طبيعي أو معنوي من الممكن أن يسأل مدنيا نتيجة الأضرار المادية التي يسببها للغير بواسطة عربة ذات محرك ، فالأضرار المضمونة في التأمين الإجباري هي الأضرار المادية أو البدنية التي تنتج عن مسؤولية مدنية فيجب استبعاد الغرامات والضمانات المالية المحكوم بها نتيجة المسؤولية الزجرية التي يتحملها أحيانا المسؤول المدني طبقا لمدونة السير كما تستبعد المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء العملية وتلك التي تخالف النظام العام ، فالغاية من التأمين الإجباري هو حماية الذمة المالية للمسؤولية المدنية ضد كل طلب صادر من الغير يهدف إلى الحصول على تعويض لضرر مادي أو جسمي أصيب به الضحية أو صاحب الحق بواسطة عربة ذات محرك تنطبق عليها الشروط التي حددها المشرع في العربة ويسبب مسؤولية المؤمن له.
الباب الثاني :

إبرام عقد التأمين

الفصل الأول :
 أطراف عقد التأمين وكيفية إبرامه
المبحث الأول :

أطراف عقد التأمين

 أطراف عقد التأمين يطلق عليهم أشخاص عقد التأمين ، ولا يقتصرون فقط على المؤمن والمؤمن له بل يتجاوزون ذلك ليشمل كل من كان له دور في إبرام عقد التأمين سواء من ناحية المؤمن أو المتعاقد معه وبذلك يتميز عقد التأمين بتعدد أشخاصة ، لكنه يبرم عادة بين طرفين.

المطلب الأول :

المؤمن

هو الذي يباشر عمليات التأمين وغالبا ما يتخذ شكل شركة مساهمة لها شخصية قانونية تقوم بجمع الأقساط من المتعاقدين معها وتتحمل عنهم عبء الأخطار التي تحدق بهم والأصل في ذلك الحصول على الربح و ليس التضامن فيكون هنا التأمين تجاريا ، وشركات التأمين التي حددها المشرع المغربي تتخذ شكل مقاولة التأمين أو إعادة التأمين وهي مستقلة تماما الاستقلال عن المؤمن لهم ، وحتى يتم مباشرة عملها لا بد من خطوات مهمة يجب اتباعها حددها المشرع في المواد 154-160-162-163-166-167-169-170-171-173 من مدونة التأمينات ، أما الشركات التعاضدية للتأمين فتقوم بالمغرب كما نصت المادة 173 على أساس تحقيق التعاون بين جميع الأشخاص المنخرطين فيها وتعويض الأضرار التي تلحق أحدهم عند تحقق خطر معين فهي شركات الهدف منها ليس الربح بل التضامن ونلاحظ في الشركات التعاضدية اختلاط شخص المؤمن والمؤمن له بينما ينفرد المؤمن بشخصيته المستقلة في شركات المساهمة حيث يتم التعاقد عن طريق وكيل التأمين فيكون إما وكيلا مفوضا فتكون له سلطة إبرام العقد وتوقيعه وفسخه وقبض الاقساط أو يكون وكيلا مندوبا فتكون له أيضا سلطة التعاقد لكن لا يتدخل في تعديل العقد أو الخروج عن رغبة المؤمن الأصل أو سمسارا غير مفوض فيقدم طلباتهم إلى المؤمن فقط مقابل مكافأة .

- وكيل التأمين :

هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و 160  من مدونة التأمينات  ، المادة 159 " يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطار تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية ، وترتب هذه العمليات حسب أصناف تحدد قائمتها بنص تنظيمي ويراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محاولة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين "
ويمكن لوكيل التأمين تمثيل مقاولتين للتأمين وإعادة التأمين على الأكثر شريطة أن يحصل على موافقة المقاولة التي أبرم معها أول اتفاق تعيين ، وفي حالة كون وكيل التأمين شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة يتعين تمثيلها بشخص طبيعي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 304 من مدونة التأمينات .

- شركة سمسرة التأمين :

تعتبر شركة ممثلة لزبنائها لدى مقاولة التأمين وإعادة التأمين وكذلك ممثلة لمقاولة التأمين وإعادة التأمين عندما تقوم شركة السمسرة بتحصيل أقساط التأمين لفائدتها بعد الترخيص بذلك مما برئ ذمة الزبون .
وقد أوجب المشرع المغربي أن تكون شركة السمسرة شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفي كلتا الحالتين تعين مسؤولا طبيعيا عنها .
- سعادة التأمين :
من الأشخاص الطبيعيين الذين رخص لهم من طرف وسطاء التأمين أو مقاولات التأمين من أجل مزاولة مهنتهم التي تقتصر فقط على زيارة الأشخاص بصفة اعتيادية أو في محل سكناهم أو الأماكن العمومية من أجل الدعوة إلى اكتتاب عقد التأمين أو عرض شروط الضمان المتعلقة بعقد التأمين إما شفويا أو كتابة على مكتتب محتمل وهو ما أكدته المادة 290 من مدونة التأمين الجديدة.
المطلب الثاني :

 المؤمن له

هو الطرف الثاني في العقد وله تسميات متعددة حسب كل تشريع وطني ، فقد يطلق عليه المستأمن أو المكتتب أو طالب التأمين أو الضامن ، وتجتمع فيه 3 صفات فهو المتعاقد الذي يبرم التأمين مع المؤمن وهو المهدد بالخطر وهو المستفيد الذي تدفع إليه قيمة التأمين .
ويمكن التأمين على كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، فالتأمين على الأشياء تظهر المصلحة في الخسارة المالية التي تصيبه بسبب هلاك الشيء المؤمن عليه ، الحريق مثلا ، أما التأمين من المسؤولية عن حوادث السير فتتجلى المصلحة في مبلغ التعويض الذي يلزم له بالأداء بسبب تحقق مسؤوليته تجاه المضرور .
واشترط المشرع المغربي في المادة 40 أن يكون للمؤمن له مصلحة في بقاء الشيء المؤمن عليه التي هي عدم تحقق الخطر.
هناك ثلاثة صفات : المؤمن له ، المؤمن عليه ، المستفيد ، فقد تجتمع هذه الصفات وقد تفترق.
والمؤمن له يظهر في ثلاثة حالات :
الحالة 1 : يكون المؤمن له شخصا والمستفيد شخصا آخر ، التأمين على الحياة ليستفيد أولاده
الحالة 2 : تجتمع صفة طالب التأمين والمستفيد في شخص واحد بينما يأخذ صفة المؤمن عليه شخص آخر ، مثال ذلك أن يؤمن الدائن لصالحه على حياة مدينه .
الحالة 3 : حيث يعقد فيها الشخص تأمينا لحساب من يثبت له الحق أو لحساب ذي مصلحة .
المطلب الثالث :

 الأشخاص المتصلين بعقد التأمين

يتميز عقد التأمين بكثرة المتدخلين فمن جهة المؤمن نجد الوكيل المفوض أو مندوب التأمين بالتوكيل العام أو السمسار غير المفوض ، سماهم المشرع المغربي وسطاء التأمين وقسمهم إلى نوعين وكيل التأمين وشركة السمسرة أو سعادة التأمين .
الحالة 1 : المتعاقد لا يكون مستفيدا ، فيجب أن نفرق بين شخص المتعاقد وشخص المستفيد
الحالة 2 : تجتمع صفات المتعاقد و المؤمن له والمستفيد

المبحث الثاني :

كيفية إبرام العقد

المطلب الأول :

 إبرام عقد التأمين من الناحية القانونية

عقد التأمين كسائر العقود الرضائية له مجموعة الأركان القانونية التي يجب توفرها من أجل انعقاد العقد وهي عنصر التراضي والأهلية وخلو الارادة من العيوب والمحل والسبب .
الفرع الأول :

التراضي في عقد التأمين

هو ركن جوهري في عقد التأمين لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال ، ما لم تشترط شركة التأمين شرطا آخر كدفع القسط الأول من أجل سريان العقد ، والقاعدة أن أمثال هذا الشرط لا يؤدي إلى تأجيل انعقاد العقد ما لم تنصرف إرادة الطرفين إلى غير ذلك ، إنما يؤدي ذلك إلى تأجيل تنفيذ العقد.

أما إذا قصدت إرادة المتعاقدين تحقيق الشرط فيكون توقيع العقد ودفع القسط ركنا ملزما لانعقاد عقد التأمين وينقلب عقد التأمين من عقد رضائي إلى عقد شكلي ، والمشرع المغربي أباح كتابته في عقد رسمي من أجل إثباته واعتبر الكتابة شرا للإثبات وليس شرطا للتنفيذ .
الفرع الثاني :

 صحة التراضي

رغم وجود الرضا بين الطرفين إلا أن هذا لا يكفي ، فهناك شروط معينة يجب توفرها للصحة .
هذه الشروط هي الأهلية والخلو من عيوب الارادة و وجود محل التعاقد و سبب العقد.
البند الأول :

الأهلية في عقد التأمين

 توفر الأهلية ينصب على المؤمن والمؤمن له ، فالمؤمن غالبا ما يكون شركة مساهمة أما المؤمن له فيشترط فيه أن يكون شخصا بالغا راشدا أما ناقص الأهلية فيجوز له ابرام عقد التأمين في حدود الإذن الذي منح له .
البند الثاني :

 الخلو من عيوب الارادة

كباقي العقود التي تسري عليها النظرية العامة للالتزامات والعقود.
فالمؤمن له يجب أن لا يتوفر فيه التدليس أو الغبن أو الاكراه أو تصريح كاذب أو كتمان أمر مهم يهم الخطر أو ينقص من أهميته أما المؤمن فكثيرا ما يقع في الغلط ويسمى غلطا جوهريا فيكون عقد التأمين قابلا للأبطال ، وفي حالة التدليس من المؤمن له فالمشرع أباح لمؤمن الحصول على الأقساط والاستفادة منها.
البند الثالث :

محل عقد التأمين

المحل في عقد التأمين ، هو ثلاثة عناصر الخطر والقسط والمبلغ ، القسط يلتزم به المؤمن له أما المبلغ يلتزم به المؤمن أما الخطر فهو محل التزام كل منهما.
البند الرابع :

السبب في عقد التأمين

سبب عقد التأمين ، هو الباعث من وراء التعاقد ، وهو هنا التزام المؤمن له بدفع الأقساط مقابل التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر فهو التزام من الطرفين.
المطلب الثاني :
إبرام عقد التأمين من الناحية العملية
الفرع الأول :

مرحلة اقتراح التأمين

هنا يقترح المؤمن له طلب التأمين على المؤمن ، وقد يعرض وسطاء التأمين أو سماسرة التأمين على المؤمن له ذلك ، فيسلم المؤمن للمؤمن له قبل الاكتتاب بيانا للمعلومات يبين فيه الضمانات والاستثناءات المتعلقة بها و سعر هذه الضمانات والتزامات المؤمن له وقد عرفته المادة 1 من مدونة التأمين بمقترح التأمين .
وقوته القانونية حسب المادة 10 من مدونة التأمين غير ملزمة للمؤمن أو المؤمن له . وحتى طلب التعاقد المقدم من طرف المؤمن له أو سماسرة التأمين أو الوكلاء لا يعد عقدا .
الفرع الثاني :

مرحلة مذكرة التغطية المؤقتة

عندما يرسل طالب التأمين طلب التأمين إلى المؤمن ، يحتاج هذا الأخير إلى وقت لدراسته فهو مجرد دعوی للتعاقد ، والمؤمن غير ملزم بالقبول أو الرفض خلال مدة معينة ، وفي انتظار رد المؤمن و خوفا من حدوث الخطر قد يلجأ إلى مساعدة المؤمن له للحصول على ضمان مباشر بمجرد تقديم طلب التأمين عن طريق مذكرة التغطية المؤقتة يتعهد من خلالها المؤمن بأن يتحمل مباشرة بصفة مؤقتة حتى يتم إبرام العقد.
الفرع الثالث :

 وثيقة التأمين أو بوليصة التأمين

البند الأول :

ماهية وثيقة التأمين وشروطها

أولا : ماهية وثيقة التأمين ، يتحرر عقد التأمين في وثيقة تسمى بوليصة التأمين ، التي يوقعها الطرفان ، عرفها المشرع المغربي " هي وثيقة تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة " واشترط المشرع أن تكون مكتوبة بحروف بارزة ولا فرق أن تكون مكتوبة باليد أو آلة الكتابة وإن كانت أغلب عقود التأمين مكتوبة بالآلة الكاتبة ولا يشترك كتابتها بالعربية فيمكن ذلك بالفرنسية .
ثانيا : شروط وثيقة التأمين ، هناك شروط عامة وخاصة ، فالعامة هي شروط عامة يجب أن تتضمنها كل بوليصة تأمين و تضعها الشركة على حسب نموذج معد لذلك أما الشروط الخاصة فتختلف من بوليصة الأخرى حسب نوع التأمين .
البند الثاني :

 البيانات التي تتضمنها وثيقة التأمين

حددتها المادة 12 من مدونة التأمينات ، التأريخ في اليوم الذي تم التعاقد فيه ، ذكر الشروط العامة والخاصة، اسم وموطن الأطراف المتعاقدة ، الأشياء المؤمن عليها ، الأشخاص المؤمن لهم ، طبيعة الأخطار المضمونة ، التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية الضمان ، مبلغ الضمان ، القسط أو اشتراك التأمين ، شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه ، حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهى أثره ، التزامات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات الأخرى التي تغطي نفس الخطر ، شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث ، الآجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غير تأمينات المسؤولية.
هذا هو الحد الأدنى للبيانات الواجب اشتمال بوليصة التأمين عليها وهي ليست على سبيل الحصر بل هي بيانات جوهرية يجب أن تشتمل أي بوليصة تأمين عليها يضاف إليها البيانات الأخرى المتفق عليها بين المتعاقدين.
البند الثالث :

 سريان تنفيذ وثيقة التأمين

أحيانا يعلق تنفيذ العقد حتى يدفع القسط الأول من التأمين فهو في هذه الحالة عقد عيني لا يتحمل المؤمن تبعة تحقق الخطر قبل دفع القسط الأول ، لذلك يعمد في بوليصة التأمين إلى اشتراط سريان تنفيذ العقد في ظهر اليوم الموالي لدفع القسط الأول ، وقد يعلق سريان التنفيذ حتى يوقع عليها كل من المؤمن والمؤمن له ، وتأجيل تنفيذ العقد لا يكون إلا شرطا كباقي الشروط المنضوية في العقد.
البند الرابع :

 تفسير وثيقة التأمين

يخضع تفسير عقد التأمين للقواعد العامة في تفسير العقود شأنه شأن كافة العقود طبقا للمادة 461 من قلع والقاضي يتدخل ليفسر العقد و استخلاص نية المتعاقدين والقاضي يرجع غالبا للمؤمن له لأن المؤمن يتحمل مسؤولية الصياغة الغامضة فالمؤمن له غالبا ما يكون طرفا مذعنا في عقد التأمين كما أن بطلان الكثير من الشروط يكون نظرا للشروط التعسفية في عقد التأمين .
البند الخامس :

 إثبات وثيقة التأمين

إثبات بوليصة التأمين عن طريق الوثيقة والكتابة هي الأداة الأساسية في إثبات العقد.
حالة عدم وجود وثيقة التأمين : يتم الإثبات عن طريق الخطابات المتبادلة أو ایصال مؤقت يثبت دفع القسط كما يمكن أن تكون المذكرة المؤقتة دليلا على وجود عقد التأمين
حالة ضياع أو اتلاف وثيقة التأمين : يجوز للمؤمن له طلب نسخة من العقد من المؤمن مع تحمل صوائر استخراجها .
الفرع الرابع :

 ملحق وثيقة التأمين

يجد المتعاقدان بعد انعقاد العقد وتحرير الوثيقة ما يقتضي إدخال تعديلات على شروط الوثيقة كإضافة مخاطر جديدة أو تعديل أوصاف الخطر أو تغيير المستفيد أو توضيح شرط أو اضافة شرط أو تصحيح ، فقد جرى العرف أن تفرغ شركات التأمين كل ذلك في ملحق وهو محرر خاص يسمى ملحق التأمين وهو اتفاق إضافي يتم بين المؤمن والمؤمن له وموقع من كليهما ويلحق ب بوليصة التأمين الأصلية.
الفصل الثاني :

أركان عقد التأمين أو عناصره

لتأمين ثلاثة أركان تشكل منظومة التأمين وهي الخطر و القسط و مبلغ التأمين .
المبحث الأول :

 الخطر المؤمن منه

هو المحل الذي يرد عليه التأمين و بسببه يلتزم المؤمن له والمؤمن بالتزاماتهما المتبادلة
المطلب الأول :

تعريف الخطر

لا يوجد تعريف موحد للخطر و مفهومه في قانون التأمين يختلف عن ذلك في القانون المدني أو في اللغة التجارية ويمكن تعريفه حسب موضوع التأمين " حادث محتمل ولا يتوقف على محض إرادة أحد الطرفين و خصوصا إرادة المؤمن له " والخطر في عقد التأمين هو سبب الأضرار التي تتجه وثيقة التأمين إلى تعويض المؤمن له منها .
والخطر المؤمن منه قد يكون حادثا سعيدا كالتأمين على حالة الولادة أو الزواج فالمفهوم التأميني يتسع ليشمل الأمور المرغوب فيها أيضا طالما كانت تتطلب آثارا مالية يخشاها الانسان .
المطلب الثاني :
شروط وأركان الخطر
شروط الخطر ثلاثة : أن يكون حادثا محتملا ، أن يكون حادثا لا إراديا ، أن يكون مشروعا .
الفرع الأول :
أن يكون الحادث محتمل الوقوع
عنصر الاحتمال أساسي في عقد التأمين وهو بين الاستحالة والتأكيد فلا يجب أن يخرج عنهما .
والخطر يكون غير محقق الوقوع في المستقبل في حالتين :
1-           أن يكون وقوعه غير محتم فقد يقع أو لا يقع ، كالتأمين من الحريق مثلا .
2- أن يكون وقوعه محتما ، لكن ليس معروف وقت الوقوع ، التأمين على الحياة مثلا .
وبناء عليه إذا كان الخطر مستحيل الوقوع بطل العقد .
والاستحالة قد تكون مطلقة كسقوط النجوم فيكون العقد باطلا ويسترد المؤمن له اقساطه وقد تكون استحالة نسبية أي أن الخطر يتحقق في حالات ولا يتحقق في أخرى .
البند الأول :
 حالات تحقق وعدم تحقق الخطر
الحالة 1 : إذا ثبت أن الحادثة لن تتحقق لوجود عائق مادي ، مثال ذلك احتراق البضاعة قبل إبرام العقد فينتهي
عقد التأمين ويحتفظ المؤمن بالاقساط وتبرئ ذمة المؤمن له من الأقساط المتبقية .
الحالة 2 : إذا تحقق الخطر قبل إبرام عقد التأمين ، يبطل عقد التأمين و يسترجع المؤمن له جزءا من قسط التأمين .
الحالة 3: هي الحالة التي يتضح فيها أن الخطر لا يكون غير محقق الوقوع اذا كان أثناء إبرام العقد قد تحقق فعلا أو زال فلا يعد في كلتا الحالتين محتملا ففي الأولى يكون تحقق وقوعه فيبطل العقد ولا يدفع المؤمن عوض التأمين لكنه يرد الأقساط وفي الثانية يكون وقوعه مستحيلا ويبطل العقد و يعيد المؤمن للمؤمن له الاقساط .
البند الثاني :
 تأمين الخطر الظني
الخطر الظني هو الذي تحقق وقت العقد على غير علم من المتعاقدين ، هناك من أجازه مثال ذلك التأمين البحري وهناك من لم يجزه مثال ذلك التأمين البري .
الفرع الثاني :
أن يكون الحادث لا إراديا
إذا كان الحادث إراديا من أحد الطرفين كان العقد باطلا ، لأن صفة الاحتمال تنتفي ، وهي ركن اساسي في عقد التأمين . فيجب أن يتدخل في تحقق الخطر عامل أخر غير إرادة المؤمن له كعامل المصادفة أو الطبيعة أو إرادة الغير ، يعني عدم جواز التأمين على الخطأ العمدي من المؤمن له بل ينصب التأمين على الخطأ غير العمدي والخطأ العمدي الصادر من الغير .
1 - التأمين عن الخطأ غير العمدي للمؤمن له ، هو لا يمثل إرادته بل تتدخل عوامل موضوعية أخرى في الخطأ ، والتأمين عليه جائز و يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة حسب المادة 17 من مدونة التأمين .
2 - عدم جواز التأمين عن الخطأ العمدي للمؤمن له ، لأن المؤمن له سيستولي على مبلغ التأمين عن طريق الغش والتدليس ، وهذا المبدأ عام في كافة أصناف التأمين فالذي يؤمن نفسه من المسؤولية عن الحوادث ثم يعمد إلى ارتكابها فالمؤمن لا يكون مسؤولا.
ولا يتطلب ذلك وقوع الضرر بل فقط تعمد تحقيق الخطر.
كذلك في الأشخاص كأن يؤمن شخص على حياة شخص ثم يقتله فلا يستحق في هذه الحالة المستفيد اي تعويض .
3 - الاستثناءات الواردة عن الخطأ العمدي ، في حالة تعمد المؤمن له ذلك لتجنب مخاطر أقوى .
4 - جواز التأمين ضد الخطأ العمدي الصادر من الغير ، حين يكون صادرا من أجنبي عن المؤمن له ، وقد يكون تابعا له كمستخدم مثلا ، مثلما نصت على ذلك المادة 18 من مدونة التأمين  .
الفرع الثالث :
 أن يكون الخطر مشروعا
وهو أن يكون الخطر المؤمن منه مشروعا غير مخالف للقوانين أو بصفة عامة غير مخالف للنظام العام والآداب العامة فحرية التأمين على الخطر ليست مطلقة فالقانون يتدخل من أجل تنظیم و منع تصرفات وأخطار معينة وهو يستند في ذلك على أساسين الأول إذا كانت المخاطر متعارضة مع النظام العام والثاني إذا كانت هذه الأخطار بطبيعتها لا تصلح لأن تكون محلا للتأمين .
1 - استبعاد المخاطر المتعارضة مع النظام العام والآداب العامة ، مثلا التأمين عن الأخطار الناشئة عن المتاجرة في الحشيش والمخدرات فهو تأمين باطل وكذلك لا يجوز التأمين على المواد المهربة سواء كان التهريب ضد قوانين البلد أو ضد القانون الدولي ، كما يمنع تأمين بيوت الدعارة أو تأمين حياة العشيقة.
2 - استبعاد المخاطر لأسباب أخرى ، مثلا أن يكون الخطر غير محقق الوقوع أو يكون قد وقع فعلا قبل توقيع عقد التأمين .
المطلب الثالث :
أنواع الخطر وقياسه
الفرع الأول :

 أوصاف الخطر

- الخطر الثابت والخطر المتغير
الخطر الثابت : إذا كان احتمال تحققه متكافئا أو ثابتا خلال مدة زمنية معينة ، السنة مثلا التي يجري فيها التأمين ، الحريق حوادث السير .
الخطر متغيرا : إذ تزايد احتمال وقوعه أو تناقص في نفس المدة الزمنية ، التأمين على الحياة مثلا.
وأهمية التمييز بينهما تتجلى في تحديد مقابل التأمين أو القسط الذي يدفعه المؤمن له ، ففي الثابت يكون القسط ثابتا متناسبا مع الخطر أما في المتغير فيكون هو أيضا متغيرا سواء بالزيادة أو النقصان وقد يكون القسط ثابتا حتى في المتغير فيكون القسط أكثر من الخطر في السنوات الأولى ثم يصير أقل من الخطر في آخر السنوات.
- الخطر المعين و الخطر غير المعين
الخطر المعين : الذي يكون أثره محددا كالموت مثلا ، أو السرقة أو الحريق.
الخطر غير المعين : فيكون الخطر غير معين إلا عند تحققه ، المسؤولية عن حوادث السير مثلا .
أهمية التفريق بينهما تتجلى تقدير قيمة التأمين الذي يجب أن يؤديه المؤمن.
- الخطر الموضوعي و الخطر الشخصي
 الخطر الشخصي : هو ذلك الخطر الذي يكون وثيق الصلة بشخص المؤمن له أو خطأه أو خطأ تابعيه الذي يسأل عنهم بسبب تقصير أو إهمال أو عدم احتياط وتبصر.
 الخطر الموضوعي : هو الخطر الذي لا تتدخل فيه إرادة المؤمن له بل يعود لظروف خارجية طبيعية مثلا .
 أهمية التمييز بينهما تتجلى في أن المؤمن في الخطر الشخصي يملك حق تخفيض مبلغ التأمين أو رفعه بل قد يفسخ العقد بينما في الموضوعي لا يمكن تصور ذلك .
- الخطر المادي و الخطر المعنوي
 الخطر المادي : يرجع إلى عوامل مادية الحريق مثلا ينظر إلى نوع البناء وموقعه ومدى توفر الاطفاء.
الخطر المعنوي : الذي يعود لعوامل معنوية كشخصية المؤمن له وعدد مستخدميه والعناية التي يبذلها.
الفرع الثاني :
 قياس الخطر
الخطر شرط أساسي في عقد التأمين ، وبما أن الخطر يبقى احتمالا ، فلا بد من قياس ويجب ضبط هذا الاحتمال بأكبر قدر ممكن وهذا يستدعي وجود شروط فنية غير الشروط القانونية التي يجب توفرها في الخطر ليكون محلا قابلا للتعاقد في عقود التأمين ، هذه الشروط الفنية " متواترا ، موزعا ، متجانسا ، في الإمكان توقع نتائجه " وذلك استنادا إلى الرياضيات التي تخضع الصدفة للاحتمال العلمي .
- أن يكون الخطر متواترا ، وهو أن يكون الخطأ قابلا للتحقق بدرجة كافية لقوانين الاحصاء أن تتمكن من قياس درة احتماله أما الخطأ النادر الذي لا يخضع لقوانين الرياضيات فلا يمكن اعتباره متواترا ، ذلك أن المؤمن يتمكن من معرفة احتمال وقوع الخطر.
- أن يكون الخطر موزعا أو منتشرا ، ومعنى ذلك أن الخطأ يجب أن لا يصيب الكافة لأن إصابة الجميع به مرة واحدة مع فكرة التعاون يستحيل معه إجراء مقاصة.
- يجب أن يكون الخطر متجانسا ، فحتى الأخطار التي هي من نوع واحد يختلف الواحد منها عن الآخر خلال مجموعة من الظروف تجعل كل خطر مغايرا عن الآخر في إمكانية التحقق وجسامة النتائج ، فحتى يكون قياس الخطر صحيحا يجب تصنيفها في فصائل بحسب الظروف المؤثرة في مدى احتمالية وقوعها و حجم النتائج المترتبة.
- أن يكون الخطر يمكن تحديد نتائج توقعه ، وهو ما يعرف بشرط إمكانية تحديد الخسارة ، فقابلية التحديد هذه تتم من حيث المقدار ومن حيث وقت الخطر ومن حيث مكان تحقق الخطر.
فالنسبة لشرط إمكانية تحديد الخسارة يهدف هذا الشرط إلى قصر عمليات التأمين على تغطية الخسائر المالية فقط دون المعنوية فلا يمكن التأمين على شيء له قيمة عاطفية لأنه يصعب إعطاء قيمة لها ، أما الشرط تحديد المكان فاحتمال تحقق الخطر تختلف بطبيعة المكان والظروف المحيطة به فاحتمال سرقة مكان وسط المدينة أقل من ذلك الذي في نواحي المدينة ، أما شرط تحديد المدة والوقت فجميع الاحتمالات تحسب عن مدة معينة .
نلاحظ الأهمية القصوى لضرورة قابلية الخسارة للتحديد حتى يتمكن التوصل إلى مبلغ القسط المطلوب ، فزيادة المدة التي يغطيها العقد تزيد من مقدار القسط ، كما أن اختلاف المكان يؤثر على درجة الخطورة وبالتالي مقدار القسط ، خلاصة القول يجب تحديد مقدار و زمان و مكان وقوع الخطر بصورة قطعية وعلى أسس موضوعية سليمة.
المبحث الثاني :

قسط التأمين

القسط هو ما يدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل تحمل الأخير الخطر المؤمن عليه .
فهو ثمن التأمين ، هذا القسط يسمى القسط في التأمين التجاري ويسمى الاشتراك في التأمين التبادلي والاجتماعي .
عرفه المشرع المغربي " هو مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن "
المطلب الأول :

تحديد قسط التأمين وشروطه

الفرع الاول :
تحديد قسط التأمين
يخضع تحديد قسط التأمين النظرية الاحتمالات وقانون الأعداد الكبيرة ولا يخضع لقانون العرض والطلب لذلك يعتمد على الرياضيات بشكل كبير خصوصا الخبراء الرياضيين الذين يطلق عليهم الخبراء الاكتواريين ، وقد جاء في مدونة التأمين " مبلغ القسط يمثل تكلفة الخطر المراد تغطيته كما تم احتسابه وفق القواعد الاكتوارية اعتمادا على الإحصائيات المتعلقة بهذا الخطر " .
لذلك كان لزاما على هيئات التأمين أن تقوم بتقدير دقيق للمطالبات المنتظر دفعها خلال مدة العقد والمصروفات اللازمة ثم تقسيمها على المشتركين انطلاقا من درجة عالية من الدقة والغرض من ذلك هو تحديد دقيق للاحتمالات وافتراض الخسارة المتوقعة لذلك كان لكل شركات التأمين مكاتب خاصة تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بوحدات الخطر المؤمن عليها من أجل تحديد دقيق لاحتمالات الخسارة وتحديد قسط التأمين الواجب أداؤه
الفرع الثاني :

 شروط قسط التأمين

يجب أن يكون القسط كافيا عادلا وأن يراعى فيه عامل المنافسة .
أن يكون كافيا ، يعني أن يكون كافيا لتغطية - الخسائر المتوقع تغطيتها بسبب خطر المؤمن له - مصروفات المؤمن خلال عملية التأمين وأداء الضرائب والعمولات - ربح معقول .
- أن يكون القسط عادلا ، أي يتناسب مع الخطر المؤمن منه فكلما كان الخطر كبيرا زاد القسط وبالعكس اذا كان احتمال الخطر ضعيفا يكون القسط متناسبا .
- أن يراعى عامل المنافسة ، أي لا يمكن أن تطالب شركة تأمين بقسط أعلى مما تطالب به غيرها ، بل تحترم الحد الذي يمكنها من دفع التعويضات والمصروفات ويحقق الربح للمساهمين. عادة ما تلجأ شركات التأمين إلى توحيد الأسعار أو تكوين اتحادات فلا يمكن لأي شركة عضو أن تنزل أن تعلو على الثمن الذي يتفق عليه الجميع .
المطلب الثاني :

عناصر قسط التأمين

يشمل قسط التأمين على القسط الصافي و القسط الفعلي والتجاري.
الفرع الأول :
القسط الصافي
هو الذي يكتفي بدفع التعويضات التي تستحق بسبب وقوع الخطر المؤمن منه ، أي أنه لا يشمل المصاريف والضرائب وغيرها التي يتحملها المؤمن بسبب ممارسة المهنة وكذلك لا ينصرف الى الارباح التي ينتظرها المؤمن من هذه العملية ، ولتحديد مبلغ القسط الصافي يعتمد المؤمن على عدة عوامل يمكن إجمالها في أربعة عوامل ، عامل الخطر، مبلغ التأمين ، المدة ، سعر الفائدة .
- عامل الخطر ، تحديد القسط يتوقف على مدى تحقق الخطر المؤمن منه ، فالخبراء يدرسون الخطر ومدى احتمالية تحققه وتسجيل درجة خطورته وبالتالي يتم تحديد القسط الصافي .
وهنا نجد أنفسنا أمام مبدأ تناسب القسط مع الخطر ، فعامل الخطر هو مقياس القسط الواجب أداؤه .
- عامل القيمة أو مبلغ التأمين ، هو يمثل تقدير المؤمن له لقيمة الخطر المؤمن منه ، وهو الآثار المالية التي تترتب على وقوع الخطر ، فالقسط يتناسب طرديا مع هذه الآثار المالية فيزيد بزيادتها وينخفض بانخفاضها .
- عامل المدة ، احتمال الخطر تتحدد على أساس وحدة زمنية معينة وعادة ما تكون سنة. والصعوبة هنا لا تكمن في الخطر الثابت بل في الخطر المتغير فيجب أخذ عامل الوقت بعين الاعتبار، كما يوجد أنواع من التأمين لا ترتبط بعامل المدة كنقل البضائع أو إصابة لاعب رياضي.
- عامل عائد الاستثمار ( سعر الفائدة ) ، المؤمنون لا يجمدون الأموال بل يستثمرونها لحساب الشركة وفق القوانين التي يضعها المشرع فضروري أن يعمد المؤمن إلى تخفيض القسط بقدر الزيادة المنتظرة من إيرادات استثمارات الأقساط فيتم تحديد القسط الصافي بخصم المتوسط العام بسعر الفائدة.
يظهر ذلك بوضوح من تراكم أقساط التأمين على الحياة لدى المؤمنين .
الفرع الثاني :

 القسط الفعلي ( علاوات القسط)

المؤمن له يدفع القسط التجاري أو الفعلي المتكون من القسط الصافي الذي يمثل القيمة الحقيقية للخطر مضافا إليه الأعباء الكافية لسداد جميع النفقات التي يتحتم على هيئة التأمين تحملها من أجل إصدار بوليصة التأمين وهي تكاليف زائدة تسمى علاوات القسط كنفقات إبرام العقد ونفقات تحصيل الأقساط ونفقات الإدارة للضرائب واحتياطي التقلبات العكسية.
البند 1: نفقات إبرام العقد ، عمولة سماسرة التأمين + مصاريف إبرام العقد
البند 2 : نفقات تحصيل الأقساط ، ارسال مندوبي الشركة لتحصيل الأقساط
البند 3: النفقات الادارية ، ايجار مكان النشاط ، نفقات العمال ، نفقات الخبراء، الدعوى .
البند 4: الضرائب ، ما يدفعه المؤمن للدولة طبقا لقانون الضرائب
البند 5: الأرباح ، باعتبار شركة التأمين شركة ربحية
البند 6: احتياطي التقلبات العكسية ، ويسمى باحتياطي الأمان للحالات التي تكون فيها الخسائر أكبر من المتوسط فيتكون هذا الاحتياطي عن طريق نسبة تضاف إلى القسط الصافي.
المبحث الثالث :

مبلغ التأمين ( عوض التأمين )

المطلب الأول :
تعريف مبلغ التأمين
 ما يحصل عليه المؤمن له أو المستفيد عندما يتحقق الخطر المؤمن منه ، فهو مبلغ على عاتق المؤمن تجاه المؤمن له أو المستفيد عندما يحدث الخطر المؤمن منه أي الحادثة أو الكارثة التي هي محل التأمين .
وقد أشارت إلى ذلك المادة 1 من مدونة التأمين " مبلغ التأمين يدفعه المؤمن وفقا لمقتضيات العقد كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية ".
المطلب الثاني :

 أشكال مبلغ التأمين

تتخذ ثلاثة أشكال : تعويض نقدي ، تعويض عيني ، تقديم خدمات .
- على شكل تعويض مالي ، فيكون على شكل مبلغ من النقود لتغطية الآثار المالية المترتبة على وقوع الخطر المؤمن منه ، فإذا كان التأمين على الأشياء فالأصل هو تحديد الضرر الذي لحق المؤمن له ثم يقاس التعويض على قدر الضرر ويحصل المؤمن له على مبلغ التأمين الذي تكون له حرية التصرف فيه سواء اصلاح ما فسد أو لم يصلحه ، أما في التأمين على الأشخاص فيكون مبلغ التأمين محددا مسبقا في العقد أما بخصوص الضرر فيتم تقدير مبلغ التأمين على أساس الضرر .
- على شكل تعويض عيني، أي إصلاح الضرر كالآلات مثلا ، ويكون من أجل تعويض حقيقي غير مبالغ فيه وهو في حد ذاته تعويض نقدي بطريقة غير مباشرة.
- على شكل خدمات ، فيكون محله عمل من الاعمال فيكون للمؤمن له الحق في بعض الخدمات غیر المالية بل ويتدخل المؤمن للدفاع عن المؤمن له لضمان استنفاذ كل الوسائل لدفع المسؤولية عن المؤمن له.
المطلب الثالث :

 تحديد مبلغ التأمين

يختلف تحديد مبلغ التأمين بحسب ما إذا كنا بصدد تأمين من الأضرار أو الأشخاص ويرجع هذا الاختلاف إلى أن تأمين الأضرار يحكمه مبدأ التعويض أما التأمين على الأشخاص فيظل خاضعا لقانون العقد .
الفرع الأول :

التأمين على الأضرار

المبدأ الأساسي هنا هو التعويض ، لكن قد تتدخل عناصر أخرى تعمل على تحديد الالتزامات التي يلتزم المؤمن بها تجاه المؤمن له عند تحقق الخطر ، وتكتمل هذه العناصر في ثلاثة : الضرر ، المبلغ المؤمن منه ، قيمة الشيء المؤمن عليه .
- عنصر الضرر ، عند وقوع الخطر تترتب عنه آثار مالية تمثل ضررا ماليا يصيب ذسة المؤمن له ، فيستحق التعويض من المؤمن ، ويقدر بقدر الضرر ، استنادا إلى قاعدة تناسب الضرر مع مبلغ التأمين ، حسب المادة 39 من مدونة التأمين " لا يمكن للتعويض المستحق أن يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث " وهذا مبدأ عام مرتبط بالنظام العام ، وإذا تحقق الخطر ولم يتحقق الضرر لا يمكن المطالبة بالتعويض ، وإلا كان ثراء على حساب المؤمن ، فالضرر هو الذي يحدد مبلغ التعويض ، أما إذا أبرم المؤمن له عدة عقود لنفس الشيء وفاق المبلغ الكلي قيمة الشيء المؤمن عليه فالعقود تبقى صحيحة .
- المبلغ المؤمن به ، قد يحصل بين المتعاقدين على مبلغ تعويض محدد ويجب أن لا يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه .
والمؤمن لا يلتزم إلا في حدود الضرر ويترتب عن ذلك إذا كانت قيمة الضرر أقل من المبلغ المؤمن به فالمؤمن له لا يأخذ سوى قيمة الضرر أما إذا كان مبلغ التأمين ثابتا فيتم أداؤه .
- قيمة الشيء المؤمن عليه ، لا محل له إلا في حالة التأمين على الأشياء .
يمكن أن تحدث هنا عن قاعدة النسبية أو قاعدة التخفيض النسبي أي أن المؤمن له يتلقى تعويضا فقط عن القيمة التي صرح بها وليس القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه .
الفرع الثاني :

التأمين على الأشخاص

في التأمين على الأشخاص مؤسس على الاتفاق بين الطرفين سواء كان مساويا للضرر أم لا وليس على قاعدة الضرر .
فتأمين الأشخاص ليس له صفة تعويضية ، وهو يهدف إلى التخفيف من وطأة الضرر فقط ، مثال ذلك التأمين الحالة الوفاة .
ومبلغ التأمين لا يحصل عليه الورثة بل المستفيد المذكور في العقد  مادة  79  من مدونة التأمين.
والمبرر الأول وراء التأمين على هذه الشاكلة هو مواجهة الحاجة التي يخلقها وقوع الخطر والمبرر الثاني هو أن لا ضرر على المؤمن ما دام المؤمن له يدفع الأقساط المتفق عليها.
ينتج عن ذلك نتيجتين الأولى لا يمكن التنازع حول المبلغ المذكور في العقد ، الثانية جواز الجمع بين عدة عقود بغية الحصول على مبالغ التأمين جميعا حتى لو كانت ضد خطر واحد ولفائدة مستفيد واحد.

لا تسونا ووالدينا من صالح الدعاء
reaction:

تعليقات